عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 1220 في 18/09/1978
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 318
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحذف عبارة (تمنح المكافآت والمخصصات) الواردة في صدر البند (7) من الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1220) في 18 – 9 – 1978، وتحل محلها عبارة (تمنح المخصصات) .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة