اجور اصدار الشهادات والاجازات والتراخيص التي تستوفيها المنشاة العامة للطيران المدني

      التعليقات على اجور اصدار الشهادات والاجازات والتراخيص التي تستوفيها المنشاة العامة للطيران المدني مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اجور اصدار الشهادات والاجازات والتراخيص التي تستوفيها المنشاة العامة للطيران المدني
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( 4 ) من المادة ( الثامنة والثلاثين بعد المئة) والمادة ( الثامنة بعد المئتين ) من قانون الطيران المدني رقم ( 148 ) لسنة 1974 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

تعديل اجور اصدار الشهادات والاجازات والتراخيص التي تستوفيها المنشأة العامة للطيران المدني المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون الطيران المدني رقم ( 148 ) لسنة 1974 وفقا لما يأتي :

نوع الأجور مبلغ الأجور بالدينار العراقي
1 ــ اجازة طالب طيار
أ ــ الاختبار النظري او اعادته 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ب ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
ج ــ ــ تجديد الاجازة 25000 خمسةوعشرون الف دينار
2 ــ اجازة طيار خاص
أ ــ الاختبار في الطيران العملي اواعادة 75000 خمسة وسبعون الف دينار
ب ــ الاختيار في اية مادة من المواد
النظرية او اعادته 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ج ــ ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
د ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ه ــ ــ الاختبار الاضافي او اعادته في
الطيران العملي لاضافة اهلية الطيران
الى هذه الاجازة 75000 خمسة وسبعون الف دينار
و ــ اضافة نوع طائرة آخر الى الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
3 ــ اجازة طيار تجاري
أ ــ الاختبار العملي او اعادته في الطيران
التدريبي عبر اقليم الدولة برفقة ممتحن 100000 مئة ألف دينار
ب ــ الاختبار العملي او اعادته في الطيران
برفقة ممتحن 100000 مئة الف دينار
ج ــ ــ الاختبار العملي او اعادته في
الطيران الآلي برفقة ممتحن 100000 مئة الف دينار
د ــ الاختبار العملي اواعادته في الطيران
الليلي بنموذج الطائرة التدريبي 100000 مئة الف دينار
ه ــ ــ الاختبار في اية مادة من المواد
النظرية اواعادته 25000 خمسة وعشرون الف دينار
و ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
ز ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ح ــ اضافة نوع طائرة اخرى الى الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
4 ــ اضافة طيار تجاري اقدم
أ ــ الاختبار او اعادته في الطيران و
الهبوط الآلي ( الاعمى ) 150000 مئة وخمسون الف دينار
ب ــ الاختبار او اعادته في الطيران العملي
بطائرة ذات محرك واحد اذا كان الاختبار
لازما 40000 اربعون الف دينار
ج ــ ــ الاختبار او اعادته في الطيران 150000 مئة وخمسون الف دينار
العملي
د ــ الاختبار او اعادته في اية مادة من
المواد النظرية 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ه ــ ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
و ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ز ــ اضافة نوع طائرة آخر الى الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
5 ــ اجازة طيار خط نقل جوي
أ ــ الاخبار او اعادته في الطيران و
الهبوط الآلي ( الاعمى ) 200000 مئتا الف دينار
ب ــ الاختبار او اعادته في الطيران العملي
بطائرة ذات محرك واحد اذا كان الاختبار
لازما 40000 اربعون الف دينار
ج ــ ــ الاختبار او اعادته في الطيران
العملي بطائرة متعددة المحركات اذا
كان الاختبار لازما 80000 ثمانون الف دينار
د ــ الاختبار او اعادته في اية مادة من
المواد النظرية 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ه ــ ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
و ــ تجديد الاجازة 25000 خمسةوعشرون الف دينار
ز ــ اضافة نوع طائرة آخر الى الاجازة 50000 خمسون الف دينار
6 ــ اجازة الطيران الشراعي
اصدار او تجديد اجازة طيار مدرب طيران
شراعي 25000 خمسة وعشرون الف دينار
7 ــ اجازة ملاح جوي
أ ــ الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد
النظرية 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ب ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
ج ــ ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
8 ــ اجازة مهندس جوي
أ ــ الاختبار او اعادته 50000 خمسون الف دينار
ب ــ اعتماد او اضافة نوع طائرة على
الاجازة 40000 اربعون الف دينار
ج ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
د ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
9 ــ اجازة طيار هيليوكوبتر خاص
أ ــ الاختبار في الطيران او اعادته 100000 مئة الف دينار
ب ــ الاختبار او اعادته في اية مادة من
المواد النظرية 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ج ــ ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
د ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ه ــ ــ اضافة طراز طائرة آخر الى الاجازة 40000 اربعون الف دينار
10 ــ اجازة طيار هيليوكوبتر تجاري
أ ــ الاختبار العلمي 200000 مئتا الف دينار
ب ــ الاختبار اواعادته في اية مادة من
المواد النظرية 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ج ــ ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
د ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
ه ــ ــ اضافة نوع طائر آخر الى الاجازة 40000 اربعون الف دينار
11 ــ أهلية مدرب الطيران او مساعده
أ ــ الاختبار في الطيران العملي اواعادته
برفقة ممتحن على طائرة ذات محرك
واحد 100000 مئة الف دينار
ب ــ الاختبار في الطيران العملي او اعادته
برفقة ممتحن على طائرة متعددة المحركات 200000 مئتا الف دينار
ج ــ ــ الاختبار في مادة من المواد النظرية 25000 خمسة وعشرون الف دينار
د ــ اضافة الاهلية الى الاجازة 40000 اربعون الف دينار
ه ــ ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
12 ــ اهلية الطيران الآلي ( الاعمى )
أ ــ الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن 100000 مئة الف دينار
ب ــ الاختبار في الطيران العملي اواعادته
لتجديد الأهلية 100000 مئة الف دينار
ج ــ ــ الاختبار النظري اذا كان الطيار
حاصلا على اجازة الطيران الخاص 25000 خمسة وعشرون الف دينار
د ــ الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا
على اجازة الطيران التجاري 50000 خمسون الف دينار
ه ــ ــ الاختبار النظري عنداعادة اية مادة
من المواد النظرية 50000 خمسون الف دينار
و ــ اضافة اهلية الى الاجازة 40000 اربعون الف دينار
ز ــ تجديد الاهلية 25000 خمسة وعشرون الف دينار
13 ــ اجازة مهندس ارضي
أ ــ اصدار اجازة مهندس ارضي 50000 خمسون الف دينار
ب ــ اختبار الطالب في قسم واحد 100000 مئة الف دينار
ج ــ ــ اختبار الطالب في كل قسم اضافي 50000 خمسون الف دينار
د ــ تجديد اجازة مهندس ارضي
اولا ــ اذا كان الاختبار لازما 100000 مئة الف دجينار
ثانيا ــ اذا لم يكن الاختبار لازما 40000 اربعون الف دينار
ه ــ اضافة قسم آخر بعد منح الاجازة 50000 خمسون الف دينار
و ــ اضافة نوع طائرة آخر الى الاجازة
ولا ــ اذا كان الاختبار لازما 50000 خمسون الف دينار
ثانيا ــ اذا لم يكن الاختبار لازما 40000 اربعون الف دينار
ز ــ اضافة نوع محرك آخر الى الاجازة
اولا ــ اذا كان الاختبا رلازما 50000 خمسون الف دينار
ثانيا ــ اذا لم يكن الاختبار لازما 40000 اربعون اف دينار
14 ــ اجازة ضابط العمليات الجوية
أ ــ الاختبار او اعادته في اية مادة من
المواد النظرية 50000 خمسون الف دينار
ب ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
ج ــ ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
15 ــ اجازة مضيف جوي
أ ــ الاختبار او اعادته في اية مادة من
المواد النظرية 50000 خمسون الف دينار
ب ــ اصدار الاجازة 50000 خمسون الف دينار
ج ــ ــ تجديد الاجازة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
د ــ الاختبار العملي بأهلية الطائرات و
الاخلاء او الانقاذ اواعادته 25000 خمسة وعشرون الف دينار
16 ــ رسوم متنوعة
أ ــ اصدار اجازة مؤقتة من اجازات
الطيران او تجديدها 50000 خمسون الف دينار
ب ــ تصديق اجازة صادرة من دولة اجنبية خمسون الف دينار
ج ــ ــ اصدار بدل ضائع او بدل تالف
للاجازة 50000 خمسون الف دينار
17 ــ تستوفى ( 50% ) خمسون من المئة
من رسوم الاختبار النظري او العملي
المنصوص عليها في هذه العمليات
من الطالب في حالة اجرائها من احدى
مؤسسات الطيران التي تخولها
بذلك سلطات الطيران المدني
18 ــ تكون رسوم منح الشهادات وفقا لما يأتي :
أ ــ رسم منح شهادة تسجيل طائرة في
سجل الطيران المدني العراقي 5000000 خمسة ملايين دينار
ب ــ رسم منح شهادة صلاحية الطائرة 100000 مئة الف دينار
الشراعية للطيران
ج ــ ــ رسم منح شهادة صلاحية الطيران
للطائرات ذات المحركات ( تحتسب
بموجب الوزن الكلي للطائرة على
اساس استيفاء ( 100000 ) الف دينار
عن اول ( 1250 ) كيلو غرام ويضاف
( 50000 ) الف دينار عن ( 150 )
كيلوغرام او جزء منها على ما زاد
على 1250 كيلو غرام الاولى )
د ــ رسم تمديد مدة شهادة صلاحية الطائرة
للطيران لمدة لا تزيد على شهرين 150000 مئة وخمسون الف دينار
19 ــ تكون رسوم الترخيص بانشاء مطار
خصوصي على الوجه الآتي :
أ ــ رسم كشف لانشاء مطار خصوصي
( تستوفى مرة واحدة ) 2000000 مليونا دينار
ب ــ رسم الترخيص بانشاء مطار
خصوصي وتجديد الترخيص سنويا 5000000 خمسة ملايين دينار
20 ــ يكون رسم التخريص عن كل طائرة
للشركات ( غير شركات الطيران باستعمال
طائرات اجنبية في عملياتها الداخلية
الخاصة . بمعدل ( 1000000 ) مليون
دينار شهريا .

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

هادي فرحان العامري
وزير النقل