تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 123 لستة 1979

      التعليقات على تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 123 لستة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 123 لستة 1979
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تصحح كلمة (يكتسب) الواردة في الفقرة (2) من المادة الرابعة من القانون رقم 123 لسنة 1979 قانون التعديل الاول لقانون الاحداث والمنشور بالوقائع العراقية رقم 2734 في 8 – 11 – 1979 وتكون (يكتسب) .

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية