بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان هذه الادارة رقم (15) لسنة 1963 .
قررنا تمديد مدة فحص التبوغ لعام 963 والكميات المتبقية من عامي 1961 و1962 لغاية 30 – 4 – 1964 بدلا من 31 – 3 – 1964 .
الدكتور أكرم الجاف المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 932 في 4 – 4 – 1964