قرار رقم 900 قيام المؤسسة العامة للسياحة تشييد مجمعات او وحدات سكنية سياحية في منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على قرار رقم 900 قيام المؤسسة العامة للسياحة تشييد مجمعات او وحدات سكنية سياحية في منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 900 قيام المؤسسة العامة للسياحة تشييد مجمعات او وحدات سكنية سياحية في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 900
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 7 – 1981 ما يلي: –
اولا – أ – تقو المؤسسة العامة للسياجة بتشييد مجمعات او حدات سكنية سياحية في منطقة الحكم الذاتي في المواقع (سري رش وشقلاوة وانيشكي وسرسنك) وفق التصاميم التي تعدها لهذا الغرض .
ب – تتكون الوحدات المشيدة من دارين احدهما يخصص لسكن المستفيد والاخر لاستغلاله للاغرابض السياحية .
ج – يتم التعاقد مع الراغبين المرشحين للمشروع بعد توفر الشروط لقاء وضع اشارة الحجز على العقارات المملوكة لهم او المملكة لهم بموجب الفقرة (هـ) .
د – يتم تنفيذ التشييد على عقارات الراغبين المرشحين في منطقة سرسنك وشقلاوة .
هـ تخصص قطع اراضي الى الراغبين المرشحين في منطقتي سري رش وانيشكي وتسجل ملكا صرفا بالسمائهم بدون بدل .
ثانيا – تخصص المبالغ اللازمة كقرض الى المصرف العاقري بدون فائدة ليتولى تمويل المؤسسة العامة للسياحة خلال فترة تنفيذ المشروع بدفعات على شكل قرض حسب حاجتها وبحدود كلفته .
ثالثا – يتم تسوية القرض الوارد بالفقرة (ثانيا) بعد انتهاء المشروع باحتساب الكلفة الحقيقية للوحدات المخصصة لكي تعتبر قرضا للمستفيد من المصرف العقاري وبدون فائدة لقاء وضع اشارة الحجز لصالح المصرف .
رابعا – تنظم استمارة قرض المصرف العقاري في ضوء كتاب الترشيح اوالعقد المبرم بين المستفيد والمؤسسة العامة للسياحة وبطلب منها ويستثنى المستفيد من التعليمات والضوابط التي تحول دون استفادته من المشروع .
خامسا – يتم تقسيط القرض لمدة 25 سنة ويستوفى باقساط سنوية .
سادسا – لا يجوز التصرف بالعقار الا بموافقة المؤسةة العامة للسياحة والمصرف العقاري, وان يتعهد المقترض بالستغلال الوحدة اللاغراض التي انشأت من اجليها .
سابعا – لا يقبل طلب الترشيح في حالة استفادة طالب الترشيح او زوجته من مشروع مماثل .
ثامنا – يعفى المستفيد من رسوم التسجيل والضرائب على هذه المعاملات .
تاسعا – تخضع هذه المعاملات للتامين بنوعيه ضد الحريق وعلى الحياة .
عاشرا – للمؤسسة العامة للسياحة بالتنسيق مع المصرف العقاري وضع التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
احد عشر – يتولى الورزاء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة