بيان المكوس (السكاير)

      التعليقات على بيان المكوس (السكاير) مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس (السكاير)
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

عملا باحكام المادة الحادية عشرة من قانون مكس السكاير رقم (8 ) لسنة 1939 وبناء على صدور قانون تعديل المكوس رقم 18 لسنة 1961 تعتبر اللفافات المعينة ببيان مكس السكاير رقم (2) لسنة 1939 والمطبوعة فئاتها المعدلة عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1950 وقانون التعديل الثاني لقانون مكس السكاير رقم (8) لسنة 1939 وقانون تعديل المكوس المذكور كما يلي :
ا ـ اللفافات المطبوعة عليها كلمة اربعة فلوس تعتبر ذات اربعة عشر فلسا .
ب ـ اللفافات المطبوعة عليها كلمة سبعة فلوس تعتبر ذات اربعة عشر فلسا .
ج ـ تعدل الفقرة (ا ) من بيان ( مكس السكاير ) رقم (4) لسنة 1961 كما جاء في الفقرة ( ا ) اعلاه ويستمر العمل بموجب بقية الفقرات الواردة فيه .

مادة 2
تسري احكام هذا البيان على اللفافات المنوه عنها في الفقرتين ( ا ) و ( ب ) اعلاه بمقدار (30) مليون لفافة فقط وبموجب التفاصيل التالية :
1 ـ 277 و 721 و 18 لفافة المطبوع عليها كلمة ( 4 ) فلوس والمعتبرة بموجب بيان مكس السكاير رقم (4 ) لسنة 1961
2 ـ 723 و 278 و 11 لفافة المطبوع عليها فئة ( 7 ) فلوس .

مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 8 – 4 – 1963
وزير المالية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 790 في 7 ـ 4 ـ 1963