بيان بمنع سيد الغزال

      التعليقات على بيان بمنع سيد الغزال مغلقة

عنوان التشريع: بيان بمنع سيد الغزال
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة في الحفاظ على الغزال في البادية الشمالية من الانقراض والابادة بعد ان ازدادت عمليات صيده ومطاردته بالسيارات واستعمال الاسلحة النارية للفتك به وبمواليده الصغار التي لا تقوى على النجاة قررنا ما يلي :

مادة 1
يمنع صيد الغزال في البادية الشمالية لمدة خمس سنوات

مادة 2
المخالف يعاقب وفق احكام الفقرة (ا ) من المادة التاسعة من قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958

مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الدكتور سعدون حمادي
و . وزير الزراعة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 867 ـ في 6 ـ 10 ـ 1963