بيان صادر من مدير البحوث والمشاريع الزراعية العام بشأن تجديد اجازات صيد اسماك والاتجار بها

      التعليقات على بيان صادر من مدير البحوث والمشاريع الزراعية العام بشأن تجديد اجازات صيد اسماك والاتجار بها مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من مدير البحوث والمشاريع الزراعية العام بشأن تجديد اجازات صيد اسماك والاتجار بها
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة الممنوحة الينا بموجب المادة الثانية من نظام منح اجازات صيد الأسماك والاتجار بها رقم 35 لسنة 1959 وتنفيذا لأحكام المادة السادسة من النظام المذكور .
1 – ترجو من صيادي الأسماك كافة تجديد اجازاتهم خلال مدة أقصاها نهاية شهر تموز من سنة 1964 .
2 – على صيادي الأسماك مراجعة الفروع الزراعية في الالوية لتجديد اجازات الصيد . أما الصيادون في لواء بغداد فعليهم مراجعة شعبة الاسماك في الزعفرانية لتجديد اجازاتهم .
3 – من يتأخر عن التجديد بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون صيد الحيوانات المائية وحمايتها رقم (41) لسنة 1958 والتي تقتضي بما يلي : –
أ – من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارا أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن شهرين أو بهما معا مع مصادرة الصيد .
ب – يجوز مصادرة عدة الصيد أو سحب الاجازة بصورة دائمية أو مؤقتة عند تكرر مخالفة أحكام هذا القانون .
مدير البحوث والمشاريع الزراعية العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 960 في 7 – 6 – 1964