قانون تصديق اتفاقية تبادل خبراء الإدارة المعقودة بين الجمهورية العراقية وهيئة الامم المتحدة بتاريخ 1961/3/5

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تبادل خبراء الإدارة المعقودة بين الجمهورية العراقية وهيئة الامم المتحدة بتاريخ 1961/3/5 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تبادل خبراء الإدارة المعقودة بين الجمهورية العراقية وهيئة الامم المتحدة بتاريخ 1961/3/5
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية تبادل خبراء الادارة المعقودة بين الجمهورية العراقية وهيئة الامم المتحدة الموقع عليها بتاريخ 5/3/1961.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1380 المصادف لليوم العاشر من شهر ايار سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية

نشر في الوقائع العراقية عدد 527 في 30/5/1961

اتفاقية
اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية
والامم المتحدة بخصوص طلب العراق
استخدام الخبراء الاداريين
لما كانت الامم المتحدة وحكومة الجمهورية العراقية (المسماة فيما يلي “الحكومة”) راغبتين في زيادة تطوير الخدمات الادارية لحكومة الجمهورية العراقية فقد عقدتا هذه الاتفاقية بروح من التعاون الودي.

المادة الاولى
نطاق الاتفاقية
1 – تتضمن هذه الاتفاقية الشروط التي تهيئ بموجبها الامم المتحدة للحكومة خدمات الموظفين الاداريين او الاخصائيين (المطلق عليهم فيما يلي اسم “الموظفين”. كما تتضمن ايضا الشروط الاساسية التي تنظم العلاقة بين الحكومة والموظفين. ويجوز للحكومة والموظفين ان يعقدا اتفاقات خاصة بينهما او يتخذا ما قد يكون مناسبا من الترتيبات فيما يتعلق بعلاقاتهما المشتركة. الا ان اي اتفاقية او اي ترتيبات من هذا القبيل تخضع لاحكام هذه الاتفاقية ويجري تبليغها الى الامم المتحدة.
2 – يجري تحديد العلاقة بين الامم المتحدة والموظفين في عقود يجوز للامم المتحدة ان تعقدها مع هؤلاء الموظفين. وقد ارفقت طيا لاطلاع الحكومة، وكملحق لهذه الاتفاقية صورة من العقد الذي تنوي الامم المتحدة استعماله لهذا الغرض. وتتعهد الامم المتحدة ان تزود الحكومة بنسخ من العقود الفردية المبرمة فعلا بين الامم المتحدة والموظفين وذلك خلال شهر واحد من تاريخ ابرام هذه العقود.

المادة الثانية
واجبات الموظفين
1 – يكون الموظفون الموفرة خدماتهم بموجب هذه الاتفاقية جاهزين للقيام بالواجبات الوظيفية او الاجرائية او واجبات المدراء بما في ذلك الاضطلاع باعمال التدريب لحساب الحكومة او، في حالة الاتفاق على ذلك بين الامم المتحدة والحكومة، في غير ذلك من الوكالات العامة او المؤسسات العامة او الهيئات العامة، او الوكالات او الهيئات الوطنية التي ليست لها صفة المؤسسات العامة.
2 – يكون الموظفون عند قيامهم بالواجبات المعهودة اليهم من قبل الحكومة مسؤولين فقط امام الحكومة وتحت ادارتها وحدها ولا يجوز لهم ان يقدموا التقارير او يتلقوا الايعازات من الامم المتحدة او اي شخص او هيئة اخرى بعيدة عن الحكومة الا بموافقة الحكومة وتقوم الحكومة في كل حالة بتسمية السلطة التي سيكون الموظف مسؤولا امامها مباشرة.3 – يعترف الطرفان المتعاقدان بان الموظفين المزودين للحكومة بموجب هذه الاتفاقية لهم مركز دولي خاص وبان المعونة المقدمة الى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية تستهدف خدمة اغراض الامم المتحدة. وبناء على ذلك فان الموظفين لن يطلب منهم القيام باي عمل لا يتفق وهذا المركز الدولي الخاص او اغراض الامم المتحدة.
4 – وتنفيذا للفقرة السابقة ولكن من دون تقييد لمعناها العام او المعنى العام لاخر جملة في الفقرة 1 من المادة الاولى فان اية اتفاقات تعقد بين الحكومة والموظفين ينبغي ان تتضمن احكاما صريحة تصن على عدم جواز اضطلاع الموظف باية واجبات تتعارض ومركزه الدولي الخاص او اغراض الامم المتحدة.

المادة الثالثة
التزامات الامم المتحدة
1 – تتعهد الامم المتحدة ان تقوم تلبية لطلبات الحكومة بتزويد موظفين من ذوي الخبرة لاداء الواجبات الموصوفة في المادة الثانية اعلاه.
2 – تتعهد الامم المتحدة ان تزود هؤلاء الموظفين وفقا لاية قرارات ومقررات ذات علاقة تتخذها تشكيلاتها المختصة، على ان يراعى في ذلك توفر الاموال اللازمة.
3 – تتعهد الامم المتحدة في حدود ما هو متوفر لديها من امكانيات مالية بتهيئة التسهيلات الادارية الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح بما في ذلك على الاخص دفع الرواتب والمخصصات التي تتم بالشكل المناسب وهي الرواتب المدفوعة الى الموظفين من قبل الحكومة وفقا للفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية والقيام بالدفع – عند طلب ذلك – بالعملات غير المتوفرة لدى الحكومة، وكذلك اجراء الترتيبات اللازمة للسفر والنقل خارج العراق عند نقل الموظف او عائلته او امتعته وفقا لشروط عقده.
4 – تتعهد الامم المتحدة ان تقدم للموظف الامتيازات الاضافية التي تراها مناسبة بما في ذلك التعويض في حالة الوفاة او الاصابة او المرض نتيجة لقيام الموظف بواجباته لمصلحة الحكومة وتحدد هذه الامتيازات في العقود المبرمة بين الامم المتحدة والموظفين.
5 – تتعهد الامم المتحدة ان تبذل مساعيها الحميدة بروح من التعاون الودي فيما يتعلق باجراء اي تعديل لشروط خدمة الموظف بما في ذلك انهاء هذه الخدمة عند اقتضاء الضرورة.

المادة الرابعة
التزامات الحكومة
1 – تساهم الحكومة في الكلفة الناجمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك بان تدفع للموظف الراتب والمخصصات الملحقة به اللذين يدفعان لموظف الخدمة المدنية المحلي او اي موظف مشابه يحمل رتبة مماثلة لرتبة الموظف.
2 – تهيئ الحكومة للموظف الخدمات والتسهيلات بما في ذلك النقل المحلي والخدمات الطبية وخدمات المستشفى – التي توفر عادة لموظف الخدمة المدنية المحلي او اي موظف مشابه يحمل رتبة مماثلة لرتبة الموظف.
3 – تبذل الحكومة اقصى الجهود لايجاد محل سكن مناسب وجعله جاهزا للموظف.
4 – تمنح الحكومة للموظف الاجازة السنوية والمرضية التي يستحقها موظف الخدمة المدنية المحلي او اي موظف مشابه يحمل رتبة مماثلة لرتبة الموظف. وتمنح الحكومة للموظف الاجازة السنوية الاضافية بما لا يتجاوز مجموع الاجازة المحتسب بمعدل ثلاثين يوما من ايام العمل في السنة – التي قد يحتاج اليها لغرض السماح له بالتمتع بالاجازة التي يقضيها في بلده والتي قد يستحقها وفقا لشروط العقد المبرم بينه وبين الامم المتحدة.
5 – تقرر الحكومة بحق الموظفين في التمتع بما يلي:-
(ا) الحصانة ضد التعقيبات القانونية بخصوص ما يتفوهون به او يكتبونه من عبارات او كل ما يقومون به من اعمال بصفتهم الرسمية.
(ب) الاعفاء من استيفاء الضريبة على الرواتب والمخصصات التي تدفعها اليهم الامم المتحدة.
(جـ) الحصانة ضد التزامات الخدمة العسكرية.
(د) عدم شمولهم مع ازواجهم واقاربهم الذين يعيلونهم من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب.
(هـ) تمنح لهم فيما يتعلق بتسهيلات التحويل الخارجي نفس الامتيازات التي تمنح للموظفين من ذوي الرتب المتشابهة الين يؤلفون جزءا من البعثات الدبلوماسية لدى الحكومة.
(و) تعطي لهم، مع ازواجهم واقاربهم الذين يعيلونهم، نفس تسهيلات العودة الى الوطن التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين عند حدوث ازمة دولية.
(ز) يحق لهم استيراد اثاثهم وامتعتهم من دون استيفاء رسوم عليها وذلك عند مباشرتهم لاول مرة وظائفهم في البلد المعينين فيه.
6 – تستهدف المعونة المقدمة وفقا لشروط هذه الاتفاقية مصلحة ومنفعة شعب وحكومة الجمهورية العراقية. وحدهما واعترافا بذلك تتحمل الحكومة كافة المخاطر والمطالبات التي تنشا من اية عملية مشمولة بهذه الاتفاقية او تحدث اثناء العملية او تتعلق بها بصورة من الصور. وتقوم الحكومة من دون تقييد المعني العام للجملة السابقة بتعويض الامم المتحدة وموظفيها ووقايتهما من الضرر لقاء اي وكل من قضايا الدين او الدعاوى او الطلبات او التعويضات او التكاليف او الاجور المترتبة على الوفاة، او الاذى الذي يصيب الاشخاص او الممتلكات، او اية اضرار اخرى ناجمة عن او متعلقة باي عمل او سهو يرتكب اثناء العمليات المشمولة بهذه الاتفاقية.
7 – تعمل الحكومة كل ما في وسعها لضمان الاستفادة الفعالة من الموظفين الذين يجري تزويدهم كما تقوم، بقدر ما هو عملي، بتزويد الامم المتحدة بمعلومات عن النتائج التي حققتها هذه المساعدة.
8 – تسدد الحكومة النسب التي يتفق عليها الطرفان من المصاريف الواجب دفعها خارج البلد.

المادة الخامسة
تسوية الخلافات
1 – اي خلاف بين الحكومة واي موظف ينجم عن شروط خدمته او يتعلق بها يجوز احالته الى الامم المتحدة من قبل الحكومة او الموظف ذي العلاقة وعلى الامم المتحدة ان تبذل مساعيها الحميدة لمساعدة الطرفين على التوصل الى تسوية. وفي حالة تعذر حل الخلاف وفق الجملة السابقة. تحال القضية الى التحكيم بناء على طلب احد طرفي الخلاف وذلك وفقا للفقرة الثالثة ادناه.
2 – اي خلاف بين الامم المتحدة والحكومة ناشئ عن هذه الاتفاقية او متعلق بها تتعذر تسويته بالتفاوض او بطريقة من طرق التسوية الاخرى المتفق عليها يجب احالته الى التحكيم بناء على طلب احد طرفي الخلاف وذلك وفقا للفقرة الثالثة ادناه.
3 – يحال اي خلاف يقدم الى التحكيم وفقا للفقرة الاولى او الثانية اعلاه الى ثلاث محكمين للبت فيه من قبل اكثريتهم. ويقوم كل من طرفين النزاع بتعيين محكم واحد ويعين هذان المحكمان محكما ثالثا على ان يكون المحكم الاخير رئيسا واذا لم يقم اي من الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحكيم بتعيين محكم او اذا لم يعين محكم ثالث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيين المحكمين الاثنين فيجوز لاي من الطرفين ان يطلب الى السكرتير العام او الى محكمة التحكيم الدائمة تعيين محكم. ويتم تحديد اصول التحكيم من قبل المحكمين ويجري تحمل مصاريف التحكيم من قبل الطرفين حسبما يخمنه المحكمون. ويجب ان يتضمن قرار التحكيم بيانا بالاسباب التي يستند اليها ويقبل هذا القرار من قبل طرفي الخلاف كحكم نهائي.

المادة السادسة
احكام عامة
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم الامم المتحدة اشعار حكومة الجمهورية العراقية بابرام الاتفاقية.
2 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق بين الامم المتحدة والحكومة ولكن من دون الاضرار بحقوق الموظفين الذين يشغلون وظائف بموجب هذه الاتفاقية وتجري تسوية اية قضية ذات علاقة لم يرد نص بشانها في هذه الاتفاقية من قبل الامم المتحدة والحكومة. ويقوم كل من طرفي هذه الاتفاقية بالنظر بشكل واف وبروح المراعاة في اي اقتراح بهذه التسوية يتقدم به الطرف الاخر.
3 – يجوز انهاء هذه الاتفاقية من قبل الامم المتحدة او الحكومة بتقديم اشعار خطي الى الطرف الاخر وتنتهي الاتفاقية بعد ستين يوما من تاريخ تسلم الاشعار ومصداقا لما تقدم فان الموقعين ادناه اللذين عينا حسب الاصول ممثلين للامم المتحدة والحكومة على التوالي، قد وقعا نيابة عن الطرفين هذه الاتفاقية.
في بغداد في اليوم الخامس من شهر اذار 1961 باللغة (اللغات) العربية والانكليزية بنسختين.
عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير الخارجية
هاشم جواد
عن الامم المتحدة
ممثل المقيم لمجلس المساعدات الفنية في العراق
مستر جينس مالنك

الاسباب الموجبة
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية قد تقدمت بطلب الاستفادة من خدمات بعض الخبراء الاداريين والاخصائيين المعينين وذلك بموجب مشروع الخدمات الادارية التابعة لهيئة الامم المتحدة والمؤسس بموجب القرار (1256 – 8) والمتخذ من قبل الجمعية العمومية بدورتها الثالثة عشرة وبتاريخ 14 تشرين الثاني 1958 لغرض العمل كمستخدمين في الوظائف الادارية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والعمل على تطوير ورفع مستوى الادارة العامة التي لها دور كبير في تطوير الانماء الاقتصادي والفني في العراق ولما كان السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة قد وافق على تزويد العراق بالخبراء موضوعي البحث وبما ان تنفيذ استقدام هؤلاء يتطلب عقد اتفاق خاص بين الجمهورية العراقية والسكرتير العام للهيئة المذكورة لتحديد الشروط الاساسية التي سيستخدم هؤلاء الخبراء بمقتضاه.
ولما كانت هذه الاتفاقية قد تم توقيعها بتاريخ 5 – 3 – 1961 بعد موافقة مجلس الوزراء على عقدها، ولوضعها موضع التنفيذ نرفع هذه اللائحة للتصديق عليها وتشريعها بقانون.