عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و الفني و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية موزنبيق الشعبية رقم (10) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-12 00:00:00
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية موزمبيق الشعبية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/كانون الاول/1979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
رغبة في تمتين وادامة التعاون المثمر بين بلدان عدم الانحياز، وتأكيداً لأهمية وتطوير وتنويع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية بين الجمهورية العراقية وجمهورية موزمبيق الشعبية، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .