بيان 21

      التعليقات على بيان 21 مغلقة

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 989
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:17 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الثاني) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1441) الخاصة بــ (الكتل الخرسانية الخلوية (الشرمستون)) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3815) في 28/2/2002، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

المادة 2

ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية