عنوان التشريع: قرار رقم 900 قيام المؤسسة العامة للسياحة تشييد مجمعات او وحدات سكنية سياحية في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 900
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 7 – 1981 ما يلي: –
اولا – أ – تقو المؤسسة العامة للسياجة بتشييد مجمعات او حدات سكنية سياحية في منطقة الحكم الذاتي في المواقع (سري رش وشقلاوة وانيشكي وسرسنك) وفق التصاميم التي تعدها لهذا الغرض .
ب – تتكون الوحدات المشيدة من دارين احدهما يخصص لسكن المستفيد والاخر لاستغلاله للاغرابض السياحية .
ج – يتم التعاقد مع الراغبين المرشحين للمشروع بعد توفر الشروط لقاء وضع اشارة الحجز على العقارات المملوكة لهم او المملكة لهم بموجب الفقرة (هـ) .
د – يتم تنفيذ التشييد على عقارات الراغبين المرشحين في منطقة سرسنك وشقلاوة .
هـ تخصص قطع اراضي الى الراغبين المرشحين في منطقتي سري رش وانيشكي وتسجل ملكا صرفا بالسمائهم بدون بدل .
ثانيا – تخصص المبالغ اللازمة كقرض الى المصرف العاقري بدون فائدة ليتولى تمويل المؤسسة العامة للسياحة خلال فترة تنفيذ المشروع بدفعات على شكل قرض حسب حاجتها وبحدود كلفته .
ثالثا – يتم تسوية القرض الوارد بالفقرة (ثانيا) بعد انتهاء المشروع باحتساب الكلفة الحقيقية للوحدات المخصصة لكي تعتبر قرضا للمستفيد من المصرف العقاري وبدون فائدة لقاء وضع اشارة الحجز لصالح المصرف .
رابعا – تنظم استمارة قرض المصرف العقاري في ضوء كتاب الترشيح اوالعقد المبرم بين المستفيد والمؤسسة العامة للسياحة وبطلب منها ويستثنى المستفيد من التعليمات والضوابط التي تحول دون استفادته من المشروع .
خامسا – يتم تقسيط القرض لمدة 25 سنة ويستوفى باقساط سنوية .
سادسا – لا يجوز التصرف بالعقار الا بموافقة المؤسةة العامة للسياحة والمصرف العقاري, وان يتعهد المقترض بالستغلال الوحدة اللاغراض التي انشأت من اجليها .
سابعا – لا يقبل طلب الترشيح في حالة استفادة طالب الترشيح او زوجته من مشروع مماثل .
ثامنا – يعفى المستفيد من رسوم التسجيل والضرائب على هذه المعاملات .
تاسعا – تخضع هذه المعاملات للتامين بنوعيه ضد الحريق وعلى الحياة .
عاشرا – للمؤسسة العامة للسياحة بالتنسيق مع المصرف العقاري وضع التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
احد عشر – يتولى الورزاء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة