تعليمات رقم (1) لسنة 2011 (شؤون اجتماعية)

التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 21/02/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم (1) لسنة 2011
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:122 | تاريخ:21/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:47

استناد

استناداً الى احكام المادة الثامنة من القانون رقم (15) لسنة 2010 (قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان فقد اصدرنا التعليمات التالية.

المادة 2

تشكل لجنة في كل محكمة من محاكم الاستئناف رئيس محكمة الاستئناف وعضوية قاضيين من قضائها ببيان من رئيس مجلس القضاء بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف، تتولى النظر بصورة مستعجلة في طلبات التعويض للمشمولين بأحكام القانون المذكور من الموقوفين والمحجوزين تعسفيا عند رفض الشكوى أو البراءة والافراج أو غلق التحقيق دون سند قانونى أو الحكم بالبراءة في اقليم كردستان.

المادة 3

تقدم طلبات التعويض الى اللجان في محكمة الاستئناف محل إقامة طالب التعويض أو الحجز أو التوقيف أو الحكم متضمنا بيان الجهة التي قررت الحجز أو التوقيف والمدة التي أمضاها من التوقيف أو الحجز او أية معلومات تمكن اللجنة من طلب الاوراق التحقيقية أو العوى الجزائية ويجب الوثائق التالية (هوية أحوال المدينة للمطالبين بالتعويض أو صورة قيد الاحوال المدنية دليل أثبات مهنة طالب التعويض ودخلة وفي حالة الوفاة ربط القسام الشرعى وحجة الوصاية وجود قاصرين للمتوفي وفي حالة الأصابة كافة التقارير الطبية الاولية والنهائية وتقدير درجة العجز).

المادة 3

لايستوفي أى رسم عن المطالبة بالتعويض أمام لجان التعويض وعن الطعن بقرارتها.

المادة 4

تتولى اللجان النظر في طلبات التعويض الادبى والمادى ولها ان، تستعين في ذلك بالخيراء والمختصين والأطباء وتتحمل حكومة الاقليم تبعات التعويض بما فيها أجور الخبراء بعد إكتساب قرار اللجان درجة البتات.

المادة 5

يكون قرار اللجان قابلا للطعن فيه تمييزا لدى الهيئة لمحكمة تمييز أقليم كردستان من قبل وزير المالية اضافة لوظيفته أو طالب التعويض خلال يوماً من تاريخ التبلغ به ولمحكمة التمييز تصديق قرار اللجنة أو نقضه كلا أو جزءاً أو تخفيض التعويض المقدر أو زيادته ويكون قرارها بهذا الشأن باتا.

المادة 6

تقوم وزارة المالية بتهيئة مستندات الصرف وتنظيم الشيك لاغراض صرف المبالغ المحكوم بها في القرارات المكتسبة الدرجة القطعية المرسلة اليها بموجب كتاب رسمي من اللجنة بناء على طلب ذوي العلاقة.

المادة 7

تنفيذ هذه التعليمات إعتباراً من التاريخ نشر القانون اعلاه في جريدة وقائع كوردستان.
رئيس مجلس قضاء اقليم كرودستان ـ العراق
أحمد عبدالله زبير

أضف تعليقك