عنوان التشريع: مكتب استشارات الرياضة في كلية التربية الرياضية في بابل
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى مكتب الاستشارات الرياضية في كلية التربية الرياضية في جامعة بابل، يكون مقره في الكلية ويرتبط بعميد الكلية.
مادة 2
يتولى المكتب المهام الاتية:
ا – تقديم الاستشارات للاندية الرياضية والاشخاص في مجالات التدريب والعلاج الرياضي واللياقة البدنية والترويح الصحي.
ب – تنظيم الدورات التدريبية لمدرسي ومعلمي التربية الرياضية ومدربي الفرق والاندية ونشر الوعي والثقافة الرياضية في المجتمع.
جـ – تنظيم الدورات الخاصة باللياقة البدنية والترويح الصحي.
د – وضع الخبرات في خدمة الانشطة الرياضية ورفع مستوى الالعاب الرياضية المختلفة.
مادة 3
ا – تشرف على المكتب هيئة تتالف من :
اولا – عميد كلية التربية الرياضية / جامعة بابل . رئيسا
ثانيا – مدير المكتب نائبا للرئيس
ثالثا – ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. اعضاء
ب – يعين مدير المكتب والاعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلسها لمدة سنتين قابلة للتجديد.
جـ – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة جامعية اولية.
مادة 4
ا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد اعضائها وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ب – يرفع رئيس الهيئة قراراتها التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة كلا او جزء تعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره الصادر بهذا الشان نهائيا.
مادة 5
ا – تتولى الهيئة المهام الاتية :
اولا – اقرار الخطة السنوية ومشروع الموازنة التخمينية للمكتب وملاكه والمصادقة على الحسابات الختامية.
ثانيا – الموافقة على ابرام العقود.
ثالثا – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب.
رابعا – الاستعانة بالامكانيات العلمية والمادية والبشرية في الكلية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة القسم العلمي المختص,
خامسا – التعاقد مع العاملين في المكتب وتحديد اجورهم وفق القانون.
سادسا – للهيئة تخويل رئيسها او مدير المكتب كل او بعض مهامها.
مادة 6
تقدم الهيئة تقرير الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة يتضمن اعمال المكتب العلمية والمالية والمشاكل التي اعترضت سير اعماله وتقديم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل وتوسيع انشطته المختلفة.
مادة 7
يمارس مدير المكتب ما ياتي:
ا – اعداد مشروع الخطة السنوية ومشروع الموازنة التخمينية السنوية للمكتب وملاكه وحسابه الختامي.
ب – التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة والاشراف على تنفيذها.
جـ – الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه.
د – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المكتب واعماله والتقرير النهائي للحسابات الختامية ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليه.
هـ – التوقيع على الصكوك بصفة الامر بالصرف.
و – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على (500) دينار في كل قضية لتمشية اعمال المكتب.
ز – تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
مادة 8
يتالف المكتب من الوحدات التالية وترتبط بمدير المكتب:
ا – وحدة العلاج الطبيعي والمساج.
ب – وحدة اللياقة البدنية.
جـ – وحدة السباحة والعاب الماء.
د – وحدة الترويح.
هـ – وحدة التدريب والانشطة الرياضية.
و – وحدة العلاقات الاجتماعية.
مادة 9
تتكون مالية المكتب مما ياتي:
ا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته.
ب – منح التاسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف.
مادة 11
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية والهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989.
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي