بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 10

      التعليقات على بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 10 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 10
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (10) لسنة 1963 الصادر من وزير المالية بتاريخ 4-6-1963 نعلن بهذا

مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 082/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .

مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي ـ بغداد وذلك بنسبة فائدة ¾.3 (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
و. المحافظ
الدكتور عبد المحسن زلزلة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 818 ـ في 19ـ 6 ـ 1963