قرار رقم 2 اعطاء صلاحية لقادة الفيالق وقائدي القوة الجوية والدفاع الجوي والقوة البحرية والدفاع الساحلي منح الموظف او العامل في خدمة المجهود الحربي قدما لمدة لا تزيد على سنتين للعلاوة والترفيع

      التعليقات على قرار رقم 2 اعطاء صلاحية لقادة الفيالق وقائدي القوة الجوية والدفاع الجوي والقوة البحرية والدفاع الساحلي منح الموظف او العامل في خدمة المجهود الحربي قدما لمدة لا تزيد على سنتين للعلاوة والترفيع مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 2 اعطاء صلاحية لقادة الفيالق وقائدي القوة الجوية والدفاع الجوي والقوة البحرية والدفاع الساحلي منح الموظف او العامل في خدمة المجهود الحربي قدما لمدة لا تزيد على سنتين للعلاوة والترفيع
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3– 1 – 1981 ما يلي :
1 – لقادة الفيالق وقائدي القوة الجوية والدفاع الجوي والقوة البحرية والدفاع الساحلي منح الموظف او العامل قي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ، العاملين في خدمة المجهود الحربي الذين يبذلوا جهدا متميزا عن اقرانهم في خدمة معركة الشرف ضد العدو الفارسي قدما لمدة لا تزيد على سنتين لاغراض العلاوة والترفيع او لاغراض الزيادة السنوية ، ولقادة الفرق منح العاملين المذكورين قدما لمدة لا تزيد على ستة اشهر .
2 – يطبق الحكم الوارد في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار على مقاتلي الجيش الشعبي من الموظفين والعمال المساهمين في معركة الشرف خارج حدود القطر الاقليمية .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 4 – 9 – 1980 وحتى اشعار اخر .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة