عنوان التشريع: اعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة أقلام الرصاص من الرسوم
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 368
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-09 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تعفى المواد الاوليى الداخلة في صناعة اقلام الرصاص المنتجة محلياً، من الرسوم الكمركية المترتبة عليها .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة