عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية و جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية رقم (49) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-03 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية، الموقع في رانكون بتاريخ 17 – 9 – 979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تطوير العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية في مجال النقل الجوي .
فقد تم التوقيع على اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية في رانكون بتاريخ 17 – 9 – 1979، ولأجل وضع هذا الاتفاق موضوع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية
ومجلس وزراء جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية
ان حكومة الجمهورية العراقية ومجلس وزراء جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية لكونهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولية المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول / 1944، ورغبة منهما في عقد اتفاق لغرض تأسيس خدمات جوية بين اقليميهما وما وراء هذين الاقليمين، فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة – 1 – لأغراض هذا الاتفاق وملحقه وما لم يض النص بخلاف ذلك : –
أ – يعني تعبير “الاتفاقية” اتفاقية الطيران المدني الدولية المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول / 1944 ويشمل أي ملحق معتمد بموجب المادة (90) من تلك الاتفاقية واي تعديل على الاتفاقية او ملاحقها بموجب المادتين (90) و(94) منها بالقدر الذي تكون فيه تلك الملاحق والتعديلات معتمدة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين .
ب – يعني تعبير “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهورية العراقية المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي او وزارة المواصلات او أي شخص او وكالة مخولة بالقيام بالمهام الممارسة حالياً من قبل وزارة النقل والمواصلات .
جـ – يعني تعبير “مؤسسة النقل الجوي المعينة” مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها من قبل احد الطرفين المتعاقدين باشعار خطي الى الطرف المتعاقد الآخر، طبقاً للمادة الثالثة من هذا الاتفاق لغرض تشغيل الخدمات الجوية على السبل المحددة في الملحق .
د – يعني تعبير “اقليم” فيما يتعلق بالدولة المناطق البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها والواقعة تحت سيادة او سيطرة او حماية او وصاية تلك الدولة .
هـ – تكون لتعابير “خدمة جوية” و”خدمة جوية دولية” و”مؤسسة نقل جوي” و”توقف لغير اغراض النقل”، المعاني المخصصة لها على التوالي في المادة (96) من الاتفاقية .
و – يعني تعبير “السعة” فيما يتعلق بالطائرة الحمولة الايرادية المتيسرة لتلك الطائرة على كل السبيل او جزء منه .
ز – يعني تعبير “السعة” فيما يتعلق بـ “الخدمة المتفق عليها”، سعة الطائرة المستعملة في تلك الخدمة مضروبة بعدد الرحلات المشغلة من قبل تلك الطائرة خلال فترة محددة وعلى سبيل محدد او جزء من سبيل محدد .
المادة – 2 – 1 – يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق لغرض تأسيس خدمات جوية دولية منتظمة على السبل المحددة في الملحق الذي يشكل جزء من هذا الاتفاق . وسيشار الى تلك الخدمات والسبل فيما يلي بـ “الخدمات المتفق عليها” و”السبل المحددة” على التوالي .
2 – مع مراعاة احكام هذا الاتفاق، تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد اثناء تشغيلها الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة بالامتيازات التالية : –
أ – الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر بدون هبوط .
ب – التوقف في الاقليم المذكور لغير اغراض النقل .
جـ – التوقف في الاقليم المذكور في النقاط المعينة لذلك السبيل في ملحق هذا الاتفاق لغرض انزال واخذ نقل دولي من مسافرين وبضائع وبريد .
3 – لا تعطى الفقرة (2) من هذه المادة مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تأخذ في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ركاباً وحمولة وبريداً بعوض او بأجر قاصدة نقطة اخرى في اقليم الطرف المتعاقد الآخر المذكور .
المادة – 3 – 1 – لكل طرف متعاقد الحق في ان يعني خطياً الى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة .
3 – عند استلام ذلك التعيين يقوم الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، بدون تأخير لا مبرر له بمنح مؤسسه النقل الجوي المعينة ترخيص التشغيل اللازم .
3 – يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ان تثبت لها بأنها مؤهلة لاستيفاء الشروط الموضوعة بموجب القوانين والانظمة والمطبقة بصورة اعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية من قبل تلك السلطات .
4 – أ – يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض قبول تعيين مؤسسة النقل الجوي او ان يلغي ترخيص التشغيل او يوقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المحددة في المادة (2) من هذا الاتفاق او ان يرفظ الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق : –
1 – في اية حالة لا يتنع فيها بان جزء هاماً من ملكية تلك المؤسسة الجوية والسيطرة الفعلية عليها هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية او بيد رعاياه، او
2 – في حالة عدم اتباع تلك المؤسسة لقوانين او انظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، او
3 – في حالة عدم مراعاة تلك المؤسسة على نحو آخر لأحكام هذا الاتفاق .
ب – ما لم يكن الالغاء او الايقاف الفوري او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (4 – أ) من هذه المادة ضرورياً لمنع التمادي في خرق القوانين او الانظمة، فلا يجوز ممارسة هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر وفي هذه الحالة يجب ان تبدأ المشاورات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم احد الطرفين المتعاقدين طلب التشاور .
جـ – في حالة قيام احد الطرفين المتعاقدين باتخاذ اجراء استناداً الى هذه المادة، فلا يخل ذلك بحقوق الطرف المتعاقد الآخر المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من الاتفاق .
ء – يحق لأي طرف متعاقد ان يستبدل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله بمؤسسة نقل جوي اخرى وذلك باشعار خطي الى الطرف المتعاقد الآخر بشرط ان تراعي مؤسسة النقل الجوي الجديدة المعينة احكام هذه المادة ويكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة على هذا النحو نفس الالتزامات وحقوق مؤسسة النقل الجوي المعينة سابقاً .
5 – يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة على هذا النحو ان تبدأ في اي وقت كان بعد مراعاتها احكام الفقرتين (1 و2) من هذه المادة، بتشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط ان لا تشغل الخدمة ما لم تكن هناك اجور موضوعة استناداً الى احكام المادة (5) من هذا الاتفاق ونافذة بالنسبة لتلك الخدمة .
المحتوى 2
المادة – 4 – 1 – تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بفرص عادلة ومتكافئة عند تشغيلها للخدمات المتفق عليها على السبل المحددة في الملحق .
2 – عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، على مؤسسة النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد او تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير اصولية على الخدمات التي تقدمها الاخيرة على كل او جزء من السبل نفسها .
3 – يجب ان تكون الخدمات المتفق عليها المقدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرفين المتعاقدين كافية لحاجات الجمهور للنقل على السبل المحددة وان يكون هدفها الرئيس توفير سعة، بمعامل حمولة معقول، تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها ضمن حدود المعقول لنقل المسافرين والبضائع والبريد الناشئة من او القاصدة اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي تحدد القواعد التي تحكم نقل المسافرين والبضائع والبريد المأخوذة من او التي يتم انزالها في نقاط على السبل المحددة في اقاليم دول غير تلك الدولة التي عينت مؤسسة النقل الجوي وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع : –
أ – متطلبات الحركة بين بلد المنشأ وبلد المقصد .
ب – متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر بها مؤسسة النقل الجوي مع مراعاة خدمات النقل الاخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تتكون منها المنطقة .
جـ – متطلبات التشغيل الاقتصادي للمؤسسة الجوي في عملياتها العابرة .
4 – يجب ان تتفق سلطتا طيران كلا الطرفين المتعاقدين على السعة التي ستهيأ في البداية وذلك قبل تدشين الخدمات الجوية المتفق عليها . وبعد ذلك يتم التباحث بين سلطتي طيران كلا الطرفين المتعاقدين من وقت آخر حول السعة التي ستهيأ فيما بعد .
المادة – 5 – 1 – تحدد اجور النقل لأية من الخدمات المتفق عليها بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل والربح المعقول وخصائص الخدمة وكلك اجور النقل المعمول بها من قبل مؤسسات النقل الجوي والاخرى على كل او جزء من السبل المحددة ويتم تحديد اجور النقل هذه وفقاً للاحكام التالية من هذه المادة .
2 – ان اجور النقل المشار اليها في الفرة (أ) من هذه المادة مع اسعار عمولة الوكالة المستعملة فيما يتعلق بهذه الاجور، يتفق عليها بالنسبة لكل من السبل المحددة بين مؤسسات النقل الجوي المعينة المعنية التي يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار اجور النقل المعمول بها من قبل مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة على كل او جزء من السبيل او السبل المشابهة وتخضع اجور النقل المتفق عليها على هذا النحو لموافقة سلطتي طيران كلا الطرفين المتعاقدين .
3 – اذا لم تستطع مؤسستا النقل الجوي المعنيتان الاتفاق على أي من اجور النقل هذه او اذا لم يتم الاتفاق لأي سبب آخر على اجور النقل، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى سلطتي طيران الطرفين المتعاقدين ان تحاولا تحديد اجور ا لنقل بالاتفاق فيما بينهما .
4 – اذا لم تستطع سلطتا الطيران الاتفاق على أي اجر نقل مقدم لهما بموجب الفقرة (2) من هذه المادة او على تحديد أي اجر وفقاً للفقرة (3) فيجب ان يحل الخلاف وفقاً لاحكام المادة (14) من هذا الاتفاق . ولحين التوصل الى تسوية بخصوص هذا الاجر لا يدخل حيز التنفيذ اجر اقل من الاجر المقبول دولياً .
5 – عند تحديد اجور النقل وفقاً لأحكام هذه المادة، تبقي اجور النقل هذه نافذة المفعول لحين وضع اجور نقل جديدة فقاً لأحكام هذه المادة .
المادة – 6 – يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق تحويل الفائض من الايرادات على النفقات التي تحققها تلك المؤسسة في اقليم الطرف المتعاقد الاول المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة والحمولة والبريد وفقاً لأنظمة التحويل الخارجي النافذة (ان وجدت) بسعر التحويل المصرفي الرسمي .
المادة – 7 – 1 – يعامل الوقود وزيوت التشحيم والادوات الاحتياطية ومعدات الطائرة الاعتيادية وخزين الطائرة الداخل الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين او المأخوذ على متن الطائرة في ذلك الاقليم من قبل او بالنيابة عن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمخصص ليستعمل فقط من قبل او في طائرة تلك المؤسسة الجوية، معاملة لا تقل حضوة عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد الى مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة في خدمات جوية مشابهة وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والتكاليف الوطنية او المحلية المشابهة .
2 – تعفى تجهيزات الوقود وزيوت التشحيم والادوات الاحتياطية والمعدات الاعتيادية وخزين الطائرة (المتضمن المأكولات والمشروبات والتبوغ) المحتفظ بها على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين، في اقليم الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الكمركية او رسوم التفتيش او الرسوم او التكاليف المماثلة حتى وان استعملت تلك التجهيزات من قبل تلك الطائرات اثناء رحلاتها في ذلك الاقليم وفي حالة تفريغ هذه المواد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، باستثناء الوقود وزيوت التشحيم التي لا يجوز تفريغها، يجب ان تخضع هذه المواد المفرغة للقوانين والانظمة الكمركية .
المادة – 8 – يجب ان لا تزيد التكاليف التي يفرضها او يسمح بفرضها احد الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر لقاء استعمالها المطارات والتسهيلات الاخرى الخاضعة لسيطرته عن التكاليف التي تدفعها مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة لقاء استعمالها لهذه المطارات والتسهيلات .
المادة – 9 – 1 – يجب ان تطبق قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليمه او مغادرتها له او المتعلقة بتشغيل وملاحة هذه الطائرات خلال وجودها في اقليمه، على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد وتراعى من قبل تلك الطائرات عند دخولها اقليم الطرف المتعاقد الاول او مغادرتها له او اثناء وجودها فيه .
2 – ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول المسافرين والملاحين وحمولة الطائرة الى اقليمه او مغادرتها له، كالانظمة المتعلقة بالدخول والترخيص والهجرة والجوازات والكمارك والعملة والصحة والحجر الصحي، يجب ان تطبق على المسافرين والملاحين والحمولة التي تصل اقليم ذلك الطرف المتعاقد او تغادره على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد الآخر .
المادة – 10 – على سلطات طيران كل طرف متعاقد ان تجعل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبلها تقوم بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بما يلي : –
1 – البيانات الاحصائية عن الحركة التي قد تحتاجها سلطات الطيران لغرض التسجيل الرسمي .
2 – البيانات الدورية التي قد تحتاجها ضمن حدود المعقول والمتعلقة بالحركة المنقولة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لها على الخدمات المسيرة الى او من او عبر اقاليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر متضمنة المعلومات المتعلقة بنقاط تحميل وتفريغ تلك الحركة من والى الطرف المتعاقد الآخر .
المادة – 11 – 1 – يتم حسب الحاجة تبادل وجهات النظر بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين لغرض تحقيق التعاون الوثيق والاتفاق في جميع الامور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا الاتفاق .
2 – يجوز لأي طرف متعاقد ان يتقدم في أي وقت بطلب اجراء مشاورات بين سلطات الطيران، وتبدأ المشاورات خلال فترة ستين يوماً من تاريخ استلام احد الطرفين المتعادين طلب الطرف الأخر الذي يبين الموضوع او المواضيع التي يرغب في التشاور بشأنها .
المادة – 12 – يجور لأي طرف متعاقد ان يطلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت لغرض تعديل هذا الاتفاق ويبدأ هذا التشاور خلال فترة ستين يوماً من تاريخ استلام ذلك الطلب . واذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط، فان التشاور يكون بين سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين وعندما تتفق هذه السلطات على ملحق جديد او معدل، فان التعديلات المتفق عليها حول الموضوع تدخل حيز التنفيذ بعد ان تؤيد بتبادل مذكرات دبلوماسية .
المادة – 13 – اذا عقدت اتفاقية عامة متعددة الاطراف خاصة بالنقل الجوي والتزام بها كلا الطرفين المتعاقدين، فان هذا الاتفاق يجب ان يعدل بشكل ينسجم مع احكام الاتفاقية المذكورة .
المادة – 14 – أ – اذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق وملحقه فعلى الطرفين المتعاقدين اولاً محاولة فضه عن طريق المفاوضات بينهما .
2 – اذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات خلال فترة تسعين يوماً، يجب ان يحال الخلاف الى هيئة من ثلاثة محكمين لتفصل فيه . ويقوم كل طرف متعاقد بتسمية محكم واحد ويتفق هذان المحكمان على ترشيح المحكم الثالث بشرط ان لا يكون هذا المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة دبلوماسية تطلب تحكيم الخلاف ويتفق على تعيين المحكم الثالث خلال مدة ثلاثين يوماً تلي مدة الستين يوماً المذكورة آنفاً .
واذا لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكمة او اذا لم يتفق على المحكم الثالث فيجب ان تملأ الشواغر الناتجة عن ذلك بأشخاص يعينون من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية بناء على طلب أي طرف متعاقد .
3 – يتعهد الطرفان المتعاقدان بالامتثال لأي قرار يصدر بموجب الفقرة (2) من هذه المادة وعلى كل منهما دفع نصف نفقات الهيئة التحكيمية ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك .
4 – اذا لم يمتثل أي طرف متعاقد او مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله لقرار صادر وفق الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر ان يحدد او يوقف او يلغي اية حقوق او امتيازات كان قد منحها بموجب هذا الاتفاق الى مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لذلك الطرف المتعاقد او الى مؤسسة النقل الجوي المعينة المقصرة حسبما تكون عليها الحال .
المحتوى 3
المادة – 15 – لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر بأنه ينوي انهاء هذا الاتفاق، على ان يبلغ هذا الاشعار في الوقت نفسه الى منظمة الطيران المدني الدولية . وفي حالة اعطاء هذا الاشعار ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر اشعار الانهاء الا اذا سحب هذا الاشعار بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء تلك المدة واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الاشعار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوماً على تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولية لهذا الاشعار .
المادة – 16 – يسجل هذا الاتفاق وملحقه لدى منظمة الطيران المدني الدولية .
المادة – 17 – يدخل هذا الاتفاق وملحقه حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع .
واثباتاً لذلك فان الموقعين ادناه المخولين حسب الاصول من قبل حكومة الجمهورية العراقية ومجلس وزراء جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية قد وقعا على هذا الاتفاق .
حرر في رانكون في هذا اليوم المصادف السابع عشر من شهر ايلول عام / 1979 بسنختين باللغة الانكليزية .
عن حكومة الجمهورية عن مجلس الوزراء
العراقية عودة احمد جمهورية اتحاد بورما
البياتي السفير الاشتراكية
فوق العادة والمفوض العقيد شين يا
وكيل وزير النقل
والمواصلات
الملحق (أ)
السبل العراقية
السبل التي ستشغل في كلا الاتجاهين من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية .
نقاط فيما وراء ذلك نقطة في بورما نقاط وسطية نقطة الانطلاق
بانكوك
كوالالومبور
سنغافورة
جاكارتا
سيدني
نقطة في نيوزيلنده
هونغ كونغ
شنغهاي او بكين
طوكيو رانغون
رانغون الكويت
البحرين
الظهران
الدوحة
ابو ظبي
دبي
مسقط
طهران
كابل
كراجي
دلهي او بومبي او كلكتا
كاتماندو
دكا
النقاط الوسطية نفسها المذكورة في السبيل الاول 1 – نقاط في العراق
2 – نقاط في العراق
ملاحظة – 1 – يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية عدم الهبوط في اية نقطة واحدة او اكثر على السبل المحددة في اية رحلات او في جميع الرحلات او ان تغير تسلسل النقاط على السبل اعلاه وذلك حسب اختيارها كما يحق لها ان تنهي خدماتها في اقليم بورما . وتمارس هذه الحقوق بشرط ان تبدأ خدمات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية في الاقليم العراقي .
ملاحظة – 2 – يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة فقط على القطاعات التي لا تشتغل عليها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية ومع ذلك يجب على سلطات طيران جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية ان تعطي اشعاراً بفترة لا تقل عن ستة اشهر قبل بدء مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية بتشغيل خدمات منتظمة الى اية نقطة ثالثة في بلدان ثالثة والتي من شأنها ان تؤثر على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية، لحقوق النقل بالحرية الخامسة واذا كان هذا الاشعار لا يطابق اوقات الجدول الزمني الشتوي او الصيفي لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية فيسمح لها بممارسة كامل حقوق النقل بالحرية الخامسة لغاية انتهاء فترة الموسم التشغيلي التالية .
الملحق (ب)
السبل البورمية
السبل التي ستشغل في كلا الاتجاهين من قبل مؤسسة النقل الجوي في جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية
نقاط فيما وراء ذلك نقطة في العراق نقاط وسطية نقطة الانطلاق
بيروت
اسطنبول
اثينا او ثيالونيكي
روما
فيينا
فرانكفورت
باريس
امستردام
لندن
بيروت
القاهرة
روما
جنيف او زيورخ
باريس
لندن بغداد او البصرة
بغداد او البصرة دكا
كلكتا او دلهي
كاتماندو
كراجي او راولبندي
كابل
طهران
مسقط
دبي
ابو ظبي
الدوحة
الظهران
البحرين
الكويت
النقاط الوسطية نفسها المذكورة في السبيل الاول 1 – رانغون
2 – رانغون
المحتوى 4
ملاحظة – 1 – يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية عدم الهبوط في اية نقطة واحدة او اكثر على السبل المحددة في اية رحلات او في جميع الرحلات او ان تغير تسلسل النقاط على السبل اعلاه وذلك حسب اختيارها . كما يحق لها ان تنهي خدماتها في اقليم العراق . وتمارس هذه الحقوق بشرط ان تبدأ خدمات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية اتحاد بورما في اقليم بورما .
ملاحظة – 2 – يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية اتحاد بورما الاشتراكي ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة فقط على القطاعات التي لا تشتغل عليها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية . ومع ذلك يجب على سلطات طيران الجمهورية العراقية ان تعطي اشعاراً بفترة لا تقل عن ستة اشهر قبل بدء مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية بتشغيل خدمات منتظمة الى اية نقطة ثالثة في بلدان ثالثة والتي من شأنها ان تؤثر على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية بالحرية الخامسة . واذا كان هذا الاشعار لا يطابق اوقات الجدول الزمني الشتوي او الصيفي لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية اتحاد بورما الاشتراكي فيسمح لها بممارسة كامل حقوق النقل بالحرية الخامسة لغاية انتهاء فترة الموسم التشغيلي التالية .