قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية و جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية رقم (64) لسنة 1980

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية و جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية رقم (64) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-31 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافية الاتحادية الاشتراكية، الموقعة في بغداد بتاريخ 28 – 2 – 1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافيا الاتحاية الاشتراكية في تطوير وتعميق علاقات الصداقة الودية وتنظيم العلاقات القنصلية بينهما، فقد تم التوقيع على اتفاقية قنصلية بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية في بغداد بتاريخ 28 – 2 – 1980، ولغرض تنفيذ هذه الاتفاقية .
فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية قنصلية
بين
الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافية الاتحادية
الاشتراكية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافية الاتحادية الاشتراكية، اذ تحدوهما الرغبة المشتركة في مواصلة وتطوير وتعميق علاقات الصداقة بينهما على اساس من احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلي، ورغبة منهما في تنظيم علاقاتهما القنصلية وتحديد حقوق وامتيازات وحصانات قنصلياتهما واعضائها وضمان حماية مصالحهما ومصالح مواطنيهما، فقد قررتا عقد هذه الاتفاقية وعينتا لهذا الغرض مندوبين مفوضين عنهما، هما : –
عن حكومة الجمهورية العراقية السيد فوزي ذاكر العاني .
عن حكومة جمهورية يوغسلافية الاتحادية الاشتراكية السيد برانكو كارا جوله .
اللذين بعد ان قدم كل منهما الى الآخر وثيقة تفويضه، فوجداها صحيحة ومطابقة للاصول .
اتفقا على ما يلي : –
الفصل الاول
التعاريف
المادة الاولى – لأغراض هذه الاتفاقية، تكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الدولة المرسلة – تعني الطرف الموقع الذي يعين من قبله الضابط القنصلي .
2 – الدولة المستقبلة – تعني الطرف الموقع الذي ضمن اقليمه يؤدي الضابط القنصلي وظائفه .
3 – المركز القنصلي – اية قنصلية عامة، او قنصلية، او نيابة قنصلية، او وكالة قنصلية .
4 – المنطقة القنصلية – المنطقة المخصصة للمركز القنصلي لممارسة الوظائف القنصلية فيها .
5 – رئيس المركز القنصلي – الشخص الذي يعهد اليه واجب العمل بهذه الصفة .
6 – الضابط القنصلي – أي شخص، بمن في ذلك رئيس المركز القنصلي تعهد اليه ممارسة الوظائف القنصلية .
7 – الموظف القنصلي – الشخص الذي يستخدم في الخدمة الادارية، او الفنية في المركز القنصلي .
8 – عضو جماعة الخدم – الشخص الذي يعمل في الخدمة المنزلية في المركز القنصلي .
9 – اعضاء المركز القنصلي – الضباط القنصليون والموظفون القنصليون، واعضاء جماعة الخدم .
10 – الاعضاء العاملون القنصليون – الضباط القنصليون، باستثناء رئيس المركز القنصلي والموظفون القنصليون، واعضاء جماعة الخدم .
11 – عضو الخدمة الخاصة – الشخص الذي يستخدم حصراً في الخدمة الخاصة لأحد اعضاء المركز القنصلي .
12 – افراد العائلة – زوجة (زوج) العضو القنصلي واولادهما وابواهما، اذا كانوا يعيشون في مسكن واحد .
13 – المباني القنصلية – المباني واجزاء المباني والاراضي الملحة بها، بصرف النظر عن ملكيتها، المستعملة حصراً لأغراض المركز القنصلي,
14 – المحفوظات القنصلية – وتشمل جميع الاورا والوثائق والسجلات والمراسلات والكتب والاختام والطوابع والافلام والاشرطة العائدة للمركز القنصلي، وكذلك الجفرة وبطاقات الفهارس واية معدات واثاث مخصصة لحمايتها والمحافظة عليها .
15 – سفينة الدولة المرسلة – اية سفينة، عدا السفينة الحربية، تحمل علم الدولة المرسلة وجنسيتها ومسجلة لديها بصورة قانونية .
16 – طائرة الدولة المرسلة – اية مركبة هوائية مدنية تحمل جنسية الدولة المرسلة وعلامات تسجيلها ومسجلة لديها بصورة قانونية .
17 – مواطن الدولة المرسلة – الشخص الذي يحمل جنسية الدولة المرسلة، وفق قوانينها سواء كان طبيعياً او معنوياً .

المحتوى 2
الفصل الثاني
العلاقات القنصلية
تأسيس المركز القنصلي
المادة الثانية – 1 – لكل من الطرفين المتعاقدين تأسيس مراكز قنصلية في اقليم الطرف الآخر، ويكون تأسيس المركز القنصلي في كل حالة، خاضعاً لموافقة الدولة المستقبلة .
2 – يحدد موقع المركز القنصلي وصنفه وحدود المنطقة القنصلية، باتفاق الدولة المرسلة والدولة المستقبلة .
3 – ان أي تغيير لاحق، في شأن موقع المركز القنصلي، او صنفه، او حدود المنطقة القنصلية، لا يتم الا بموافقة الدولة المستقبلة .
4 – يتطلب استحصال موافقة الدولة المستقبلة، في حالة رغبة القنصلية العامة او القنصلية، فتح نيابة قنصلية او وكالة قنصلية في مركز غير التي هي فيها .
5 – يتطلب ايضاً استحصال موافقة الدولة المستقبلة مسبقاً، لفتح مكتب يشكل جزءاً من المركز القنصلي الموجود في موقع غير الموقع الذي فيه ذلك المركز .
التسمية والتفويض القنصلي والبراءة القنصلية
المادة الثالثة – 1 – تسعى الدولة المرسلة مقدماً بالطرق الدبلوماسية للحصول على موافقة الدولة المستقبلة على تسمية رئيس المركز القنصلي .
2 – بعد الحصول على هذه الموافقة، ترسل الدولة المرسلة التفويض القنصلي، الى الدولة المستقبلة بالطرق الدبلوماسية، ويحدد التفويض الاسم الكامل لرئيس المركز القنصلي وصنفه وموقع المركز القنصلي وحدود المنطقة القنصلية .
3 – بعد منح الدولة المستقبلة البراءة القنصلية، يسمح لرئيس المركز القنصلي بأداء واجباته .
4 – بانتظار منح البراءة القنصلية، يجوز للدولة المستقبلة، ان تمنح رئيس المركز القنصلي، صلاحيات مؤقتة تخوله ممارسته اعماله القنصلية، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

اشعار سلطات المنطقة القنصلية
المادة الرابعة – تشعر الدولة المستقبلة، حال قبول رئيس المركز القنصلي حتى ولو بصورة مؤقتة ممارسة وظائفه، السلطات المختصة في المنطقة القنصلية، وكذلك تتخذ الاجراءات الضرورية لتمكين رئيس المركز القنصلي من تأدية واجبات وظيفته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

الممارسة المؤقتة لوظائف رئيس المركز القنصلي
المادة الخامسة – 1 – في حالة عدم استطاعة رئيس المركز القنصلي القيام بوظائفه، او شغور منصب رئيس المركز القنصلي مؤقتاً، فيجوز ان يعين ضابط قنصلي ينتسب الى نفس المركز القنصلي، او مركز قنصلي آخر للدولة المرسلة في الدولة المستقبلة، او موظف دبلوماسي للدولة المرسلة لدى الدولة المستقبلة، ليقوم كوكيل لرئيس المركز القنصلي,
2 – يرسل الاسم الكامل لوكيل رئيس المركز القنصلي، الى الدولة المستقبلة بالطرق الدبلوماسية .
3 – يمنح وكيل رئيس المركز القنصلي الحقوق والتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رئيس المركز القنصلي، بموجب هذه الاتفاقية .
4 – يستمر عضو السلك الدبلوماسي المعين كوكيل لرئيس المركز القنصلي في الحالات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية .

الاشعار بالتعيين والوصول والمغادرة
المادة السادسة – يتم اشعار الدولة المستقبلة من قبل الدولة المرسلة بوقت مناسب، وبالطرق الدبلوماسية عن : –
1 – موعد وصول عضو المركز القنصلي واسمه الكامل وواجبه، واذا كان ضرورياً صنفه .
2 – موعد المغادرة النهائية لعضو المركز القنصلي، او موعد انتهاء مهامه، بالاضافة الى أي تغيير آخر يؤثر على وضعه اثناء خدمته في المركز القنصلي .
3 – موعد الوصول وموعد المغادرة النهائية لأي فرد من عائلو عضو المركز القنصلي، وعندما يصبح شخص ما احد افراد عائلته عضو المركز القنصلي، او يخرج منها .
4 – موعد وصول وموعد المغادرة النهائية لأعضاء الخدمة الخاصة، وعند انتهاء خدمتهم، حيث يكون ذلك مناسباً .
5 – تعيين وانهاء خدمة الموظفين القنصليين او اعضاء الخدمة الخاصة او اعضاء جماعة الخدم من مواطني الدولة المستقبلة، او من القيمين فيها .

جنسية الضباط القنصليين
المادة السابعة – 1 – يكون الضباط القنصليون من حيث المبدأ من مواطني الدولة المرسلة، ومن غير المقيمين في اقليم الدولة المستقبلة .
2 – لا يجوز تعيين ضباط قنصليين من بين الاشخاص الذين يحملون جنسية الدولة المستقبلة، الا بعد الموافقة الصريحة لتلك الدولة، وللدولة المستقبلية سحب هذه الموافقة في أي وقت .
3 – يجوز تعيين موظف قنصلي او عضو جماعة الخدم من مواطني الدولة المستقبلة، بعد الحصول على موافقتها .

المحتوى 3
وثائق الهوية
المادة الثامنة – 1 – تصدر السلطات المختصة في الدولة المستقبلة، الى الضابط القنصلي وثيقة خاصة مجاناً تشير الى هويته ومنصبه الوظيفي .
2 – تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة، على الموظفين القنصليين واعضاء جماعة الخدم واعضاء الخدمة الخاصة، شريطة ان لا يكون الاشخاص المذكورون ممن يحملون جنسية الدولة المستقبلة، او ممن يحملون جنسية الدولة المرسلة الذين يقيمون بصورة دائمة في الدولة المستقبلة .
3 – تطبق احكام هذه المادة على افراد عائلة المذكورين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة .

حضر ممارسة بعض الاعمال
المادة التاسعة – 1 – لا يجوز للضابط القنصلي ممارسة الاعمال التجارية او الاعمال الاخرى ذات المنفعة المادية .
2 – لا تمنح الامتيازات والحصانات، بموجب هذه الاتفاقية الى : –
أ – الموظفين القنصليين، او الى اعضاء جماعة الخدم الذين يمارسون اعمالاً مربحة في الدولة المستقبلة .
ب – افراد عائلة الاشخاص المشار اليهم في (أ) اعلاه .
جـ – افراد عائلة عضو المركز القنصلي الذين يمارسون اعمالاً مربحة في الدولة المستقبلة .

انتهاء وظيفة عضو المركز القنصلي
المادة العاشرة – تنتهي وظيفة عضو المركز القنصلي عند : –
1 – اشعار الدولة المستقبلة من قبل الدولة المرسلة، بالطرق الدبلوماسية بأن وظيفته قد انتهت .
2 – للدولة المستقبلة في أي وقت تشعر الدولة المرسلة، بأن الضابط القنصلي شخص غير مرغوب فيه، او ان احد الموظفين القنصليين، او احد اعضاء جماعة الخدم غير مقبول، وعندها يترتب على الدولة المرسلة حسب مقتضيات الحال، اما ان تستدعي الشخص المقصود، او تنهي اعماله في المركز القنصلي .
3 – في حالة رفض الدولة المرسلة خلال فترة معقولة بتنفيذ التزامها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، للدولة المستقبلة حسب مقتضى الحال، اما ان تسحب البراءة القنصلية، او تتوقف عن اعتباره عضواً في المركز القنصلي .
4 – ان الدولة المستقبلة غير ملزمة بايضاح سبب قرارها الى الدولة المرسلة في الحالات المذكورة في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة .

قيام البعثات الدبلوماسية بالوظائف القنصلية
المادة الحادية عشرة – 1 – تنطبق احكام هذه الاتفاقية، ايضاً على ممارسة الوظائف القنصلية من قبل البعثة الدبلوماسية .
2 – تبلغ اسماء اعضاء البعثة الدبلوماسية المعينين للقيام بالوظائف القنصلية، بالطرق الدبلوماسية الى الدولة المستقبلة .
3 – عند القيام بالوظائف القنصلية للبعثة الدبلوماسية ان تخاطب : –
أ – السلطات المحلية في المنطقة القنصلية .
ب – السلطات المركزية في الدولة المستقبلة، اذا سمحت القوانين والانظمة والاعراف المعمول فيها، او الاتفاقيات الدولية الخاصة .
4 – امتيازات وحصانات عضو البعثة الدبلوماسية المعين للقيام بالوظائف القنصلية، هي نفس تلك الحصانات والامتيازات الممنوحة لعضو البعثة الدبلوماسية .

الفصل الثالث
الاعمال القنصلية
اهداف الوظائف العامة للقنصلية
المادة الثانية عشرة – تهدف الوظائف القنصلية بشكل عام، الى : –
1 – حماية حقوق ومصالح الدولة المرسلة ومواطنيها في الدولة المستقبلة، سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين، او معنويين .
2 – تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية والرياضية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة وتعزيز علاقات الصداقة بينهما في اطار احكام هذه الاتفاقية .
3 – التحقق بكل الوسائل المشروعة عن الظروف والتطور في المجالات المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة وارسال التقارير الى حكومة الدولة المرسلة واعطاء المعلومات الى الاشخاص المعنيين بها .
4 – معاونة ومساعدة مواطني الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة، سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين، او معنويين .

ممارسة الوظائف القنصلية
المادة الثالثة عشرة – 1 – يمارس الضابط القنصلي وظائفه القنصلية ضمن حدود المنطقة القنصلية، وله ان يمارس، بموافقة الدولة المستقبلة وظائفه خارج حدود تلك المنطقة .
2 – للضابط القنصلي ممارسة لوظائفه، ان يخاطب : –
أ – السلطة المحلية المختصة ضمن منطقته القنصلية .
ب – السلطات المركزية المختصة في الدولة المستقبلة ضمن الحدود المسموح بها بموجب قوانين وانظمة واعراف الدولة المستقبلة .
3 – للضابط القنصلي مراجعة وزارة خارجية الدولة المستقبلة مباشرة، في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية للدولة المرسلة .

المحتوى 4
تسجيل مواطني الدولة المرسلة
المادة الرابعة عشرة – 1 – للضابط القنصلي ان يحتفظ بسجل لمواطني دولته الذين يقيمون بصورة دائمية، او مؤقتة في منطقته القنصلية، ولا يعفي هذا التسجيل هؤلاء الاشخاص من الالتزام بخضوعهم لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة الخاصة بتسجيل الاجانب .
2 – القيام بجميع المعاملات المتعلقة بالخدمة العسكرية الاجبارية بضمنها التسجيل واجراء القرعة للخدمة العسكرية لمواطني الدولة المرسلة وايصال دعوة التجنيد الالزامي لهم، وكذلك الوثائق الاخرى التي لها علاقة بالخدمة العسكرية الالزامية .
3 – وضع الاعلانات في لوحة الاعلانات في القنصلية او ايصال المعلومات الى مواطني الدولة المرسلة من خلال وسائل الاتصال العامة ويستلم بياناتهم فيما يتعلق بمسائل حقوقهم والتزاماتهم ومصالحهم، شرط ان لا يكون في وسائل الاتصال العامة وفي بياناتهم ما يخالف قوانين وانظمة الدولة المستقبلة .
4 – ارسال المعلومات الى مواطني الدولة المرسلة لمناسبة الانتخابات او الاستفتاءات التي تجري في الدولة المرسلة وجمع بطاقات الانتخابات من المواطنين المخولين بالمشاركة في الانتخابات او الاستفتاءات، اذا لم يكن هناك اعتراض من قبل الدولة المستقبلة .

اصدار الجوازات ومنح السمات
المادة الخامسة عشرة – 1 – للضابط القنصلي ما يأتي : –
أ – اصدار جوازات السفر ووثائق السفر الاخرى لمواطني الدولة المرسلة، وتجديد وتعديل وتمديد وابطال هذه الجوازات والوثائق .
ب – منح السمات للاشخاص الراغبين في الدخول الى الدولة المرسلة .
2 – اعفاء مواطني الدولتين من رسوم السمات على اساس مبدأ المقابلة بالمثل .

الوظائف المتعلقة بالاحوال المدنية
المادة السادسة عشرة – 1 – للضابط القنصلي تسجيل الولادات والوفيات لمواطني الدولة المرسلة، واصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن .
2 – للضابط القنصلي تسجيل عقود الزواج، او ابرامها بين مواطني الدولة المرسلة، اذا سمحت بذلك قوانينها وانظمتها ولم تعترض على ذلك الدولة المستقبلة واصدار وثيقة الزواج واشعار السلطات المختصة في الدولة المستقبلة بابرام العقد بأقرب فرصة ممكنة .
3 – لا تعفي احكام الفقرتين (1 و2) من هذه المادة الاشخاص المعنيين من أي التزام بموجب قوانين وانظمة الدولة المستقبلة المتعلقة بتسجيل عقد الزواج وابرامه والولادة والوفاة .

طلب الوثائق المتعلقة بالاحوال المدنية
المادة السابعة عشرة – تقوم السلطات المختصة في الدولة المستقبلة بتزويد المركز القنصلي مجاناً، وبناء على طلبه بمقتطفات من سجل الحالة المدنية لمواطني الدولة المرسلة .

تمثيل المواطنين امام المحاكم والسلطات الاخرى
في الدولة المستقبلة
المادة الثامنة عشرة – للضابط القنصلي، طبقاً لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة، تمثيل مواطني الدولة المرسلة، او ان يتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل قانوني مناسب لهم امام محاكم الدولة المستقبلة وسلطاتها الاخرى، لغرض القيام بتأمين الاجراءات الاحتياطية للحفاظ على مصالح وحقوق المواطنين في الحالات التي يتعذر فيها عليهم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب الغياب، او لأي سبب آخر .

الاخبار عن الحوادث
المادة التاسعة عشرة – تخبر السلطات المختصة في الدولة المستقبلة دونما تأخير المركز القنصلي القريب من مكان الحادث، اذا وقع حادث ادى الى وفاة او اصابة جسدية خطيرة لأحد مواطني الدولة المرسلة، او تكبد اضرار مادية جسيمة .

المحتوى 5
الاعمال المتعلقة بالقيمومة والوصاية
المادة العشرون – 1 – للضابط القنصلي الحفاظ، ضمن الحدود التي تفرضها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة، اذا كان مخولاً بذلك بموجب قوانين وانظمة الدولة المرسلة على مصالح القاصرين وفاقدي الاهلية من مواطني الدولة المرسلة، ولا سيما في الحالات التي تتطلب اية قيمومة، او وصاية على هؤلاء الاشخاص .
2 – اذا علمت السلطات المختصة في الدولة المستقبلة بلزوم اتخاذ اجراءات لتعيين قيم، او وصي لأحد مواطني الدولة المرسلة، فانها تقوم بابلاغ الضابط القنصلي حالاً .
3 – للضابط القنصلي مراجعة السلطات المختصة في الدولة المستقبلة لنصب قيم، او وصي على الشخص المراد حماية مصالحه، وتقوم هذه السلطات بنصب القيم، او الوصي على الشخص المراد حماية مصالحه بالاستشارة مع الضابط القنصلي، ويزود الضابط القنصلي بتقارير دورية عن اعمال القيم او الوصي .

اعمال الكاتب العدل
المادة الحادية والعشرون – 1 – بقدر ما تسمح به قوانين الدولة المستقبلة، للضابط القنصلي ان يمارس ضمن منطقته القنصلية (في المركز القنصلي وفي مساكن مواطني الدولة المرسلة وعلى متن طائرة، او باخرة الدولة المرسلة)، الاعمال الآتية : –
أ – قبول وتنظيم وتوثيق البيانات المقدمة من قبل مواطني الدولة المرسلة .
ب – تنظيم وتوثيق وحفظ وصايا مواطني الدولة المرسلة .
جـ – توثيق تواقيع الموظفين المخولين التابعين لمؤسسات الدولة المرسلة، او المستقبلة، وكذلك الوثائق، وتوثيق النسخ والمقتطفات والترجمات .
د – توثيق تواقيع مواطني الدولة المرسلة .
هـ – تثبيت تاريخ الوثائق والمستندات والعقود لمواطني الدولة المرسلة .
و – تصديق شهادات المنشأ وقوائم الشحن للبضائع المصدرة من الدولة المستقبلة، وكذلك الوثائق الاخرى المماثلة .
ز – توثيق التواقيع والاختام والوثائق الصادرة عن السلطات المختصة الاخرى، وفق قوانين الدولة المستقبلة بقصد استخدامها في الدولة المرسلة .
ح – قبول ايداع النقود والوثائق والمستندات المالية والممتلكات الشخصية الثمينة لمواطني الدولة المرسلة، طبقاً لقوانين الدولة المستقبلة .
ط – توثيق التواقيع على العقود المبرمة بين اطراف ليس من بينهم احد من مواطني الدولة المرسلة، اذا كانت هذه العقود تتعلق بأموال في اقليم الدولة المرسلة، او ترتب آثاراً قانونية في اقليم تلك الدولة .
ى – يقوم بأعمال الكاتب العدل الاخرى التي تخوله بها الدولة المرسلة، والتي لا تتعارض مع قوانين وانظمة الدولة المستقبلة .
2 – تكون للوثائق الموثقة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة نفس القوة القانونية في الدولة المستقبلة، كما لو كانت من قبل السلطة المختصة في تلك الدولة، اذا لم تتعارض مع قوانين وانظمة الدولة المستقبلة .

الاخبار عن الوفاة
المادة الثانية والعشرون – 1 – عندما تعلم السلطات المختصة في الدولة المستقبلة بوفاة احد مواطني الدولة المرسلة في اقليم الدولة المستقبلة، تزود السلطات المختصة في تلك الدولة دونما تأخير المركز القنصلي بالمعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة واقامتهم الدائمة، او المؤقتة، او بالتركة، او بالوصية، كما تقوم السلطات المذكورة بابلاغ المركز القنصلي للدولة المرسلة في اية حالة يصل الى علمها، ان المتوفي قد خلف تركة في دولة ثالثة .
3 – تبلغ السلطات المختصة في الدولة المختصة في الدولة المستقبلة المركز القنصلي للدولة المرسلة بسرعة عندما يؤول الى احد مواطني الدولة المرسلة تركة كوريث او صاحب مصالح .
4 – اذا علم الضابط القنصلي، قبل السلطات المختصة في الدولة المستقبلة بوفاة احد مواطني دولته، فعليه اخبار السلطات المختصة بذلك فوراً .

اجراءات حماية تركة المواطن المتوفى
المادة الثالثة والعشرون – 1 – تبلغ السلطات المختصة في الدولة المستقبلة المركز القنصلي للدولة المرسلة بالاجراءات التي اتخذتها للمحافظة على التركة، او ادارتها التي تركها المتوفى، من مواطني الدولة المرسلة، في اقليم الدولة المستقبلة، وللضابط القنصلي تقديم معونته شخصياً، او بواسطة ممثل مخول باتخاذ الاجراءات المذكورة في هذه الفقرة، وللضابط القنصلي كذلك القيام بما يأتي : –
أ – الاهتمام بصيانة حقوق مواطني الدولة المرسلة في تركة ما .
ب – مراقبة نقل الاموال والاشياء الثمينة والاموال المنقولة الاخرى التي يستحقها مواطنو الدولة المرسلة في تركة في اقليم الدولة المستقبلة، الى اولئك المواطنين، ويتم النقل وفقاً لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة .
2 – في اية حالة يتم فيها اجراء المرافعات المتعلقة بتركات في اراضي الدولة المستقبلة، فان الاموال المنقولة من التركات او عوائد بيع الاموال المنقولة او غير المنقولة التي يستحقها بموجب تلك التركة احد رعايا الدولة المرسلة بصفة صاحب مصالح او وريث او موصي له والذي لا يقيم في الدولة المستقبلة ولم يشارك في المرافعات او يمثل فيها تسلم الى المركز القنصلي للدولة المرسلة لتحويلها الى الوريث او صاحب المصالح، على شرط ما يلي : –
أ – الحصول على موافقة سلطات الدولة المستقبلة على نقل المال او الممتلكات من تلك الدولة، الى الدولة المرسلة وفق قوانين الدولة المستقبلة مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل .
ب – دفع او ضمان دفع جيمع الديون على التركة المعلنة في غضون الحدود الزمنية التي تحددها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة .
جـ – تثبيت صفة الوارث او صاحب الحقوق .
د – دفع او ضمان دفع (الضرائب) المتعلقة بالتركات .
2 – اذا توفى احد مواطني الدولة المرسلة اثناء مكوثه بصورة مؤقتة او مروره في الدولة المستقبلة، فيتم تسليم جميع امتعته الشخصية مع قائمة بها، الى المركز القنصلي للدولة المرسلة، بعد وفاء ما بذمته من ديون .

المحتوى 6
ضمان تمثيل المواطنين في دعاوى التركة
المادة الرابعة والعشرون – 1 – للضابط القنصلي ضمان تمثيل مواطني الدولة المرسلة في الدعاوى المتعلقة بالتركة امام السلطات المختصة في الدولة المستقبلة ولو لم يكن مخولاً بذلك من قبل هؤلاء المواطنين بسبب غيابهم، او في حالة عدم تعيينهم ممثلاً عنهم .
2 – يتوقف حق الضابط القنصلي في ضمان تمثيل مواطني دولته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة عند حضورهم شخصياً او تعيينهم لممثل عنهم في الدعوى .

الاعمال المتعلقة بالشحن البحري والنهري
المادة الخامسة والعشرون – 1 – للضابط القنصلي تقديم المساعدة والمعونة الى سفن الدولة المرسلة اثناء وجودها في المياه الداخلي، او المياه الاقليمية للدولة المستقبلة في منطقته القنصلية، وعلى سلطات الدولة المستقبلة في حالة الطلب اليها، ان تمنح الضابط القنصلي المساعدة الضرورية .
2 – للضابط القنصلي ان يتصل بربان ونوتية السفينة والمسافرين وان يصعد الى ظهر السفينة، بعد حصولها على رخصة الاتصال الحر بالشاطئ لفحص الوثائق والاطلاع على الوثائق الخاصة لشحنة السفينة ووجهة سيرها والحوادث التي تقع على ظهرها، وله صلاحية اتخاذ الاجراءات الضرورية للامور البحرية التي تتفق وقوانين وانظمة الدولة المرسلة، ولا تتعارض مع قوانين وانظمة الدولة المستقبلة .
3 – لربان السفينة واعضاء طاقمها، الاتصال بالمركز القنصلي وزيارته في أي وقت، شريطة ان يلتزموا بالقوانين والانظمة للدولة المستقبلة المتعلقة بالدخول والاقامة والمغادرة للمواطنين الاجانب .
4 – اذا كانت سلطات الدولة المستقبلة تنوي اتخاذ الاجراءات القانونية على ظهر سفينة الدولة المرسلة، فيجب اشعار الضابط القنصلي بغية حضوره مسبقاً، وفي حالة تعذر حضوره تبليغه بمحضر تفصيلي لتلك الاجراءات .
5 – في الحالات المستعجلة، او اذا اتخذت مثل هذه الاجراءات، بناء على طلب من الربان، فيجب اشعار الضابط القنصلي فوراً .
6 – لا تطبق احكام الفقرتين (4 و5) من هذه المادة بصدد الرقابة على جوازات السفر والرقابة الكمركية والصحية وتلوث المياه، وكذلك في حالة انقاذ الحياة من الغرق .

حوادث السفن
المادة السادسة والعشرون – 1 – اذا اصيبت سفينة الدولة المرسلة بضرر او جنحت الى الشاطئ او تحطمت او اصيبت بكارثة في المياه الداخلية او الاقليمية للدولة المستقبلة، فعلى السلطات المختصة للدولة المستقبلة ان تقوم فوراً بابلاغ الضابط القنصلي واحاطته علماً بالاجراءات المتخذة لانقاذ وحماية المسافرين والنوتية والشحنة والسفينة .
2 – تعلم السلطات المختصة للدولة المستقبلة المركز القنصلي دونما تأخير عند العثور على جزء من شحنة سفينة الدولة المرسلة او سفينة دولة ثالثة المحطمة وتعود ملكية هذا الجزء من الشحنة الى احد مواطني الدولة المرسلة او اليها في المياه الداخلية او الاقليمية للدولة المستقبلة .
3 – للضابط القنصلي ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة المستقبلة اتخاذ الاجراءات لانقاذ وحماية المسافرين والنوتية والشحنة والسفينة، وعلى الضابط القنصلي المساعدة الضرورية في اعداد وتنفيذ الاجراءات التي تقتضيها الحالات المذكورة في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة .

عدم الحضور على ظهر السفينة او الوصول المتأخر
المادة السابعة والعشرون – 1 – اذا تخلف احد افراد طاقم سفينة الدولة المرسلة عن الصعود الى ظهر السفينة ولم يكن من مواطني الدولة المستقبلة وبقي في اقليمها، فعلى سلطات الدولة المستقبلة تقديم المساعدات الممكنة الى المركز القنصلي، بناء على طلبه للعثور على الشخص، وتمكين الضابط القنصلي من مقابلته .
2 – اذا تخلف احد افراد طاقم سفينة الدولة المرسلة من الصعود الى ظهر السفينة بسبب وصوله المتأخر ورغب مغادرة اقليم الدولة المستقبلة، فعلى السلطات المختصة في الدولة المستقبلة تقديم المساعدات الممكنة الى المركز القنصلي، بناء على طلبه لتسهيل مغادرته الاقليم .
3 – تطبق احكام الفقرتين (1 و2) من هذه المادة، طبقاً لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة .

اجراءات المحاكم على ظهر السفينة
المادة الثامنة والعشرون – 1 – للجهة القضائية في الدولة المستقبلة ان تتخذ اجراءاً على ظهر السفينة التابعة للدولة المرسلة فقط عند طلب او بموافقة ربان السفينة، وذلك فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث على ظهرها، عدا تلك : –
أ – التي تحدث من قبل او ضد بعض الافراد من غير افراد طاقم السفينة او ربانها او من قبل او ضد مواطني الدولة المستقبلة .
ب – التي تشمل الانضباط وسلامة الميناء او المراسي الاخرى في الدولة المستقبلة او مياهها الاقليمية او الداخلية او الانتهاكات التي تقع ضمن الحدود القانونية في الدولة المستقبلة وتخص امنها او الصحة العامة او دخول الاراضي الاقليمية او انقاذ الحياة البشرية في البحر والمياه الاخرى او الكمارك او تلوث المياه من قبل السفينة .
2 – اذا كان لأغراض اتخاذ الاجراءات حسب ما جاء في احكام الفقرة (1) من هذه المادة في نية الجهات القضائية او الجهات المختصة الاخرى في الدولة المستقبلة القاء القبض او استجواب ربان السفينة او احد افراد طاقمها او احتجاز اية اموال او اجراء أي استفسارات رسمية على ظهر السفينة ان تعطي فرصة لربان السفينة او احد افراد الطاقم الذي يقوم الضابط القنصلي او من يمثله من الحضور، واذا لم يتمكن الضابط القنصلي من الحضور، او اذا لم يحضر اثناء الاجراءات، يحق بناء على طلبه اخباره بكامل المعلومات عما جرى من قبل الجهات القضائية او الجهات المختصة الاخرى .
3 – لا تنطبق بأية حال احكام هذه المادة على أي استجواب روتيني من قبل سلطات الدولة المستقبلة بخصوص امن الدولة او الصحة العامة او دخول الاراضي الاقليمية لها او انقاذ الحياة في البحر او المياه الداخلية او الكمارك .

موت او اختفاء ربان السفينة او احد افراد طاقمها
المادة التاسعة والعشرون – 1 – للضابط القنصلي او ربان السفينة او من يقوم مقامه عند موت ربان السفينة على ظهرها او على اليابسة او اختفائه او موت او اختفاء احد طاقمها من مواطني الدولة المرسلة اعداد جرد بأمتعة وتقود وممتلكات المتوفى او المفقود، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات الاخرى لأجل صيانة وحفظ الممتلكات .
2 – اذا كان ربان السفينة او احد نوتيتها المتوفين او المختفين مواطناً للدولة المستقبلة، فان نسخة من الجرد المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة مع الممتلكات، تسلم الى الجهات المختصة للدولة المستقبلة، لغرض ايصالها الى الوريث الشرعي .

المحتوى 7
الوظائف القنصلية المتعلقة بالملاحة الجوية المدنية
المادة الثلاثون – 1 – تطبق احكام المواد (25، 26، 27، 28، 29) من هذه الاتفاقية بنفس الصورة على الاعمال والامور المتعلقة بالطائرات المدنية للدولتين المتعاقدتين، طبقاً لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة .
2 – للضابط القنصلي القيام بالرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين وانظمة الدولة المرسلة بخصوص طائراتها وطاقمها بقدر ما تسمح به قوانين وانظمة الدولة المستقبلة .

وظائف قنصلية اخرى
المادة الحادية والثلاثون – للضابط القنصلي القيام بأية وظائف تكلفه بها الدولة المرسلة والتي لا تحظرها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة، ولا تعترض عليها الدولة المستقبلة .
الفصل الرابع
التسهيلات والامتيازات والحصانات
التسهيلات الممنوحة للمركز القنصلي ولأعضائه
المادة الثانية والثلاثون – تمنح الدولة المستقبلة جميع التسهيلات اللازمة لكي يحق المركز القنصلي وظائفه وتتخذ الاجراءات اللازمة لتضمن تمكين اعضاء المركز القنصلي من اداء وظائفهم وتمنحهم الامتيازات والحصانات التي يستحقونها بموجب هذه الاتفاقية .
استخدام العلم وشعار الدولة
المادة الثالثة والثلاثون – 1 – يحق للدولة المرسلة تثبيت اسمها وشعارها على مبنى ومدخل المركز القنصلي .
2 – يجوز رفع علم الدولة المرسلة على مبنى المركز القنصلي ومسكن رئيس المركز القنصلي، وكذلك على واسطة النقل عند استخدامها في اداء وظائفه الرسمية .
3 – تراعى خلال ممارسة الحق الممنوح بموجب هذه المادة قوانين وانظمة واعراف الدولة المستقبلة .

تسهيلات للحصول على مقر المركز القنصلي
ومساكن اعضاء المركز القنصلي
المادة الرابعة والثلاثون – تسهل الدولة المستقبلة، وفقاً لقوانينها وانظمتها حصول الدولة المرسلة على المباني الضرورية لمركزها القنصلي وتساعد الدولة المرسلة للحصول عليه بأي شكل آخر من اشكال التصرف وتساعد الدولة المستقبلة المركز القنصلي ايضاً في الحصول على مساكن مناسبة لأعضائه عند الضرورة .

حرمة المباني القنصلية
المادة الخامسة والثلاثون – 1 – للمباني القنصلية حرمة مصانة في حدود ما تنص عليه هذه المادة .
2 – لا يحق لسلطات الدولة المستقبلة دخول اقسام المباني القنصلية التي تستعمل حصراً للاعمال القنصلية، الا بموافقة رئيس المركز القنصلي او رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة، او من ينسب من قبل أي منهما على انه يمكن ان تعتبر موافقة رئيس المركز القنصلي ممنوحة في حالة نشوب حريق او وقوع كارثة تستوجب اجراءات حماية فورية .
3 – مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة، يترتب على الدولة المستقبلة التزام خاص لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع اقتحام وتضرر المباني القنصلية ومنع تعكير امن المركز القنصلي وامتهان كرامته .
4 – ان المباني القنصلية وآثاثها وممتلكاتها ووسائط نقلها، لا يمكن ان تكون بأي شكل من الاشكال موضوع استيلاء لأغراض الدفاع الوطني او المصلحة العامة، وفي حالة وجود ضرورة لنزع ملكيتها لهذه الاغراض، فيجب اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لتجنب عرقلة انجاز الوظائف القنصلية، كما يجب دفع تعويض عادل للدولة المرسلة .

مسكن رئيس المركز القنصلي
المادة السادسة والثلاثون – 1 – لا يمكن للجهات القضائية والجهات الحكومية الاخرى للدولة المستقبلة دخول مسكن رئيس المركز القنصلي، الا بعد الحصول على موافقته .
2 – استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يمكن للجهات القضائية والجهات الحكومية الاخرى للدولة المستقبلة دخول مسكن رئيس المركز القنصلي بقصد تبليغ او تنفيذ حكم قضائي بات او بقصد اتخاذ تعقيبات قانونية في قضية مدة عقوبتها لا تقل عن خمس سنوات سجن، طبقاً لقوانين الدولة المستقبلة، عند تنفيذ حكم هذه الفقرة، يشعر رئيس المركز القنصلي او من ينوب عنه بذلك .

الاعفاءات المالية المتعلقة بالمركز القنصلي
ومساكن الاعضاء القنصليين ووسائط النقل
المادة السابعة والثلاثون – 1 – تعفى المباني القنصلية ومساكن الاعضاء القنصلين التي تمتلكها او تستأجرها الدولة المرسلة من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها الوطنية او المحلية او البلدية، ما لم تكن هذه الرسوم لقاء خدمات تقدم للدولة المرسلة .
2 – لا ينطبق الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، اذا كانت الضرائب والرسوم واجبة الدفع بموجب قوانين وانظمة الدولة المستقبلة من قبل الشخص الذي تعاقد مع الدولة المرسلة او مع الشخص الذي يعمل لحسابها .
3 – ينطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة على وسائط النقل التي تمتلكها الدولة المرسلة .
حرمة المحفوظات القنصلية
المادة الثامنة والثلاثون – للمحفوظات (الارشيف) والوثائق القنصلية حرمة مصانة في أي وقت كان، وفي أي مكان وجد .

المحتوى 8
حرية المواصلات
المادة التاسعة والثلاثون – 1 – تجيز الدولة المستقبلة وتحمي حرية اتصال المركز القنصلي للاغراض الرسمية وفي اتصالاته مع حكومته ومع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الاخرى للدولة المرسلة اينما تقع ان يستعمل جميع وسائل المواصلات المناسبة بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسية او القنصلية والمراسلات الرمزية والشفرة، ولا يحق للمركز القنصلي اقامة او استعمال المبرقات اللاسلكية، الا بموافقة الدولة المستقبلة .
2 – للمراسلات القنصلية الرسمية حرمة وحصانة ويقصد (بالمراسلات الرسمية) جميع المراسلات العائدة للمركز القنصلي ووظائفه .
3 – لا يجوز فتح او حجز الحقيبة القنصلية، على انه اذا كان لدى السلطات المختصة في الدولة المستقبلة سبب جدي للاعتقاد بان الحقيبة تحتوي علىاشياء اخرى غير المراسلات، او الوثائق او الاشياء المدرجة في الفقرة (الرابعة) من هذه المادة، يحق لهذه السلطان ان تطلب فتح الحقيبة بحضورها من قبل ممثل عن الدولة المرسلة معتمد لدى الدولة المستقبلة، واذا اعربت سلطات الدولة المرسلة عن رفضها لهذا الطلب، تعاد الحقيبة الى مصدرها .
4 – تختم الحقيبة القنصلية ومرفقاتها وتحمل علامة خارجية مميزة ولا تحتوي غير المراسلات الرسمية والوثائق والمواد المحددة حصراً للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي .
5 – يجب ان لا يكون حامل الحقيبة القنصلية من مواطني الدولة المستقبلة ولا مقيم فيها بصورة دائمة، ما لم توافق الدولة المستقبلة على ذلك، الا اذا كان من مواطني الدولة المرسلة وفي ممارسة مهام عمله يتمتع حامل الحقيبة بحماية الدولة المستقبلة، كما يتمتع بحرمة شخصية ولا يمكن ان يخضع لأي شكل من اشكال التوقيف، ويزود حامل الحقيبة بوثيقة تؤيد منصبه .
6 – يجوز ان يعهد بالحقيبة القنصلية الى قائد الطائرة، او ربان السفينة، ويجب ان يحمل قائد الطائرة او ربان السفينة وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة، ويمكن ان يرسل المركز القنصلي احد اعضائه ليتسلم الحقيبة من يد قائد الطائرة او ربان السفينة مباشرة وبكل حرية، وذلك بالاتفاق مع السلطات المختصة في الدولة المستقبلة .
الاتصال مع مواطني الدولة المرسلة وحمايتهم
المادة الاربعون – لتسهيل ممارسة الوظائف القنصلية المتعلقة بمواطني الدولة المرسلة : –
1 – يتمتع الضابط القنصلي، في حدود منطقته القنصلية بحرية الاتصال مع مواطني الدولة المرسلة وحرية الذهاب اليهم، كما يتمتع مواطنو الدولة المرسلة بنفس حرية الاتصال مع الضابط القنصلي وحرية الذهاب اليه .
2 – تقوم السلطة المختصة في الدولة المستقبلة فوراً باخبار المركز القنصلي للدولة المرسلة عندما يتعرض احد مواطنيها ضمن المنطقة القنصلية الى التوقيف او الحجز او السجن وكل رسالة يوجهها الى المركز القنصلي الشخص الموقوف، او المحجوز او السجين يجب ان ترسل دونما تأخير من قبل السلطات المذكورة، وعلى هذه السلطات ان تعلم الموقوف بالحقوق الممنوحة له بموجب احكام هذه الفقرة .
3 – تمكين الضابط القنصلي، طبقاً لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة وبما لا يتعارض مع سلامة التحقيق من زيارة مواطن الدولة المرسلة الموقوف او المحجوز بأقرب وقت واعداد الترتيبات لأجل ضمان تمثيله قانوناً .
4 – في أي حالة يتعرض لها احد مواطني الدولة المرسلة لقضاء حكم بالسجن، فيحق للضابط القنصلي الاتصال به وزيارته، ويتم ذلك وفق قوانين وانظمة الدولة المستقبلة .

حرية الانتقال
المادة الحادية والاربعون – تتخذ الدولفة المستقبلة التدابير اللازمة لضمان حرية انتقال اعضاء المركز القنصلي في اقليمها، على ان يكون ذلك خاضعاً لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة المتعلقة بالمناطق المحظور دخولها او خاضعاً لقواعد خاصة متعلقة بالامن القومي، او المصلحة العامة .
الرسوم والاجور القنصلية
المادة الثانية والاربعون – 1 – للمركز القنصلي ان يستوفي، في الدولة المستقبلة، الرسوم والاجور المنصوص عليها في قوانين وانظمة الدولة المرسلة لقاء الاعمال القنصلية .
2 – تعفى المبالغ المستوفاة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة من اية ضريبة، او رسم في الدولة المستقبلة .
3 – تمكن الدولة المستقبلة المركز القنصلي من تحويل المبالغ المستحصلة على شكل اجور ورسوم الى الدولة المرسلة، طبقاً لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة ومبدأ المقابلة بالمثل .
حماية الضابط القنصلي
المادة الثالثة والاربعون – تعامل الدولة المستقبلة الضابط القنصلي بما هو اهل له من احترام وتتخذ جميع الاجراءات المناسبة لمنع أي تجاوز على شخصيته، او حريته او كرامته .
الحرمة الشخصية للضابط القنصلي
المادة الرابعة والابعون – – لا يكون الضابط القنصلي عرضة للتوقيف او الاعتقال او لأي اجراء مقيد لحريته الشخصية، باستثناء الحالات التي تكون عقوبتها لا تقل عن خمس سنوات سجن، طبقاً لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة على اساس قرار من قبل السلطات القضائية المختصة او تنفيذاً لقرار قضائي بات في الدولة المستقبلة .
2 – عند اتخاذ تعقيبات قانونية بحق الضابط القنصلي عليه ان يحضر امام السلطات المختصة، ويجب اجراؤها بحقه بما هو اهل له من احترام بحكم منصبه الرسمي، وباستثناء الحالة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب اتخاذ التعقيبات القانونية ضده بأقل قدر ممكن من التأخير .
3 – في حالة توقيف او اعتقال احد اعضاء المركز القنصلي ريثما تجرى محاكمته او اتخاذ تعقيبات قانونية بحقه، فعلى الدولة المستقبلة ان تشعر فوراً رئيس المركز القنصلي بذلك، وفي حالة كون الاخير نفسه هدفاً لأي اجراء من هذا القبيل، فعلى الدولة المستقبلة اشعار الدولة المرسلة بالطرق الدبلوماسية بذلك .
4 – يتمتع افراد عائلة الضابط القنصلي بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في الدولة المستقبلة، شريطة ان يكونوا من مواطني الدولة المرسلة وغير المقيمين فيها اقامة دائمية، ولا يمارسوا مهنة خاصة من اجل الكسب في تلك الدولة .

المحتوى 9
الحصانة القضائية
المادة الخامسة والاربعون – لا يخضع الضابط القنصلي والموظف القنصلي لولاية السلطة القضائية والادارية للدولة المستقبلة، بالنسبة للاعمال التي يقوم بها ممارسة منه للوظائف القنصلية، لا تنطبق احكام هذه المادة على دعاوى مدنية تكون اما : –
1 – ناشئة عن عقد مبرم من قبل ضابط قنصلي، او موظف قنصلي لم يتعاقد فيه، صراحة او ضمناً، كوكيل للدولة المرسلة .
2 – مقامة من طرف ثالث عن اضرار ناجمة عن حادث في الدولة المستقبلة سببته واسطة نقل برية، او بحرية، او جوية .

الالتزام بالادلاء بالشهادة
المادة السادسة والاربعون – 1 – يجوز استدعاء اعضاء المركز القنصلي للحضور كشهود في الدعاوى القضائية والادارية .
2 – لا يجوز للموظف القنصلي او عضو جماعة الخدم، باستثناء ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، ان يمتنع عن الادلاء بالشهادة .
3 – في حالة امتناع الضابط القنصلي عن الادلاء بالشهادة، فلا يجوز ان تنطبق بحقه اجراءات قسرية او عقوبة .
4 – تجنب السلطات الت تطلب شهادة الموظف القنصلي التدخل في تأدية واجباته، ويجوز لها عند الامكان ان تأخذ الشهادة في مسكنه او في المركز القنصلي او قبول افادة خطية منه .
5 – اعضاء المركز القنصلي غير ملزمين بالادلاء بشهادة بشأن امور تتعلق بممارسة اعمالهم، ولا بابراز مخابرات ووثائق رسمية تتعلق بهذه الاعمال .
6 – يحق للضابط القنصلي ان يرفض الادلاء بالشهادة بصفة خبير فيما يتعلق بقانون الدولة المرسلة .

الاعفاء من تسجيل الاجانب واجازات الاقامة
المادة السابعة والاربعون – 1 – يعفى الضابط القنصلي والموظف القنصلي وافراد عوائلهم، من جميع الالتزامات المنصوص عليها في قوانين وانظمة الدولة المستقبلة المتعلقة بتسجيل الاجانب والسماح لهم بالاقامة .
2 – لا تشمل احكام الفقرة (1) من هذه المادة أي موظف قنصلي لا يكون موظفاً دائمياً للدولة المرسلة، او يمارس أي عمل خاص مربح في الدولة المستقبلة، كما لا تشمل أي فرد من افراد عائلة هذا الموظف .

اعفاءات الضمان الاجتماعي
المادة الثامنة والاربعون – 1 – مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة، يعفى من احكام الضمان الاجتماعي النافذ المفعول في الدولة المستقبلة، اعضاء المركز القنصلي وافراد عوائلهم الذين يشكلون جزءاً من اسرهم .
2 – يشمل الاعفاء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، اعضاء الخدمة الخاصة الذين يعملون لدى اعضاء المركز القنصلي، بشرط : –
أ – ان لا يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة او من المقيمين الدائميين فيها .
ب – ان يكونوا مشمولين بأحكام الضمان الاجتماعي النافذ المفعول في الدولة المرسلة، او دولة ثالثة .
جـ – يراعى اعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون اشخاصاً لا يشملهم الاعفاء الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة احكام الضمان الاجتماعي المطبقة على المستخدمين في الدولة المستقبلة .
4 – لا يمنع الاعفاء الوارد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة المشاركة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المستقبلة، شريطة ان تسمح الدولة بهذه المشاركة .

الاعفاء من الضرائب
المادة التاسعة والاربعون – 1 – يعفى الضباط القنصليون والموظفون القنصليون وافراد عوائلهم الذين يشكلون جزءاً من اسرهم، من جميع الضرائب والرسوم سواء كانت وطنية او محلية او بلدية، باسثناء : –
أ – الضرائب غير المباشرة التي تدخل عادة ضمن اسعار البضائع او الخدمات .
ب – الرسوم والضرائب المفروضة على الاموال غير المنقولة الخاصة الواقعة في اقليم الدولة المستقبلة .
جـ – ضريبة التركات والرسوم على نل الملكية التي تستوفيها الدولة المستقبلة .
د – الرسوم والضرائب على الدخل الخاص الذي يكون مصدره في الدولة المستقبلة .
هـ – الرسوم التي تستوفى عن الخدمات الخاصة المقدمة .
و – رسوم التسجيل او المحاكم .
2 – يعفى جماعة الخدم وعضو الخدمة الخاصة من مواطني الدولة المرسلة وغير المقيمين اقامة دائمية في الدولة المستقبلة، من الضرائب والرسوم المتعلقة بالرواتب التي يتقاضونها لقاء عملهم .
3 – يراعى اعضاء المركز القنصلي الذيني ستخدمون اشخاصاً رواتبهم اواجورهم غير معفية من ضريبة الدخل في الدولة المستقبلة الالتزامات التي تفرضها القوانين والانظمة في تلك الدولة على المستخدمين والمتعلقة باستيفاء ضريبة الدخل .

الاعفاء من الرسوم الكمركية والتفتيش الكمركي
المادة الخمسون – 1 – تسمح الدولة المستقبلة بموجب قوانينها وانظمتها بدخول ما يلي، وتعفيه من كافة الرسوم الكمركية والضرائب والاجور الاخرى، باستثناء اجور الخزن ولانل والخدمات المماثلة الاخرى : –
أ – المواد المخصصة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي .
ب – المواد المخصصة للاستعمال الشخصي للضابط القنصلي او افراد عائلته الذين يشكلون جزءاً من اسرته، بضمنها المواد المخصصة لمسكنه، لا تتعدى المواد المخصصة للاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال الاعتيادي المباشر للاشخاص المذكورين .
2 – يتمتع الموظفون القنصليون وافراد جماعة الخدم بامتيازات الاعفاء الواردة في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بالمواد المستوردة عند التعيين لأول مرة، عملاً بمبدأ المقابلة بالمثل .
3 – تعفى من التفتيش الكمركي الحقائب الشخصية التي يصطحبها الضباط القنصليون وافراد عوائلهم الذين يشكلون جزءاً من اسرهم، ويجوز تفتيشها فقط عند وجود اسباب جدية للاعتقاد بأنها تحوى مواداً غير تلك المشار اليها في الفقرة (1 – ب) من هذه المادة او مواداً لا يجوز استيرادها او تصديرها بموجب قوانين وانظمة الدولة المستقبلة، او التي تخضع لقوانين وانظمة الحجر الصحي .
4 – يتم تفتيش الحقائب فقط بحضور الضابط القنصلي او بحضور احد افراد العائلة المعنيين .

المحتوى 10
الاعفاء الممنوح في حالة وفاة احد اعضاء المركز القنصلي
المادة الحادية والخمسون – في حالة وفاة احد اعضاء المركز القنصلي او احد افراد عائلته، فعلى الدولة المستقبلة ان : –
1 – تسمح بتصدير الاموال المنقولة للمتوفى، باستثناء ما كان منها مكتسباً في الدولة المستبلة وكان تصديرها محظوراً وقت وفاته .
2 – لا تستوفى اية رسوم او ضرائب من أي نوع كان على الاموال المنقولة التي كان وجودها في الدولة المستقبلة ناجماً حصراً عن وجود المتوفى في تلك الدولة كعضو في المركز القنصلي، او كان احد افراد عائلته عضو المركز القنصلي .

الاستثناء من الامتيازات والحصانات
المادة الثانية والخمسون – 1 – لا تشمل الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، الموظف القنصلي وعضو جماعة الخدم من مواطني الدولة المستقبلة او من مواطني الدولة المرسلة الذي يقيم بصورة دائمة في الدولة المستقبلة، الا انه يتمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة الخامسة والاربعين، والفقرة (5) من المادة السادسة والاربعين من هذه الاتفاقية .
2 – يتمتع افراد عائلة الموظف القنصلي وجماعة الخدم بالامتيازات التي يتمتع بها معيلهم، طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، شريطة ان لا يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة ولا يقيمون فيها بصورة دائمية ولا يمارسون عملاً خاصاً مربحاً .
3 – تطبق الدولة المستقبلة قوانينها على الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة دون التأثير في نشاط المركز القنصلي .

التنازل عن الامتيازات والحصانات
المادة الثالثة والخمسون – 1 – للدولة المرسلة ان تتنازل بالنسبة لأحد اعضاء المركز القنصلي عن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، على ان يكون التنازل صريحا، ويبلغ تحريرياً الى الدولة المستقبلة مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة .
2 – اذا رفع احد اعضاء المركز القنصلي دعوى في قضية يتمتع فيها بالحصانة القضائية او الادارية بموجب احكام المادة الخامسة والاربعين من هذه الاتفاقية، فلا يقبل منه الادعاء بالحصانة القضائية بالنسبة لكل دعوى فرعية من الدعوى الرئيسية .
3 – لا يعني التنازل عن الحصانة في الدعوى المدنية او الادارية التنازل عن الحصانة بالنسبة لاجراءات تنفيذ الحكم التي تستوجب تنازلا خاصاً بها .

بدء وانتهاء الامتيازات والحصانات القنصلية
المادة الرابعة والخمسون – 1 – يتمتع عضو المركز القنصلي بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حال دخوله اقليم الدولة المستقبلة للالتحاق بعمله او حال تسلمه له، اذا كان موجوداً فعلاً في تلك الدولة .
2 – يتمتع افراد عائلة عضو المركز القنصلي وعضو جماعة الخدمة الخاصة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، اعتباراً من تاريخ : –
أ – تمتع عضو المركز القنصلي بالامتيازات والحصانات، طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة .
ب – دخولهم اقليم الدولة المستقبلة .
جـ – صيرورتهم افراد عائلة عضو المركز القنصلي، اذا ما اكتسبوا هذه الصفة او من تاريخ دخولهم عضو الخدمة الخاصة لديه .
3 – حينما تنهى خدمة عضو المركز القنصلي، فان امتيازاته وحصاناته، وكذلك امتيازات وحصانات عائلته تتوقف عند مغاردة عضو المركز القنصلي اقليم الدولة المستقبلة، او بانقضاء المهلة الممنوحة له لهذه الغاية، اما فيما يتعلق بالاشخاص اوارد ذكرهم في الفقرة (2) من هذه المادة، فان امتيازاتهم وحصاناتهم تتوقف عندما يفقدون كونهم افراد عائلة عضو المركز القنصلي او تتوقف خدمتهم لديه، على انه اذا رغب هؤلاء في مغادرة اقليم الدولة المستقبلة، فان امتيازاتهم وحصاناتهم تبقى نافذة المفعول خلال فترة معقولة حتى مغادرتهم اقليم الدولة .
4 – اما فيما يتعلق بالوظائف التي يقوم بها عضو المركز القنصلي اثناء ممارسة مهام عمله، فتبقى الحصانة القضائية نافذة المفعول دونما مدة لها .
5 – في حالة وفاة عضو المركز القنصلي، يستمر افراد عائلته في التمتع بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهم، لحين مغادرتهم اقليم الدولة المستقبلة او لحين انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الغاية .
احترام قوانين وانظمة الدولة المستقبلة
المادة الخامسة والخمسون – 1 – على جميع الاشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم ان يحترموا قوانين وانظمة الدولة المستقبلة، كما عليهم عدم التدخل في شؤونها الداخلية .
2 – لا تستعمل المباني القنصلية بشكل لا يتماشى مع ممارسة الاعمال القنصلية .
التأمين ضد اخطاء الطرف الثالث
المادة السادسة والخمسون – يجب التأمين على وسائط النقل التي تملكها الدولة المرسلة او المستخدمة بالاعمال الرسمية القنصلية، او التي يملكها عضو المركز القنصلي او افراد عائلته ضد اخطار الطرف الثالث، وفق قوانين وانظمة الدولة المستقبلة .

الفصل الخامس
احكام ختامية
التصديق والنفاذ والالغاء
المادة السابعة والخمسون – 1 – تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وفق الاجراءات الدستورية في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق .
2 – يتم تبادل وثائق التصديق في بلغراد .
3 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، تتجدد تلقائياً سنة بعد اخرى، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر تحريرياً برغبته في تعديلها او انهائها، وذلك قبل ستة اشهر من موعد انتهاء العمل بها .
حررت هذه الاتفاقية بنسختين اصليتين باللغتين العربية والصربو كرواتية، ويكون لكلا النصين قوة قانونية واحدة، وتم التوقيع عليها في بغداد بتاريخ 28 / شباط / 1980 .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية اليوغسلافية الجمهورية العراقية
الاتحادية الاشتراكية فوزي ذاكر العاني
برانكو كارا جوله رئيس الدائرة القنصلية
السفير المفوض فوق العادة في وزارة الخارجية
في الامانة الاتحادية
للشؤون الخارجية

أضف تعليقك