عنوان التشريع: تعليمات مالية حول تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 المعدل
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة العاشرة من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الأولى من قانون تعديل قانون ضريبة العرصات رقم (33) لسنة 1963 أصدرنا هذه التعليمات .
المادة الأولى – تعتبر المدة الوارد ذكرها في المادة الأولى من التعليمات المالية عدد (2) لسنة 1963 ثلاث سنوات اعتبارا من 1 – 6 – 1962 .
المادة الثانية – تلغى التعليمات المالية عدد /2 لسنة 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1029 في 11 – 11 – 1964