بيان صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على بيان صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بالنظر لصدور قرار وزير الدفاع بدعوة المتخلفين عن الخدمة العسكرية الالتحاق بصفوف الجيش واداء الواجب المقدس ونظرا لان كثيرا من المتخلفين الذين سيلبون نداء وزارة الدفاع هم من العمال المشتغلين في المؤسسات الحكومية والاهلية وشركات النفط العاملة في العراق سيفقدون اعمالهم بسبب التحاقهم هذا فتشجيعا لهؤلاء العمال على الالتحاق بخدمة العلم وتادية الواجب الوطني المقدس دون فقدانهم حقوقهم في العمل تمشيا مع خطة الوزارة في مساعدة العمال والمحافطة على حقوقهم قررنا الزام كافة المؤسسات والشركات باعادة هؤلاء العمال الى اعمالهم بعد انتهاء مدة خدمتهم وتسريحهم من الجيش .
حميد خلخال
وزير العمل والشؤون الاجتماعية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 820 ـ في 22 ـ 6 ـ 1963