بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة

      التعليقات على بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

ابتهاجا بثورة الشعب والجيش قرر المجلس الوطني لقيادة الثورة اعتبار يوم 14 رمضان المبارك الموافق 8 شباط 1963 عطلة لرسمية ونظرا لمصادفته يوم الجمعة فقد قرر المجلس اعتبار يوم السبت الموافق 15 رمضان المبارك الواقع في التاسع من شباط 1963 عطلة رسمية تعويضا عن اليوم المذكور .
هذا وتتخذ الخفارات والدوام كالسابق في المرافق الحيوية ويعوض المواطنون عن العطلة فيما بعد .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 771 في 18 ـ 2 ـ 1963