ملحقة بتكملة التعليمات رقم (8) الخاصة بإجازات العاملين في مجال الطيران المدني

      التعليقات على ملحقة بتكملة التعليمات رقم (8) الخاصة بإجازات العاملين في مجال الطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: ملحقة بتكملة التعليمات رقم (8) الخاصة بإجازات العاملين في مجال الطيران المدني
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

ملحقة بتكملة التعليمات رقم (8) الخاصة بإجازات العاملين في مجال الطيران المدني المنشورة في العدد 2774 الصادر بتاريخ 19 – 5 – 1980 وتكون في نهاية الفقرة 3 – 3 – 5 مباشرة وهي كالآتي : –
3 – 4 للحصول على اجازة صيانة الطائرات لصنف الطائرات العمودية بالاهليات التالية : –
3 – 4 – 1 الاهليات المذكورة في 3 – 1 من الفصل الاول .
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرتين 3 – 2 – 1 (أ) و3 – 3 – 1 (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش الطائرات (الهيكل والمحرك) لمدة لا تقل عن (12) شهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب تشمل ما لا يقل عن (9) اشهر عمل على النوع المطلوب .
3 – 4 – 2 الاهليات المذكورة في 3 – 2 من الفصل الاول .
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرتين 3 – 2 – 1 (أ) و3 – 3 – 4 (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش الطائرات (الهيكل والمحرك الطوربيني) لمدة لا تقل عن (18) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب تشمل ما لا يقل عن (12) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة ضمن قترة التدريب العملي .