الغاء عقد بيع محطة ابقار الموقع بين شركة البان السنان ووزارة الصناعة

      التعليقات على الغاء عقد بيع محطة ابقار الموقع بين شركة البان السنان ووزارة الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء عقد بيع محطة ابقار الموقع بين شركة البان السنان ووزارة الصناعة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
1 – يلغى عقد بيع محطة ابقار او تمر الموقع بين شركة البان السنان ووزارة الزراعة في 21/11/1990 وينهى حق المساطحة المقرر للشركة المذكورة على القطعة ذات الرقم 22/1مقاطعة/72 بكر اغا الجنوبية المحدثة عليها منشات المحطة البالغة مساحتها (42) اثنين واربعين دونما.
2- ينهى ايجار الاراضي الزراعية البالغة مساحتها (2500) الفين وخمسمئة دونم المخصصة (لمحطة ابقار ابو تمر) المنصوص عليه في العقد المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند.

مادة 2
تعاد الى وزارة الزراعة، ملكية الابنية والمنشات والاليات والمعدات والحيوانات التي بيعت الى شركة البان السنان مع كل ما اضيف اليها، وتكون حالة الابنية والمنشات والاليات والمعدات وفق الوصف الذي كانت عليه عند توقيع العقد او افضل منه.

مادة 3
تراعى في تعويض شركة البان السنان ما ياتي:
1- قيمة الابنية والمنشات والاليات والمعدات والحيوانات التي بيعت الى الشركة وفق الاسعار المحددة في تاريخ ابرام العقد، الوارد في محاضر التسليم.
2- الابنية والمنشات والاليات والمعدات والحيوانات التي اضافتها الشركة الى المحطة وفق القيمة التقديرية التي تحددها لجنة تشكل بامر من وزير الزراعة، وتعتبر هذه القيمة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها.
3- قيمة المغروسات والمنشات التي احدثتها الشركة، باعتبارها قائمة، على الاراضي الزراعية المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذا القرار مقدرة وفق احكام قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد ذي الرقم (35) لسنة 1983.

مادة 4
تستقطع قيم النواقص من الابنية والمنشات والاليات والمعدات والحيوانات عما تم تسليمه لشركة البان السنان سواء خلال عملية التسليم ام بعدها وفق الاسعار المباعة بها وتنزل مبالغها من الاموال المستحقة لها وفق الفقرة (2) من البند (ثالثا) من هذا القرار، وبخلافه يتم الرجوع عليها بفرق المبالغ نقدا.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة