قرار مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2010

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 390
تاريخ التشريع 07/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4179 | تاريخ:07/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد

بناء على ما عرضه السيد وزير الدفاع بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء ، وبعد الاطلاع على ما ورد في كتاب وزارة الدفاع ذي العدد ( 18 / 18860 ) والمؤرخ في 23 / 10 / 2010 .
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثانية والاربعين الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 26 / 10 / 2010 ،الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 177) لسنة 2010 وبالشكل الآتي :
المادة 1

شمول الضباط من هم برتبة فريق وفريق اول ، بالمخصصات الاستثنائية البالغ مقدارها ( 4 . 000 . 000 ) دينار ( اربعة ملايين دينار ) شهريا ، اسوة بوكلاء الوزارات والمستشارين ومن هم بدرجتهم العاملين في وزارات الدولة كافة .

المادة 2

شمول الضباط برتبة لواء بالمخصصات الاستثنائية البالغ مقدارها ( 2 . 000 . 000 ) دينار ( مليونا دينار ) شهريا ، اسوة بالمدراء العاملين في وزارات الدولة كافة .

المادة 3

ينفذ هذا القرار بأثر رجعي واعتبارا من شهر شباط لسنة 2010 .

د . فرهاد نعمة الله حسين
الأمين العام لمجلس الوزراء

أضف تعليقك