بيان وزير البلديات باحداث ناحية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث ناحية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث ناحية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الضلوعية التابعة لقضاء سامراء بلواء بغداد من الصنف الرابع وذلك بالحدود التالية :
شمالا ـ تبدا الحدود من وادي حويزان ويتجه شرقا مارا بقرية شيخ شهاب الاحمد ثم حدود النهروان القديم .
شرقا ـ تبدا الحدود من اتجاه نهر النهروان القديم نحو الجنوب وتسير بمحاذاة روف نهر نهروان ثم حدود اراضي الملاطة واراضي فاضل رشود واراضي شهاب الاحمد وبستان لطيف الجاسم حتى حدود بستان حسين العطية .
جنوبا ـ تبدا الحدود من بستان حسين العطية وتسير غربا باستقامة طريق حاج ذياب الصالح حتى يلتقي نهر دجلة .
غربا ـ تبدا الحدود من نهاية طريق حاج ذياب الصالح ثم تسير شمالا بمحاذاة نهر دجلة وحتى حدود وادي حويزان
اللواء الركن
محمود شيت خطاب
وزير البلديات
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 786 في 25ـ 3 ـ 1963