قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية اليونانية رقم (63) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية اليونانية رقم (63) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية اليونانية رقم (63) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-30 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اليونانية، الموقع في بغداد بتاريخ 20 – 11 – 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اليونانية، وفي اقامة اسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية، واذ تستلهمان امجادهما العريقة في الحضارة والتاريخ، فقد تم التوقيع على اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اليونانية بتاريخ 20 – 11 – 1979، ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية
والجمهورية اليونانية
ان الجمهورية العراقية والجمهورية اليونانية، اذ ترغبان باخلاص في زيادة وتطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين شعبيهما، وفي اقامة اسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية المتبادلة، واذ تستلهمان امجادهما العريقة في الحضارة والتاريخ .
فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الاساتذة والباحثين والعلماء والمدرسين والخبراء الآخرين العاملين في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والتكنولوجية واجهزة الاعلام الفنية والميادين الاخرى للعمل والقاء المحاضرات في جامعات وكليات ومدارس ومعاهد البلدين، وكذلك مساعدتهم في ابحاثهم .
المادة الثانية – يقدم كل طرف متعاقد لمواطني الطرف المتعاقد الآخر، المنح الدراسية والمقاعد الدراسية ويسهل دراستهم وتدريبهم في جامعاته وكلياته ومدارسه الفنية والمهنية معاهده الاخرى .
المادة الثالثة – يسهل الطرفان المتعاقدان عملية التبادل بينهما على جميع المستويات التعليمية، وكذلك في الميادين العلمية والتكنولوجية المختلفة .
المادة الرابعة – يشجع كل طرف متعاقد تعاون معاهد التعليم ومدارس التعليم الفني والمهني العالي والمؤسسات العلمية الحكومية .
المادة الخامسة – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين طلبة الطرف المتعاقد الآخر التسهيلات الضرورية لقبولهم في جامعاته ومعاهده العلمية والتربوية والمهنية .
المادة السادسة – يدعو كل طرف متعاقد، عند الامكان، ممثلي الطرف الآخر لحضور المؤتمرات العلمية والاجتماعات الاخرى التي يعقدها الطرف الاول .
المادة السابعة – يطور الطرفان المتعاقدان، لغرض تعرف كل منهما على الطرف الآخر بشكل افضل، تعاونهما في مختلف ميادين الثقافة ذات الاهتمام المشترك، ويشجعان على وجه الخصوص : –
أ – مشاركة ممثليهما في المؤتمرات والمباريات والاجتماعات الدولية التي تتناول المشكلات الثقافية والتي يعقدها الطرف الآخر .
ب – التعاون والمبادلات بين جمعيات الكتاب والفنانين في البلدين .
جـ – الاتصالات الابحاثية من خلال الافادة، بموجب انظمة كل بلد، من المكتبات العامة ومكتبات الجامعات .
د – تبادل (ايام السينما) بواسطة السلطات المختصة في البلدين .
هـ – تبادل المعارض الفنية .
و – تبادل الخبرات وتبادل الزيارات بين الاختصاصيين المعنيين بمجموعات المتاحف والصيانة والملكية المعمارية والثقافية .
المادة الثامنة – يقيم كل طرف متعاقد مركزاً ثقافياً في بلد الطرف المتعاقد الآخر، وفق القوانين والانظمة النافذة في البلد المذكور .
المادة التاسعة – يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير التبادل الثقافي والفكري عن طريق اقامة الاحتفالات الموسيقية والمسرحية والمعارض الفنية والعلمية والثقافية وتنظيم زيارات الوفود والمحاضرين والعلماء والطلاب، وتشجيع العلاقات الوثيقة بين الجمعيات العلمية والفنية والادبية والمؤسسات الاخرى بين البلدين .
المادة العاشرة – يشجع الطرفان التعاون بين مؤسستيهما للاذاعة والتلفزيون، وتحدد شروط هذا التعاون من خلال الاتصالات المباشرة بين الاجهزة المعنية .
المادة الحادية عشرة – يشجع الطرفان المتعاقدان اجراء المباريات بين البلدين .
المادة الثانية عشرة – يتعهد الطرفان المتعاقدان باجراء اوسع تعاون بين المؤسسات التربوية والثقافية والرياضية والسياحية والاعلامية في بلديهما من خلال اقامة علاقات ثنائية بينهما .
المادة الثالثة عشرة – أ – لغرض تنفيذ هذا الاتفاق، يتم تشكيل لجنة مشتركة يونانية – عراقية تعقد اجتماعات موسعة في بغداد واثينا بالتناوب، بغية وضع تفاصيل برامج التعاون، وكذلك الشروط المالية لهذا التعاون .
ب – يتم تنفيذ شروط البرامج الموضوعة من قبل اللجنة المشتركة بالطرق الدبلوماسية بين الطرفين .
جـ – تتم المبادلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وعلى وجه الخصوص تبادل الفنانين والمجموعات الفنية، على اساس المقابلة بالمثل .
المادة الرابعة عشرة – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل وثائق الابرام .
المادة الخامسة عشرة – يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول الى اجل غير مسمى، ويجوز انهاؤه من قبل أي من الطرفين عن طري اشعار بالانهاء موجه الى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول لحين مرور ثلاثة اشهر على تاريخ تسلم الاشعار بالانهاء من قبل أي من الطرفين .
ومصداقاً لذلك فان الممثلين المخولين من قبل الطرفين قد وقعا على هذا الاتفاق وختماه بالاختام المناسبة .
حرر في بغداد بتاريخ 20 / تشرين الثاني / 1979، بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية .

عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية الجمهورية اليونانية