عنوان التشريع: بيان مشترك من رئيس العراق ورئيس مصر
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من بناء السد العالي، وتلبية للدعوة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة، قام الرئيس عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية العراقية، على رأس وفد عراقي، بزيارة الجمهورية العربية المتحدة لحضور هذه المناسبة الخالدة في الفترة من 13 مايو (أيار) حتى 26 مايو (أيار 1964 .
وكان تحويل مجرى النيل لأول مرة في التاريخ الى مجراه الجديد، تجسيدا لتصميم شعب الجمهورية العربية المتحدة بقيادته الثورية على تحقيق ما يرنو اليه الشعب من رفاهية ورخاء، وتعبيرا عن ارادة تغلبت على كل ما واجهها من صعاب .
وزاد من روعة احتفالات اسوان ان حضرها أيضا كل من الرئيس نيكيتا خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي، والرئيس عبد الله السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية، والرئيس أحمد بن بيلا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، فكانت فرصة طيبة لتبادل الرؤساء الرأي حول الموقف الدولي والعلاقات بين بلادهم بعضها ببعض في اجتماعات ودية سادها جو الصداقة .
كما شاهد الرئيس عبد السلام عارف، والوفد المرفق لسيادته، بعض النواحي التقدم في الجمهورية العربية المتحدة، وعبر عن تقديره الكامل للمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، كما عبر عن آماله وتمنياته لشعب الجمهورية العربية المتحدة في كفاحه المستمر لرفع مستوى المعيشة في ظل التحول الاشتراكي الذي يتمثل في الكفاية والعدل .
وقد أتاحت هذه الزيارة لقاءا رائعا بين الرئيس عبد السلام محمد عارف وشعب الجمهورية العربية المتحدة الذي عبر بمشاعره القلبية الفياضة التي انطبعت بها مظاهر الاستقبال الشعبي عن قوة الصلات العميقة بين الشعب العراقي وشعب الجمهورية العربية المتحدة .
وقد تمت عدة اجتماعات بين الرئيس عبد السلام محمد عارف والرئيس جمال عبد الناصر سادتها روح الأخوة والود الصادق والصراحة التامة وقد مثل الجانب العراقي فيها : –
السيد صبحي عبد الحميد وزير الخارجية
السيد الدكتور عبد الرزاق محيي الدين وزير الوحدة
السيد شكري صالح زكي سفير الجمهورية العراقية بالقاهرة
ومثل الجانب العربي كل من : –
المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية
العربية المتحدة ونائب القائد
الأعلى للقوات المسلحة
السيد علي صبري رئيس الوزراء
السيد الدكتور محمد فوزي نائب رئيس الوزراء للشؤون
الخارجية
السيد محمود رياض وزير الخارجية
السيد أمين حامد هويدي سفير الجمهورية العربية المتحدة ببغداد
وقد تم في هذه الاجتماعات بحث العلاقة بين البلدين والموقف العربي بوجه خاص، والموقف الدولي بوجه عام .
وقد استعرض الرئيسان تطور العلاقات بين البلدين منذ ثورة 18 نوفمبر (تشرين ثاني) 1963 وأعربا عن ارتياحهما لنمو العلاقات بين البلدين في شتى الميادين نموا مبنيا على الثقة المتبادلة كما تلاقت وجهات النظر بشكل تام عند بحث المسائل الداخلية والخارجية .
وكان ذلك داعيا لاتخاذ خطوة نحو تحقيق الوحدة معقد آمال الأمة العربية وانطلاقا من ايمان الشعب العربي بوحدته وتقديرا للتضحيات التي سقطت على طريق الوحدة وتجاربها الماضية، فتوصل الجانبان الى مشروع اتفاق يعتبر خطوة أولى في سبيل تحقيق الوحدة يتم تنفيذه بعد المصادقة عليه بالطرق الدستورية المعمول بها في كل من البلدين .
وأكد الرئيسان تمسكهما بقرارات مؤتمر القمة العربي كوسيلة فعالة لمقاومة اسرائيل واطماعها وكطريق لاسترداد حقوق عرب فلسطين كاملة وعاملا مهما في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين العربية، كما أعرب الرئيسان عن تأييدهما للمؤتمر الفلسطيني الذي سيبدأ انعقاده بالقدس يوم 28 مايو (أيار) 1964 .
كما تم بحث الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها القوات البريطانية في منطقة عدن والجنوب المحتل ضد كل مبادئ الانسانية وقرارات الأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار، وان التضحيات التي يبذلها الشعب العربي هناك ما هي الا حلقة من سلسلة التضحيات التي تقدمها الأمة العربية من أجل الحصول على حريتها وتأكيدا لضرورة تضامن كل القوى الوطنية العاملة للقضاء على الاستعمار بكافة أشكاله والاصرار على إزالة القواعد العسكرية الأجنبية التي تمثل اعتداءا صارخا على حرية الشعوب وتهديدا للأمن الدولي، ويؤكد الرئيسان تأييدهما المادي والمعنوي الكامل لكفاح الشعب العربي في عدن والجنوب المحتل .
ونظر الرئيسان بقلق بالغ لتدهور الوضع في سوريا نتيجة لحكم الارهاب الذي فرض على الشعب العربي في سوريا تضحيات جسيمة كان يجب توفيرها لمعركة المصير العربي الواحد .
وقد بحث الرئيسان تطور الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية تطورا هائلا بعد إزالة الحكم الفاسد هناك وانهما يعلنان الاستمرار في تأييدهما للثورة اليمنية وتقديم كافة المساعدات لها .
وقد أكد الجانبان تمسك الشعبين بسياسة التعايش السلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة، كما أكد الجانبان تمسكهما بسياسة عدم الانحياز وأشادا بالرغبات الصادقة المستمرة لعقد المؤتمر الثاني لدول عدم الانحياز المنتظر عقده بالقاهرة خلال هذا العام، كذا لعقد المؤتمر الثاني للبلدان الاسيوية والافريقية في مارس 1965 .
ويرجو الجانبان كل التوفيق للمؤتمر التالي لرؤساء الدول والحكومات الافريقية المنتظر عقده بالقاهرة خلال هذا العام وتمنيا ان تساهم قراراته في تقوية التضامن بين البلدان الافريقية وتقدم شعوب هذه القارة وازدهارها، ويؤكد الرئيسان استمرار تأييدهما المادي والمعنوي المطلب لشعوب انجولا وموزمبيق وروديسيا الجنوبية وغينيا البرتغالية وجنوب افريقيا في كفاحها ضد المستعمرين، ويندد الطرفان بالاجراءات الوحشية التي يلقاها الوطنيون في هذه البلاد على يد الاستعمار .
ويعلن الجانبان تمسكهما بقرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تقضي بضرورة تصفية الاستعمار والعمل على منح الاستقلال لجميع الدول والشعوب المستعبدة وتحريرها الكامل من جميع صور التبعية والاستغلال، كما يؤكد الجانبان على ضرورة تدعيم الأمم المتحدة واحترام قراراتها .
وأعرب الرئيسان جمال عبد الناصر وعبد السلام محمد عارف عن ارتياحهما الكامل لنجاح المباحثات التي دارت بينهما وتلاقي وجهات نظرهما في جميع المسائل التي بحثت مما يدعم العلاقات بين البلدين ويؤكد أهمية الاتصالات الشخصية التي تساهم في خلق الوحدة الفكرية وتثبيت وحدة الهدف ووحدة النضال على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة .
وقد جدد الرئيس عبد السلام عارف دعوته للرئيس جمال عبد الناصر لزيارة العراق وقد قبل الرئيس جمال عبد الناصر الدعوة وترك موعد تحديدها لسيادته في الوقت المناسب .
القاهرة في 14 من المحرم سنة 1384 هـ الموافق 26 من مايو (أيار) سنة 1964 م .
نشر في الوقائع العراقية عدد 964 في 21 – 6 – 1964