عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 5
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (5) لسنة 1963 الصادر من وزير المالية بتاريخ 17-3-1963 نعلن بهذا
مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 100/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي ـ بغداد وذلك بنسبة فائدة ¾.3 (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
و. المحافظ
الدكتور عبد المحسن زلزلة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 778 في 30 ـ 3 ـ 1963