قانون تعديل قانون الاحداث رقم 11 لسنة 1962

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحداث رقم 11 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم (1) عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تضاف الفقرة التالية من المادة الثامنة والستين من قانون الإحداث رقم (11) لسنة 1962 وتكون الفقرة (2) لها 0
2 – يجوز للمرأة غير المتزوجة أو الأرملة التي عمرها بين الثلاثين والخمسين سنة ان تطلب إلحاق الطفل اللقيط بعد توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والستين وبالطريقة الواردة في المادة الرابعة والستين منه , مع مراعاة كافة النصوص الأخرى الوارد في قانون الإحداث 0

مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السابعة والأربعين وتكون الفقرة (2) لها 0
2 – يمنح كل من رئيس مراقبي السلوك الأول ومراقب السلوك الذين يقومون بأعمال البحث الاجتماعي مخصصات مقطوعة قدرها ثلاثة دنانير شهريا 0

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 940 في 20 – 4 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
نصت المادة (62) من قانون الإحداث رقم 11 لسنة 1962 على جوائز إلحاق الطفل اللقيط بالزوجين اللذين بلغ سن اصغر هما ثلاثين سنة وسن اكبر هما لا يزيد على خمسين سنة ولما كانت المرأة المتزوجة أو الأرملة التي تتوافر فيها نفس الشروط لا تقل حنانا وعطفا من غيرها على الكفل وهي أولى بالرعاية , لذا عدل النص بحيث يكفل هذا الغرض 0
وحيث ان أعضاء هيئة مراقبي سلوك الحدث الذين يتولون أعمال البحث الاجتماعي يقومون بالتحقيق الدقيق عن سلوك الحدث الجامح كما نص عليه قانون الإحداث وهذا يستدعي دراسة الأسرة التي ينتمي إليها الحدث وبيئته التي يعيش فيها والمحيط الذي نشأ فيه لمعرفة ما يعانيه نفسيا واجتماعيا والعوامل التي دفعته لاقتراف الجريمة في مثل هذه السن وكل هذه الأمور تستدعي صرف نفقات للنقل وغيرها ووجد ان هذه المخصصات قد تعوض بعضا من هذه النفقات وهي أفضل للخزينة من صرف الوصولات التي قد تربو كثيرا عليها , وللأسباب المتقدمة شرع هذا القانون 0

أضف تعليقك