عنوان التشريع: بيان صادر من وزير الاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا رقم (642) لسنة 1959 المتخذ بتاريخ 24 – 12 – 1959 الصادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (14) لسنة 1943
فقد قررنا ما يلي :
مادة 1
تلغى الفقرة الرابعة من بياننا رقم 4 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي :
4 ـ لا يسمح باخراج المكائن والالات الزراعية وادواتها الاحتياطية من حوزة الكمارك الا بعد كشف وموافقة مديرية الكمارك والالات الزراعية العامة على ذلك وتعتبر هذه المعاملة من المعاملات المستعجلة .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الاصلاح الزراعي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 847 ـ في 26 ـ 8ـ 1963