عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2 ـ هـ ) من المادة السابعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (3) من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 – 5 – 1963 ونظرا لرغبة هذه الادارة في توحيد حجم البالات ووزنها وذلك تسهيلا لعمليات النقل والخن والاستلام وكذلك تسهيلا لعمليات التنقيح والتصدير لذا يرجى من كافة مزارعي التبغ مراعاة ما يلي :
مادة 1
قررنا ان يكون الحد الاعلى لوزن البالة من التبغ المحسن من حاصل سنة 1964 (50) كيلوغراما والحد الادنى لوزن البالة (25) كيلوغراما .
مادة 2
لا تصرف اثمان مواد الحزم للبالة التي يقل وزنها عن (25) كيلوغراما .
الدكتور اكرم الجاف
المدير العام ورئيس مجلس
ادارة انحصار التبغ
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 814 ـ في 12ـ 6 ـ 1963