بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر اعتبار يوم 9-3-1963 عطلة رسمية

      التعليقات على بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر اعتبار يوم 9-3-1963 عطلة رسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر اعتبار يوم 9-3-1963 عطلة رسمية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

يقرر اعتبار يوم غد عطلة رسمية
مشاركة لشعبنا العربي في سوريا وتاييدا لثورته التحررية على النظام الرجعي يعلن المجلس الوطني اعتبار يوم غد 9-3-1963 عطلة رسمية
ان جماهير شعبنا في العراق المتطلعة الى دمشق اليوم تعلن استعدادها لمساندة ثورة الشعب والوقوف بحزم من اجل انتصارها واستمرارها .
المجلس الوطني لقيادة الثورة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 781 في 17 ـ 3 ـ 1963