بيان 38

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 994
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:22 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.

المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1175) الخاصة بــ (زيوت الشعر) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3250) في 10/4/1989، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

المادة 2

ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك