بيان صادر عن وزير العدل بربط محاكم ومنح صلاحيات

      التعليقات على بيان صادر عن وزير العدل بربط محاكم ومنح صلاحيات مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بربط محاكم ومنح صلاحيات
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة (14) والفقرة (6) من المادة (53) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 قررنا ما يلي

مادة 1
ترتبط كافة المحاكم المدنية والخاصة التي تقع ضمن المناطق الاستئنافية برؤساء محاكم الاستئناف من الوجهة الادارية .

مادة 2
يكون لرئيس الاستئناف حق الاشراف والتفتيش على جميع الحكام او نواب الحكام والقضاة في منطقته وتقديم نتائج التفتيش والتقارير السنوية عنهم وعن الامور الادارية في محاكمهم .
ينفذ اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون في 14 – 5 – 1963
وزير العدل
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 814 ـ في 12ـ 6 ـ 1963