بيان وزير العدل صادر وفق قانون تملك الاجنبي العقار في العراق

      التعليقات على بيان وزير العدل صادر وفق قانون تملك الاجنبي العقار في العراق مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير العدل صادر وفق قانون تملك الاجنبي العقار في العراق
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادتين (11 و 12) من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم (38) لسنة 1961 المعدلتين بالقانون رقم (46) لسنة 1962 يرجى من كافة الاجانب والعراقيين المتجنسين بجنسية اجنبية المقيمين داخل العراق وخارجه نقل ملكية ما زاد عن حقهم القانوني في العقارات التي يملكونها في العراق او التي الت اليهم حقوقها خلال مدة اقصاها يوم 15 – 8 – 1963 او مراجعة السفارات والقنصليات العراقية والدوائر المختصة وتقديم بيان بالعقارات المسجلة باسمائهم في العراق ا, التي الت اليهم حقوقها خلال مدة شهرين من تاريخ نشر واذاعة هذا البيان وذلك تسهيلا لتطبيق احكام المادة (13) من القانون ولمحافظة حقوقهم باثمان عقاراتهم .
وزير العدل

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 797 في 25 ـ 4 ـ 1963