بيان رقم 1011

      التعليقات على بيان رقم 1011 مغلقة

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1011
تاريخ التشريع 04/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 1011
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4183 | تاريخ:04/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد ( التحديث الاول ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 1187 ) الخاصة ب ــ ( رقائق البطاطا المقلية ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3207 ) في 20/6/1988 ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

المادة 2

ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية