عنوان التشريع: بيان صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
تخفيفا للالتزامات المالية على الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي واستنادا الى احكام المادة الحادية والاربعين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي البيان التالي :
يعدل البيان المرقم (3) لسنة 1959 الصادر من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي على الوجه الاتي :
مادة 1
1 ـ تكون حصة الادارة العامة من الحاصل في الاراضي التي تسقى بالضخ الواطئ او السيح او الديم التي تزرع بالحبوب والحاصلات الاخرى المبينة في الجدول رقم (1) من بيان الهيئة العليا للاصلاح الزراعي المذكور 2% بدلا من 5 %
2 ـ تكون حصة عمل الفلاح والبذور من الحاصل في الاراضي المبينة في الجدول نفسه على الوجه الاتي :
53% بدلا من 50 % في الاراضي التي تسقى سيحا .
43 % بدلا من 40 % في الاراضي التي تسقى بالواسطة .
53% بدلا من 50 % في الاراضي الديمية .
3 ـ تكون حصة الارض في الاراضي الديمية المبينة في الجدول نفسه 7 % بدلا من 10 % .
مادة 2
تكون حصة الادارة العامة في الاراضي التي تسقى بالضخ الواطئ والسيح والديم التي تزرع الخضر وغيرها من الحاصلات المبينة في الجدول رقم (3) من بيان الهيئة العليا المذكور 2% بدلا من 5% .
2 ـ تكون حصة عمل الفلاح والبذور من الحاصل في الاراضي المبينة في الجدول نفسه على الوجه الاتي :
53% بدلا من 50 % في الاراضي التي تسقى سيحا .
43 % بدلا من 40 % في الاراضي التي تسقى بالواسطة .
53% بدلا من 50 % في الاراضي الديمية .
3 ـ تكون حصة الارض في الاراضي الديمية المبينة في الجدول نفسه 7 % بدلا من 10 % .
مادة 3
يقتصر هذا البيان على الارض المستولى عليها والاميرية الصرفة والمحلولة التي هي تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
مادة 4
يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الزعيم
احمد حسن البكر
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 782 في 18 ـ 3 ـ 1963