قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي للصناعات الورقية رقم (170) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي للصناعات الورقية رقم (170) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي للصناعات الورقية رقم (170) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-23 00:00:00

يصدق النظام الاساس للاتحاد العربي للصناعات الورقية، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 29 – 3 – 1977 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 3
رغبة في تعزيز وتوثيق عرى الروابط الاقتصادية بين الدول العربية في المجالات الصناعية تمهيداً للتوصل الى التكامل الاقتصادي والصناعي العربي، فقد تم التوقيع على النظام الاساس للاتحاد العربي للصناعات الورقية في القاهرة بتاريخ 29 – 3 – 1977 .
ولاختيار بغداد مقراً للاتحاد، ولوضع النظام الاساس موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
مجلس مركز
الوحدة الاقتصادية العربية التنمية الصناعية للدول
الامانة العامة العربية
النظام الاساس
للاتحاد العربي للصناعات الورقية
الباب الاول
تكوين الاتحاد
مادة – 1 – ينشأ جهاز عربي يطلق عليه اسم “الاتحاد العربي للصناعات الورقية) وتسري في شانه احكام هذا النظام الاساسي وما يتفق عليه مع دولة المقر .
مادة – 2 – يكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية لمزاولة نشاطه وتحقيق اراضه وله استلال اداري ومالي في حدود ما يقرره مجلس الادارة .
مادة – 3 – تكون مدينة بغداد مقراً لهذا الاتحاد وللاتحاد ان يفتح فروعاً ومكاتب في البلاد العربية وذلك بقرار من مجلس الادارة يحدد فيه صلاحياتها واختصاصاتها في حدود سلطاته .
مادة – 4 – يقصد بالصناعات الورقية، في مفهوم هذا النظام، انتاج عجينة اللب والورق وكذلك جميع الصناعات التي يدخل الورق بجميع اشكاله عنصراً فيها .
الباب الثاني
اهداف الاتحاد واختصاصاته
مادة – 5 – يهدف الاتحاد بصورة اساسية الى تنمية وتدعيم الروابط الصناعية والتجارية والفنية، بين اعضائه في مجال الصناعات الورقية، والمساهمة في وضع السياسات العامة العربية لتنمية وتطوير الصناعات الورقية . وليس من اهداف الاتحاد مزاول اعمال تجارية او صناعية بغرض تحقيق ارباح ذاتية .
وتحقيقاً لهذه الغايات للاتحاد ان يقوم بما يلي : –
أ – معاونة المؤسسات والشركات الاعضاء في تسويق منتجاتها في الاسواق العربية والعالمية كمجموعة متكاملة، والعمل على تنمية الاستهلاك العربي .
ب – تأمين حاجة الشركات والمؤسسات الاعضاء من المواد الاولية ومستلزمات الانتاج والمواد الوسيطة ومواد التعبئة والتغليف بأسعار مناسبة وتسهيل تبادل هذه المواد والمستلزمات بين الدول العربية .
جـ – توفير احدث البيانات والمعلومات الفنية الاحصائية والاقتصادية والتسويقية العربية والعالمية والتعريف بتطورات السوق العالمي وبسياسات العرض والطلب وذلك بالنسبة للمواد الاولية والوسيطة والنهائية وكذلك المعدات ومستلزمات الانتاج .
د – المساعدة في اجراء الابحاث ودراسات الجدوى التي يحتاج اليها الاعضاء وتنظيم اتصالهم ببيوت الخبرة العربية والاجنبية المتخصصة بغرض الحصول على (حق المعرفة) وتسهيل تبادلها فيما بينهم .
هـ – تقديم توصيات للتنسيق والتوفيق بين مختلف انشطة اعضاء الاتحاد بصد حماية مصالحهم واقتراح ومتابعة تنفيذ برامج للتعاون في الميادين الفنية والتجارية في مجال الصناعات الورقية .
و – المساهمة في وضع وتطبيق مواصفات عربية موحدة في مجال الصناعات الورقية بما يساعد على اصدار مواصفات عربية دولية تراعي فيها ظروف واقتصاديات الدول العربية .
ز – التعاون مع الاتحادات والاجهزة المماثلة العربية والاجنبية .
ح – معاونة الاعضاء في حل مشكلاتهم الطارئة وممارسة اعمال التحكيم فيما بين الاعضاء او بينهم وبين أي طرف آخر عندما يطلب منه ذلك .
ط – اصدار النشرات والمجلات والدوريات التي تخدم اهداف الاتحاد، والاعداد او المشاركة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بأعمال الاتحاد .
ي – معاونة الشركات والمؤسسات الاعضاء في تنفيذ المشروعات الجديدة او التوسعات للمشروعات القائمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي العربي او الاهداف التصديرية العربية وذلك في اطار من الدراسة والتنسيق فنياً واقتصادياً بين الدول العربية، والعمل بالتعاون مع الاجهزة العربية الاخرى على تأسيس شركات عربية مشتركة تساهم في التنسيق والتكامل العربي في مجال الصناعات الورقية .
ك – حصر مختلف مجالات التدريب المتوفرة لدى الاعضاء واقتراح برامج التدريب اللازمة لتكوين ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتسهيل مهمة التدريب لهؤلاء العاملين، وكذلك المعاونة في تبادل الخبرات العربية بين الاعضاء خاصة لدعم المشروعات الجديدة .
الباب الثالث
العضوية
مادة – 6 – تكون عضوية الاتحاد على المستويات الآتية : –
أ – عضو عامل .
ب – عضو منتسب .
جـ – عضو مراقب .
أ – العضو العامل – يقبل كعضو عامل في الاتحاد كل من : –
– الشركات والاتحادات والمؤسسات العامة العربية العاملة في مجال الصناعات الورقية .
– الشركات والمصانع ووحدات الانتاج الخاصة العربية العاملة في مجال الصناعات الورقية .
– الشركات والمؤسسات وغيرها من المشروعات العربية التي تعمل في مجال الاستخدامات الورقية المختلفة (دور الطباعة والنشر، وحدات تصنيع العبوات والاغلفة وغيرها مما يعتبر الورق ومنتجاته خاماتها الرئيسية) .
– وفي جميع الاحوال يشترط في العضو العامل ان يكون 51٪ من رأسماله على الاقل مملوك لعربي وان يكون ممثله في الاتحاد حاملاً لجنسية عربية .
ب – العضو المنتسب – يقبل كعضو منتسب في الاتحاد كل من : –
– الهيئات والمؤسسات والمكاتب العربية التي تعمل في مجال تأسيس وتركيب وتنفيذ المشاريع الصناعية، والتي لها علاقة بالصناعات الورقية .
– الشركات والمؤسسات العربية التي تعمل في مجال تجارة المنتجات الورقية .
– المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في مجال الصناعات الكيمياوية او التحويلية الاخرى ذات العلاقة بالصناعات الورقية .
– الاتحادات والغرف الصناعية والتجارية في الدول العربية .
– المؤسسات الصحفية والاعلامية .
جـ – العضو المراقب – يقبل كعضو مراقب كل من : –
– الهيئات والمراكز الوطنية والعربية التي تعمل في مجالات التطوير والتنمية الصناعية، والتخطيط الصناعي .
– مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
– مركز التنمية الصناعية للدول العربية .
– المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس .
– المنظمة العربية للتنمية الزراعية .
مادة – 7 – يحدد مجلس ادارة الاتحاد شروط ومواصفات واجراءات قبول الاعضاء العاملين والمنتسبين والمراقبين .
مادة – 8 – أ – يقدم الراغب في الانضمام الى عضوية الاتحاد طلباً كتابياً يتعهد بموجبه بالتقيد بالنظام الاساسي للاتحاد والالتزام بتسديد رسوم الانضمام والاشتراكات على ان يكون هذا الطلب مدعماً بالمستندات التي تثبت توافر شروط العضوية الى مجلس الادارة،وعلى المجلس النظر في الطلب في اول اجتماع يلي تاريخ قيده على الا تتجاوز فترة البت ستة شهور من تاريخ التقدم بالطلب ويخطر الطالب بنتيجة البت في طلبه سواء بالقبول او الرفض مع بيان السبب .
ب – يحق لمن رفض طلبه ان يعترض على قرار المجلس على ان يكون اعتراضه مسبباً، ويرفع الاعتراض الى الجمعية العامة في اجتماعها التالي ويكون قرار الجمعية بهذا الشأن نهائياً .
جـ – لا يحق لمن رفض اعتراضه ان يتقدم بطلب ثان الا بعد مرور سنة من تاريخ الرفض فاذا اصر المجلس على الرفض احال الطلب الى الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بشأنه .
د – على مقدم الطلب سداد رسم الانضمام وكذلك الاشتراكات السنوية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اخطاره بقبول عضويته .
مادة – 9 – 1 – تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالات التالية : –
ا – تغيير مجال العمل .
ب – الحل او الاندماج .
جـ – اشهار الافلاس .
د – عدم سداد العضو للاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين .
هـ – الانسحاب من العضوية .
و – مخالفة النظام الاساسي للاتحاد .
2 – يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد .
3 – يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة ان يعترض على هذا القرار بتقرير مسبب يقدم الى المجلس خلال ثلاثة اشهر وعلى رئيس مجلس الادارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون هذا العرض مشفوعاً برأي مجلس الادارة .
4 – يجوز للعضو ان يعود الى عضوية الاتحاد بعد مرور سنة على زوال العضوية او الانسحاب بشرط الوفاء بالالتزامات المستحقة تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة .
مادة – 10 – لا يتمتع بحق التصويت في الجمعية العمومية او الترشيح لعضوية مجلس الادارة سوى الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم ويجوز للاعضاء المنتسبين والمراقبين حضور الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون حق التصويت .
الباب الرابع
اجهزة الاتحاد
مادة – 11 – يباشر الاتحاد نشاطه بواسطة : –
1 – الجمعية العمومية .
2 – مجلس الادارة .
3 – الامانة العامة .
القسم الاول
الجمعية العمومية
مادة – 12 – تتألف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين في الاتحاد، ويشترط لصحة حضور العضو لاجتماع الجمعية العمومية، ان يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة لنهاية السنة المالية السابقة . ويجوز للجمعية العمومية ان تسمح لعضو الذي لم يسدد الاشتراكات عن السنة المالية السابقة بحضور اجتماعاتها اذا قدم للجمعية العمومية عذراً تقبل عنه .
مادة – 13 – يكون لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية ويجوز للعضو المتغيب ان يفوض عضواً آخر في التصويت بمقتضى تفويض كتابي ولا يجوز للعضو المفوض ان يحمل اكثر من تفويضين اثنين على الاكثر وفي هذه الحالة يعتبر العضو المتغيب كما لو حضر الاجتماع .
مادة – 14 – تختص الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية بما يلي : –
أ – انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
ب – النظر في خطة عمل الاتحاد وابداء الملاحظات عليها بما يتلائم مع اهداف الاتحاد واعتماد الميزانية التقديرية .
جـ – تحديد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد .
د – النظر في الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات والمصادقة عليها وابراء ذمة مجلس الادارة .
هـ – النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الادارة عن نشاط الاتحاد .
و – تعين مراقب الحسابات للسنة التالية وتحديد مكافأته .
ز – النظر في اية موضوعات اخرى متعلقة بنشاط الاتحاد .
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي وذلك للنظر فيما يلي : –
أ – تعديل النظام الاساسي للاتحاد .
ب – تغيير مقر الاتحاد .
جـ – حل الاتحاد .
مادة – 15 – يفتتح رئيس مجلس الادارة اجتماع الجمعية العامة ويشرف على انتخاب رئيس ومقررين للاجتماع يتم انتخابهم دورياً من بين الاعضاء .
مادة – 16 – تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً سنوياً في دولة المقر اواي بلد آخر ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية (51٪ على الاقل) من عدد الاعضاء العاملين .
وفي حالة عدم تكامل العدد القانوني للانعاد يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور أي عدد من الاعضاء بشرط ان يمثلوا ما لا يقل عن ثلاث دول .
مادة – 17 – يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة الى الاجتماعات العادية قبل الموعد المحدد لها بما لا يقل عن 45 يوماً ويوجه الدعوة الى الاجتماعات غير العادية قبل الموعد المحدد لها بما لا يقل عن 30 يوماً . ويرفق بالدعوة جدول الاعمال .
مادة – 18 – يكون لكل عضو عامل في الاتحاد صوت واحد وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وذلك باستثناء القرارات المتعلقة بتعديل النظام الاساسي للاتحاد او حل الاتحاد حيث يشترط لصحة القرار موافقة ثلثي اعضاء الجمعية العمومية .
مادة – 19 – يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب ثلثي الاعضاء العاملين او بناء على طلب مجلس الادارة اوبناء على طلب من مراقب الحسابات على ان يبين في الدعوة الى الاجتماع الغرض منه ومقترحات بصيغ القرارات .
مادة – 20 – أ – يكون التصويت في الجمعية العمومية بصورة علنية الا في الحالات التي يطلب اغلبية الحاضرين من الدول اجراءه بصورة سرية .
ب – يكون حق التصويت في الجمعية العمومية للاعضاء العاملين المسددين للاشتراكات المستحقة لغاية السنة السابقة للاجتماع ويجوز للجمعية العمومية ان تسمح بالتصويت للعضو الذي لم يسدد الاشتراك عن السنة السابقة اذا تقدم بعذر تقبله .
القسم الثاني
مجلس الادارة
مادة – 21 – يتكون مجلس الادارة من عدد من الاعضاء يساوي مرة ونصف عدد الاقطار التي ينتمي اليها اعضاء الاتحاد مع جبر الكسر لعدد صحيح ويتم اختيارهم على الوجه التالي : –
أ – عضو عن كل مجموعة من الاعضاء المنتخبة لقطر واحد من الاقطار التي ينتمي اليها اعضاء الاتحاد يتم انتخابه من بين المرشحين المقدمة اسماؤهم الى الاتحاد .
ب – يستكمل باقي الاعضاء عن طريق الانتخاب من قبل الجمعية العمومية .
مادة – 22 – تكون مدة العضوية في مجلس الادارة اربع سنوات .
مادة – 23 – ينتخب مجلس الادارة بين اعضائه رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس لمدة اربع سنوات ويكون الامين العام للاتحاد مقرراً لجلسات المجلس . ويتم انتخاب الرئيس دورياً من بين الدول الاعضاء .
مادة – 24 – 1 – يخلو منصب عضو مجلس الادارة في الاحوال التالية : –
أ – فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة .
ب – الاستقالة في حالة قبولها .
جـ – التغيب عن حضور اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول .
2 – تملأ المناصب الشاغرة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا النظام .
مادة – 25 – تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور ثلثي الاعضاء وفي حانة عدم اكتمال النصاب القانوني تكون الاجتماعات صحيحة بحضور الاغلبية العادية بعد مضي 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع .
مادة – 26 – لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية العادية للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس ويجوز للعضو المتغيب ان ينيب عنه عضواً آخر في المجلس بمقتضى تفويض كتابي ولا يقبل التفويض من نفس العضو اكثر من جلستين متتاليتين، كما لا يجوز للعضو المفوض ان يحمل اكثر من تفويض واحد .
مادة – 27 – يجتمع مجلس الادارة مرة كل ستة اشهر على الاقل ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع الثاني، ويجوز للمجلس ان يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الامين العام وموافقة رئيس المجلس او بناء على طلب من نصف اعضائه .
مادة – 28 – يختص مجلس الادارة بما يلي : –
أ – اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها .
ب – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق اغراضه وتخويلها اياً من صلاحياته .
جـ – اعتماد اللوائح المالية والادارية للاتحاد .
د – تعيين الامين العام للاتحاد .
هـ – تعيين اعضاء الامانة العامة الرئيسيين وانهاء خدماتهم .
و – تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد .
ز – وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها .
ح – البت في طلبات الانضمام والبت في طلبات الانسحاب من عضوية الاتحاد .
ط – تقرير زوال العضوية عن الاعضاء وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام .
ي – فض الخلافات التي تنشأ بين عضوين من اعضاء الاتحاد اذا طلب منه ذلك .
ك – تقرير خلو مناصب الاعضاء وملئها وفقاً للمادتين 21 و24 من هذا النظام .
ل – اقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد .
م – تخويل رئيس مجلس الادارة الصلاحيات اللازمة لتيسير امور الاتحاد .
مادة – 29 – يجوز لمجلس الادارة ان يدعو اياً من اعضاء الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة بهذا العضو دون ان يكون له حق التصويت كما يجوز لمجلس الادارة دعوة اياً من الاعضاء المراقبين او من يرى اهمية الاسترشاد يرأيهم في اجتماعاته .
القسم الثالث
الامانة العامة
مادة – 30 – تتألف الامانة العامة للاتحاد من امين عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقاً للهيكل التنظيمي للاتحاد .
مادة – 31 – يكون تعيين الامين العام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز لمجلس الادارة انهاء خدمات الامين العام قبل انتهاء مدته .
مادة – 32 – يعين مجلس الادارة موظفي الامانة العامة الرئيسيين بناء على اقتراح الامين العام ويعين الامين العام باقي الموظفين وفقاً للنظام الداخلي للاتحاد ويراعى في اختيار موظفي الامانة العامة ان يكونوا على قدر رفيع من المقدرة المهنية والمعرفة ويؤخذ بعين الاعتبار كذلك ان يمثل في الامانة العامة اكبر عدد ممكن من الدول العربية التي ينتمي اليها اعضاء الاتحاد ويمنح رئيس مجلس الادارة والامين العام وبقية العاملين في وظائف الاتحاد كافة المزايا والحصانات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية ومجلس الوجدة الاقتصادية العربية .
ولمجلس الادارة صلاحية انهاء خدمات أي من موظفي الامانة العامة .
مادة – 3 – تختص الامانة العامة بما يلي : –
أ – اعداد مشروع جدول اعمال مجلس الادارة .
ب – تعميم قرارات وتوصيات مجلس الادارة الى اعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها .
جـ – اعداد مشروعات اللوائح المالية والادارية والهيكل التنظيمي .
د – اعداد مشروع الميزانية ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد .
هـ – تصريف الشؤون اليومية للاتحاد .
مادة – 34 – يزاول الامين العام جميع الاعمال والاجراءات المقتضية وفقاً لهذا النظام ويكون مسؤولاً امام مجلس الادارة عن كافة اعماله وتصرفاته .
مادة – 35 – يكون الامين العام هو الممثل القانوني للاتحاد في حدود الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لمزاولة اعمال وظيفته .
مادة – 36 – لا يجوز للامين العام او للموظفين ان يطلبوا او يقبلوا تعليمات من اية حكومة او سلطة غير الاتحاد، كما لا يجوز الجمع بين وظائف الامانة العامة للاتحاد وعضوية مجلس الادارة .
الباب الخامس
الموارد المالية والميزانية
مادة – 37 – تتكون الموارد المالية للاتحاد من : –
أ – رسوم انضمام اعضاء الاتحاد .
ب – اشتراكات الاعضاء السنوية وفقاً للانظمة التي تحددها الجمعية العمومية .
جـ – الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها .
د – حصيلة الخدمات التي يقوم بها الاتحاد، والموارد الاخرى التي يقررها مجلس الادارة تلبية لاحتياجاته .
مادة – 38 – تكون للاتحاد ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للاتحاد من اول يناير “كانون الثاني” وتنتهي في 31 ديسمبر “كانون الاول” من كل عام .
مادة – 39 – تودع اموال الاتحاد لدى مصرف عربي يحدده مجلس الادارة ويكون الصرف من هذه الاموال وفقاً للائحة المالية التي يقررها مجلسالادارة .

الباب السادس
مدقق الحسابات
مادة – 40 – تعين الجمعية العمومية كل عامين مدققاً للحسابات بناء على ترشيح من مجلس الادارة ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه .
ويختص مدقق الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد وله الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وان يطلب البيانات والايضاحات اللازمة لاداء مهمته وان يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ويكون مسؤولاً عن جرد الخزينة كما يقوم بأعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية ويتم تعيين مدقق الحسابات للمرة الاولى من بل مجلس الادارة .
مادة – 41 – لمجلس الادارة ان يعين مدققاً للحسابات بدلاً من المدقق الذي شغرت وظيفته اثناء مدة تعيينه لأي سبب من الاسباب، ولحين موعد الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
مادة – 42 – يزود مجلس الادارة مدق الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل الى الاعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية .
مادة – 43 – على مدقق الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدى انطباقها على الميزانية التقديرية المعتمدة للاتحاد وبيان ما اذا وقعت اثناء السنة المالية مخالفات مالية تؤثر على الوضع المالي للاتحاد .
الباب السابع
مدة الاتحاد وبدايته وانهاؤه
مادة – 44 – يظل الاتحاد قائماً لمدة غير محدودة .
مادة – 45 – ينشأ الاتحاد بمجرد التوقيع على النظام الاساسي للاتحاد من قبل خمس من شركات او مؤسسات او منشآت عامة او خاصة تنتمي الى خمس اقطار عربية على الافل ممن تنطبق عليها شروط العضوية .
مادة – 46 – يحل الاتحاد بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الاعضاء العاملين في اجتماع غير عادي يطلب عقده لهذا الغرض نصف اعضائه العاملين على الاقل ممن ينتمون الى نصف عدد الاقطار التي ينتمي اليها اعضاء الاتحاد وفي حالة حل الاتحاد تعين الجمعية العمومية مصفياً له ويؤول صافي امواله الى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية .
الباب الثامن
احكام عامة
مادة – 47 – تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الادارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وامين عام الاتحاد وتحفظ بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالاتحاد .
الباب التاسع
احكام انتقالية
مادة – 48 – يدعو الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومدير عام مركز التنمية الصناعية الدول العربية الى اول اجتماع للجمعية العمومية في مقر الامانة العامة للمجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء نشاط الاتحاد .
مادة – 49 – يتألف مجلس الادارة الاول من ثمانية اعضاء يمثلون الاقطار العربية المؤسسة ويستمرون في عضويتهم وفقاً للمواد (21)، (22)، (24) من هذا النظام .
التواقيع :
المملكة الاردنية الهاشمية – مسلم وجيه بسيس
الجمهورية التونسية – رضوان بودان
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية – بو رغدا
جمهورية السودان الديمقراطية – سعيد ايوب القدال
الجمهورية العراقي – علي غالب محمد حسين
الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية – علي محمود الغرياني
جمهورية مصر العربية – محمد حمزة السعيد
الجمهورية العربية اليمنية – صالح عنقاد