نظام تعديل نظام رقم 31 لسنة 1953 (ذيل نظام رقم 30 لسنة 1935 الصادر بموجب قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على نظام تعديل نظام رقم 31 لسنة 1953 (ذيل نظام رقم 30 لسنة 1935 الصادر بموجب قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام رقم 31 لسنة 1953 (ذيل نظام رقم 30 لسنة 1935 الصادر بموجب قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة الثانية من النظام رقم 31 لسنة 953 ويستعاض عنها بما يأتي : –
المادة الثانية – لوزير المالية تخويل مدراء الكمرك والمكوس ممارسة الصلاحية المخولة له في المادة الأولى من النظام وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد عبد الكريم فرحان
وزير الخارجية وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزيري الدفاع ووكيل وزير التربية
والوحدة
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الأوقاف ووكيل وزير التخطيط
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزيري الداخلية
والدولة
عبد الصاحب العلوان عبد الكريم هاني
وزير الاصلاح الزراعي وزير العمل والشؤون
ووكيل وزير الزراعة الاجتماعية
ووكيل وزيري الاشغال
والاسكان والمواصلات
اسماعيل مصطفى عبد الحسن زلزلة
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 999 في 9 – 9 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
رغبة من هذه الوزارة في تسهيل إنجاز معاملات الترانسيت عبر العراق الى الدول المجاورة فقد أعدت اللائحة موضوعة البحث .