عنوان التشريع: بيان صادر بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا لحكم المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل اصدرنا البيان الاتي :
تضاف الفقرة الاتية الى اخر الفقرة ( 3 ـ ج ) عمليات من الدرجة الثالثة الواردة في البيان رقم (1) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 13 – 1 – 1958
30 ـ عملية تدوير الجنين .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 854 ـ في 11 ـ 9 ـ 1963