عنوان التشريع: قرار رقم 814 تصرف اجور السفر الى العراق للعاملين في بعثات وزراة الخارجية عند تمتعهم باجازاتهم السنوية الاعتيادية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 814
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – تصرف للعاملين في بعثات وزارة الخارجية وجميع الممثليات والمؤسسات العراقية في الخارج, اجور السفر الى العراق, عند تمتعهم باجازاتهم السنوية الاعتيادية في داخل القطر .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة