بيان (تاسيس شركة نفط الوسط

      التعليقات على بيان (تاسيس شركة نفط الوسط مغلقة

التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 21/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان (تاسيس شركة نفط الوسط
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4155 | تاريخ:21/06/2010 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:25 | رقم الجزء:0

استناد

اسم الشركة: شركة نفط الوسط (شركة عامة)
موقعها ومركزها الرئيس محافظة بغداد ولها فتح مكاتب وفروع أخرى داخل جمهورية العراق وخارجها.

المادة 2

أهداف الشركة:
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تطوير وانتاج النفط الخام والغاز في منطقة العمليات التي يحددها وزير النفط لاغراض الاستهلاك المحلي والتصدير لما يحقق أهداف وخطط التنمية المعتمدة في وزارة النفط العراقية.

المادة 3

نشاط شركة:
تمارس الشركة لغرض تحقيق أهدافها الأنشطة التالية وفق أحكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل و القانون رقم (156) لسنة 1979 المعدل.
1- انتاج ومعالجة النفط الخام وعزل الغاز المصاحب.
2- خزن وضخ النفط الخام وتجهيزه الى المصافي ومواقع الاستهلاك داخل العراق والى منافذ التصدير.
3- انتاج ومعالجة الغاز وكبسه وايصاله الى معامل تصنيع الغاز في منطقة عملياتها والى شبكة الغاز الوطنية ومنافذ التصدير.
4- استصلاح آبار النفط وإعادة أكمالها وتنفيذ الأعمال المصاحبة لعمليات الحفر.
5- تشغيل وصيانة منظومات الأنابيب ومرافئ تصدير النفط الخام.
6- تطوير الحقول النفطية والغازية لأغراض إدامة الانتاج ورفع معدلاته طبقاً لخطط الوزارة
7- ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها.
8- القيام بأي أنشطة اخرى في منطقة عملياتها بما ينسجم وخطط الوزارة.
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1- استيراد وشراء وبيع واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والآلات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى.
2- امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق أغراضها.
3- اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها.
4- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين، ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه.
5- الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً للقروض والتسهيلات التي تحصل عليها كما لها قبول اموالها المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدنيين او المتعاملين معها.
6- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات علاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة.
7- استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل البلد ولها ان تقوم بذلك خارج البلد ايضاً بعد استحصال الموافقات اللازمة.
8- استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج البلد بعد استحصال الموافقات اللازمة.
9- المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل البلد بعد استحصال الموافقات اللازمة.
10- استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوم على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها.
11- الاقراض والاقتراض او الحصول على اموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50%) من راس مال الشركة المدفوع.
12- الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة.
13- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية او المشاركة فيها داخل البلد وخارجه لغرض تطوير أعمالها ورفع كفاءتها.
14- اجراء جميع المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها.
15- القيام بأية فعالية او عمل آخر يتفق مع أنشطة الشركة وأغراضها او يسهل تحقيق تلك الأنشطة والأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
المادة 4

رأس مال الشركة (100.000.000.000) مائة مليار دينار.

المادة 5

الجهة المؤسسة: وزارة النفط.

المادة 6

معلومات أخرى
يرفع مستوى هيئة نفط الوسط التابعة لشركة نفط الشمال لتكون شركة عامة تسمى (شركة نفط الوسط) تتولى مهام ادارة فعاليات استخراج النفط والغاز في الحقول النفطية الواقعة ضمن محافظة بغداد والمحافظات المجاورة لها مع الابقاء على مسؤولية شركتي (نفط الشمال والجنوب) على ادارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للنفط الخام ومحطات الضخ على الانابيب).
سابعاً: يعمل بأحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 على كل ما لم يرد ذكره في
هذا البيان.

د. حسين الشهرستاني
وزير النفط