عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-05 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5– 1 – 1981 اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يلغى البند ( أ ) من الفقرة ( 3 ) من ( مادة 2 ) من قانون المرور ( 48 ) لسنة 1971 ، ويحل محله ما يأتي :
– أ – اجازة سوق المركبة الزراعية والمركبة الانشائية .
مادة 2
تلغى عبارة ( للساحبة ) الواردة في الفقرة ( 4 ) من ( مادة 7 ) من القانون ، وتحل محلها عبارة ( للمركبة الزراعية ) .
مادة 3
تلغى الفقرة ( 1 ) من ( المادة العاشرة ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– أ – مدة اجازة السوق الخصوصية واجازة سوق كل من المركبة الزراعية والمركبة الانشائية والدراجة النارية ( خمس سنوات ) ، تبتدئ من تاريخ اصدارها ، وتستوفي رسومها للمدة المذكورة مقدما .
ب – مدة اجازة السوق العمومية ( ثلاث سنوات ) ، تبتدئ من تاريخ اصدارها ، وتستوفي رسومها المذكورة مقدما .
جـ – مدة اجازة التسجيل ( خمس سنوات ) لكل من السيارة الخاصة والسيارة العامة والمركبة الزراعية والمركبة الانشائية والدراجة النارية ، التي لم يمض على سنة صنعها ( خمس سنوات ) ، وتبدأ مدة الاجازة من تاريخ اصدارها ، وتنزل من مدتها السنوات التي مضت على سنة صنعها ، على ان لا تقل مدة اجازة التسجيل عن ثلاث سنوات ) ، وتستوفى الرسوم عن مدة الاجازة مقدما .
د – مدة اجازة التسجيل ( ثلاث سنوات ) لكل من السيارة الخاصة والمركبة الانشائية والدراجة النارية ، التي مضى على سنة صنعها ( خمس سنوات ) ، تبدأ من تاريخ اصدارها وتجدد لمرتين متتاليتين ، وتستوفى الرسوم عن مدة الاجازة مقدما .
ه – مدة اجازة التسجيل ( سنة واحدة ) للمركبات المذكورة في ( د ) من هذه الفقرة ، التي مضى على سنة صنعها أكثر من ( أربع عشرة سنة ) ، تبدأ من تاريخ اصدارها .
ز – مدة اجازة التسجيل لسيارة الحمل وبقية المركبات الاخرى ( سنة واحدة ) ، تبدأ من تاريخ اصدارها .
مادة 4
تلغى ( مادة 13 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 13
– – 1 – تستوفى الرسوم السنوية الاتية عن اجازة السوق او تجديدها :
– – أ – الدراجة النارية ( 500 ) فلس .
– ب – بقية المركبات المشمولة قيادتها بالاجازة ( – / 1 ) دينار واحد .
– 2 – تستوفى الرسوم السنوية الآتية عن تسجيل المركبة او تجديدها على اساس القوة الحصانية ، ويقصد بالحصان قوة سحب الحصان الواحد للماكنة ، لا على دوراتها المصطلح عليها فنيا B . H . P :
– أ – المركبات التي تسير بالبنزين ، وتشمل : أولا – الدراجة النارية ، سيارة الباص ، سيارة الحمل ( – / 1 ) دينارا واحدا للدراجة النارية . ( 500 / 2 ) دينارا للسيارة الصغيرة ، التي لا تتجاوز قوة ماكنتها ( 75 ) حصانا . ( 750 / 3 ) دينارا للسيارة المتوسطة ، التي تتراوح قوة ماكنتها ( 76 – 150 ) حصانا . ( – / 5 ) دنانير للسيارة الكبيرة ، التي تتجاوز قوة ماكنتها ( 150 ) حصانا . ( 150 ) فلسا عن الحصان الواحد لحد مائة حصان ، و ( 300 ) فلس عن كل حصان ، وذلك بالنسبة لسيارة الحمل . ثانيا – السيارة الخاصة ، السيارة العامة ( سيارة الاجرة – التاكسي ) : – ( – / 10 ) دنانير للسيارة الصغيرة ، التي لا تتجاوز قوة ماكنتها ( 75 ) حصانا . ( – / 15 ) دينارا للسيارة المتوسطة ، التي تتراوح قوة ماكنتها بين ( 76 – 150 ) حصانا . ( – / 20 ) دينارا للسيارة الكبيرة ، التي تتجاوز قوة ماكنتها ( 150 ) حصانا .
– ب – المكبات التي تسير بالكزويل أو غيره ، وتشمل : – أولا – سيارة الباص ، سيارة الحمل : – ( 500 / 7 ) دينارا للسيارة الصغيرة ، التي لا تتجاوز قوة ماكنتها ( 75 ) حصانا . ( 250 / 11 ) دينارا للسيارة المتوسطة ، التي تتراوح قوة ماكنتها ( 76 – 150 ) حصانا . ( – / 15 ) دينارا للسيارة الكبيرة ، التي تتجاوز قوة ماكنتها ( 150 ) حصانا . (500 ) فلسا عن كل حصان لحد مائة حصان ، و ( – / 1 ) دينارا واحدا عن كل حصان لما يزيد على ذلك لحد ( 150 ) حصانا ، و ( 500 / 1 ) دينارا عن كل حصان لما يزيد على 150 حصانا ، وذلك بالنسبة لسيارة الحمل .
– ثانيا – السيارة الخاصة ، السيارة العامة ( سيارة الاجرة – التاكسي ) : – ( – / 30 ) دينارا للسيارة الصغيرة ، التي لا تتجاوز قوة ماكنتها ( 75 ) حصانا . ( – / 45 ) دينارا للسيارة المتوسطة ، التي تتراوح قوة ماكنتها بين ( 76 – 150 ) حصانا . ( – / 60 ) دينارا للسيارة الكبيرة ، التي تتجاوز قوة ماكنتها ( 150 ) حصانا .
– 3 – يستوفى رسم قدره : – أ – ( – / 1 ) دينارا عن نقل ملكية الدراجة النارية .
– ب – ( – / 11 ) دينارا عن تسجيل ملكية أي سيارة لاول مرة في سجلات التسجيل لدى دوائر المرور ، وكذا عن نقل ملكية السيارة العامة ، وسيارة الحمل ، وسيارة الباص يقيد ( – / 10 ) دنانير منه ايرادا للميزانية العامة ، و ( – / 1 ) دينارا واحدا لامانة العاصمة في بغداد ، والبلديات في المحافظات الاخرى .
– جـ – ( – / 30 ) دينارا عن نقل ملكية السيارة الخاصة يقيد ( – / 28 ) دينارا منه ايرادا للميزانية العامة ، و ( – / 2 ) دينارا لامانة العاصمة في بغداد ، والبلديات في المحافظات الاخرى .
– 4 – يستوفى رسم قدره ( 100 ) فلس عن تسجيل الدراجة الهوائية ، و ( 250 ) فلسا عن نقل ملكيتها .
– 5 – يستوفى رسم سنوي قدره ( 500 ) فلس عن تسجيل المركبة الزراعية ، و ( 250 ) فلسا عن تجديد اجازة تسجيلها ، و ( 500 ) فلس عن نقل ملكيتها .
– 6 – يستوفى رسم قدره ( 250 ) فلسا عن اصدار بدل عن اجازة السوق او اجازة التسجيل .
– 7 – أ – يستوفى رسم قدره ( – / 1 ) دينارا واحدا عن تسجيل ملكية المركبة المقطورة لاول مرة في سجلات التسجيل لدى دوائر المرور ، و ( – / 5 ) خمسة دنانير عن نقل ملكيتها . ب – تستوفى الرسوم السنوية التالية عن اجازة تسجيل المركبة المقطورة أو تجديدها : اولا – ( – / 5 ) خمسة دنانير ، اذا كانت ذات حمولة من ( 1 – 5 ) طن .
– ثانيا – ( – / 10 ) عشرة دنانير اذا كانت ذات حمولة من ( 5 – 10 ) طن .
– ثالثا – ( – / 20 ) عشرون دينارا اذا كانت ذات حمولة ( عشرة اطنان ) .
– 8
– – أ – يستوفى رسم قدره ( – / 1 ) دينارا واحدا عن تسجيل ملكية العربة السياحية ( كرفان ) لاول مرة في سجلات التسجيل لدى دوائر المرور ، ويستوفى الرسم ، نفسه عن نقل ملكيتها .
– ب – يستوفى رسم سنوي قدره ( – / 1 ) دينارا واحدا عن اجازة تسجيل العربة السياحية او تجديدها .
المحتوى2
مادة 5
تلغى عبارة ( يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف دينار ، ولا تزيد على خمسة دنانير ) الواردة في ( مادة 8 عشرة ) من القانون ، وتحل محلها عبارة ( يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ، ولا تزيد على عشرة دنانير ) .
ثانيا – تحذف الفقرة ( 2 ) من ( مادة 8 عشرة ) من القانون .
مادة 6
تضاف عبارة ( ومفوض المرور لحد الدرجة الرابعة ) ، بعد عبارة ( ضابط المرور ) الواردة في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ) من ( مادة 9 عشرة ) من القانون .
مادة 7
تلغى ( المادة الحادية والعشرون ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– المادة الحادية والعشرون :
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن ( عشرة دنانير ) ، ولا تزيد على ( عشرين دينارا ) :
أ – من اوقف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات .
ب – من قاد مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور .
2 – لسلطات المرور حجز المركبة في المخالفات المبينة بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة مدة لا تزيد على ( عشرة أيام ) ، أو لحين دفع الغرامة .
مادة 8
تلغى ( مادة 22 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 22 :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( شهر واحد ) ، ولا تزيد على ( ستة أشهر ) ، كل من قاد مركبة بدون اجازة سوق او باجازة مسحوبة او ملغاة او غير مختصة بنوع المركبة .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( شهر واحد ) ، ولا تزيد على ( ستة أشهر ) ، او بغرامة لا تقل عن ( خمسين دينارا ) ، ولا تزيد على ( مائة وخمسين دينارا ) ، او بكلتا العقوبتين ، واضع اليد على المركبة ( مالكا أو حائزا ) ، اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبات .
مادة 9
تلغى ( مادة 3 والعشرون ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 3 والعشرون : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ثلاثة أشهر ) ، ولا تزيد على ( سنة واحدة ) ، او بغرامة لا تقل عن ( ثلثمائة دينار ) ، ولا تزيد على ( خمسمائة دينار ) ، او بكلتا العقوبتين ، مع حجز المركبة مدة ( شهر ) ، كل من قاد مركبة تحت تأثير مسكر او مخدر ، ويجوز سحب اجازة السوق مدة لا تقل عن ( شهرين ) ، ولا تزيد على سنة واحدة .
2 – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( شهرين ) ، ولا تزيد على ( سنة واحدة ) ، او بغرامة لا تقل عن ( مائتي دينار ) ، ولا تزيد على ( خمسمائة دينار ) ، او بكلتا العقوبتين مع جواز سحب اجازة السوق مدة ( سنة واحدة ) .
مادة 10
تلغى ( مادة 24 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 24 :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ستة أشهر) ، ولا تزيد على ( سنتين ) ، او بغرامة لا تقل عن ( أربعمائة دينار ) ، ولا تزيد على ( الف دينار ) ، او بكلتا العقوبتين ، من احدث بالغير بسبب قيادته مركبة ، أذى أو مرضا جسيمين او عاهة مستديمة لعدم مراعاته للقوانين والانظمة والبيانات المختصة ، او عدم توفر احد شروط المتانة والامان في المركبة .
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( سنة ) ، ولا تزيد على ( ثلاث سنوات) ، او بغرامة لا تقل عن ( خمسمائة دينار ) ، ولا تزيد على ( الفي دينار ) ، او بكلتا العقوبتين ، اذا ارتكبت الجريمة اثناء قيادة المركبة برعونة او استهتار ، او كان السائق تحت تأثير مسكر او مخدر ، او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة ، او لم يطلب المساعدة له ، مع تمكنه من ذلك .
مادة 11
تلغى ( مادة 25 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 25 :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (خمس سنوات) ، ولا تزيد على ( سبع سنوات ) ، وبغرامة لا تقل عن ( خمسمائة دينار ) ، ولا تزيد على ( الف دينار ) ، كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته للقوانين والانظمة والبيانات المختصة .
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( سبع سنوات ) ، ولا تزيد على ( عشر سنوات ) ، وبغرامة لا تقل عن ( الف دينار ) ، ولا تزيد على ( الفي دينار ) ، اذا نشأ عن الجريمة المبينة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد ، او موت شخص والحاق اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة باكثر من شخص واحد .
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (خمس سنوات) ، ولا تزيد على ( سبع سنوات ) ، وبغرامة لا تقل عن ( خمسمائة دينار ) ، ولا تزيد على ( الف دينار ) ، كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال أو رعونة ، او كان تحت تأثير مسكر او مخدر ، او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث . 4
– وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (عشر سنوات ) ، ولا تزيد على ( عشرين سنة ) ، وبغرامة لا تقل عن ( الف دينار ) ، ولا تزيد على ( الفي دينار ) ، اذا نشأ عن الجريمة المبينة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد ، او موت شخص والحاق اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة باكثر من شخص واحد .
مادة 12
تلغى ( مادة 6 والعشرون ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 6 والعشرون :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( سنتين ) كل من اعتدى على مسؤول المرور أثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ثلاث سنوات ) ، كل من اعتدى على مسؤول المرور أثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك ، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (خمس سنوات) ، اذا حصل بنتيجة الاعتداء والمقاومة جرح او اذى ، ولا يخل ذلك بفرض اية عقوبة اشد يقررها اي قانون اخر للجرح او الايذاء .
3 – في غير الحالات المعاقب عليها في هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ( خمسين دينارا ) ، ولا تزيد على ( مائة دينار ) ، كل من خالف البيانات والتعليمات التي تصدرها مديرية المرور العامة ، وفق صلاحياتها القانونية .
مادة 13
تلغى ( مادة 9 والعشرون ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 29 :
1 – للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات المأخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر ، واجهزة رصد المخالفات ، وكذلك مخطط محل الحادث الذي ينظمه رجل المرور الذي لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف دليلا من ادلة الاثبات .
المحتوى3
مادة 14
تلغى ( مادة 34 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 34:
1 – أ – تشكل لجنة مرور مركزية من :
وزير الداخلية – رئيسا .
أمين العاصمة
وكيل وزارة الحكم المحلي
رئيس هيئة النقل والمواصلات في وزارة التخطيط اعضاء
رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور
رئيس المؤسسة العامة للنقل البري .
مدير الحركات العسكرية
مدير المرور العام لا تقل وظيفته عن مدير عام
ممثل عن وزارة النقل والمواصلات
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال
ب – تتولى لجنة المرور المركزية دراسة تطوير المرور ورفع مستواه وتذليل معوقات تنظيمه واتخاذ القرارات لمعالجتها وتنسيق الاعمال بين الدوائر ذات العلاقة بقدر تعلق الامر بتنظيم المرور ، وتكون قراراتها الصادرة في هذا الشأن واجبة التنفيذ بالنسبة للدوائر المختصة .
2 – أ – تشكل لجنة مرور في بغداد من :
أمين العاصمة – رئيسا
معاون محافظ بغداد للادارة المحلية
مدير مرور بغداد أعضاء
مدير طرق بغداد
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال
ب – تشكل لجنة مرور في مركز كل محافظة ، عدا بغداد من :
المحافظ – رئيسا
معاون المحافظ للادارة المحلية
ممثل عن الجهة العسكرية
مدير مرور المحافظة اعضاء
مدير البلديات
مدير الطرق والجسور
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة
3 –
أ – تعمل لجنة مرور بغداد ، ولجنة المرور في المحافظة ، على دراسة تطوير المرور ورفع مستواه ، بالتنسيق مع لجنة المرور المركزية .
ب – تكون قرارات لجنة مرور بغداد ، ولجنة مرور المحافظة واجبة التنفيذ من الدوائر المختصة في المحافظة ، في حدود الصلاحيات المخولة لها وامكاناتها .
4 – أ – يعقد كل من لجنة المرور المركزية ، ولجنة مرور بغداد ، ولجنة مرور المحافظة ، اجتماعا كل ( ثلاثة أشهر ) في الاقل .
ب – لرئيس لجنة المرور المركزية ، و لرئيس لجنة المرور في المحافظة ، دعوة ممثلين عن المنظمات الحزبية والمهنية ، ورئيس اي دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط في المحافظة ، لحضور اجتماعات اللجنة ، لغرض الاستفادة من المعلومات التي يبدونها فيها .
جـ – للجنة المرور المركزية ، وللجنة المرور في بغداد والمحافظة ، احالة أي موضوع أو مقترح ، الى لجنة فنية استشارية تؤلفها كل لجنة من هذه اللجان ، مع عدد من المتخصصين لدراسة وتقديم المشورة الفنية بشأنه .
مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تبسيط الاجراءات الخاصة باجازة السوق ، واجازة تسجيل المركبات ، مع مراعاة الجوانب الفنية المتعلقة بسلامة المركبة وتوفر شروط المتانة والامان فيها ، وللتخفيف عن المواطنين بتقليل مراجعتهم لدوائر المرور ، ولاجل تسجيل المركبة المقطورة والعربة السياحية واستيفاء الرسم عنهما ، ولغرض السيطرة على حوادث المرور والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين والحد من مخالفات بعض السواق وردعهم ، ولتمكين الجهات المختصة التي تتولى دراسة وتطوير المرور ومعالجة مشاكله من المشاركة في لجان المرور . فقد شرع هذا القانون .