استحداث وظيفة بعنوان قاطع تذاكر

      التعليقات على استحداث وظيفة بعنوان قاطع تذاكر مغلقة

عنوان التشريع: استحداث وظيفة بعنوان قاطع تذاكر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 261
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-19 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تستحدث وظيفة بعنوان (قاطع تذاكر) بحدي راتب (15 – 90) ديناراً، وتضاف الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة العامة للنقل البري، ويتم التعيين في هذه الوظيفة من خريجي الدراسة المتوسطة .

مادة 2
يتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة