نظام 1

      التعليقات على نظام 1 مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 07/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4154 | تاريخ:07/06/2010 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والبند (ثانياً) من المادة (15) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.
صدر النظام الآتي:
المادة 1

اولاً: يرأس هيئة دعاوى الملكية موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون ويكون المسؤول عن تنفيذ سياسة الهيئة وتصدر باسمه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ما يتعلق بمهام الهيئة.
ثانياً: لرئيس الهيئة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعين وفقاً للقانون ويساعد الرئيس في ادارة شؤون الهيئة ويحل محله عند غيابه.
ثالثاً: لرئيس الهيئة تخويل بعض مهامه الى نائب الرئيس او الى أي من المديرين العامين في الهيئة.

المادة 2

تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:
اولاً: مكتب المفتش العام.
ثانياً: دائرة منطقة بغداد لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:
أ‌- هيئة دعاوى الملكية/فرع الكرخ الاولى.
ب‌- هيئة دعاوى الملكية/فرع الكرخ الثانية.
ج‌- هيئة دعاوى الملكية/ فرع الكرخ الثالثة.
د- هيئة دعاوى الملكية/فرع الرصافة الاولى.
هـ- هيئة دعاوى الملكية/فرع الرصافة الثانية.
و- هيئة دعاوى الملكية/فرع الرصافة الثالثة.
ز- هيئة دعاوى الملكية/فرع بعقوبة
ح- هيئة دعاوى الملكية/فرع الانبار
ط- هيئة دعاوى الملكية/فرع خانقين
ثالثاً: دائرة منطقة الفرات الاوسط لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:
أ‌- هيئة دعاوى الملكية/فرع بابل.
ب‌- هيئة دعاوى الملكية/فرع كربلاء المقدسة.
ج- هيئة دعاوى الملكية/فرع النجف الاشرف.
د- هيئة دعاوى الملكية/فرع الديوانية.
هـ- هيئة دعاوى الملكية/فرع السماوة.
رابعاً: دائرة المنطقة الجنوبية لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:
أ‌- هيئة حل دعاوى الملكية/فرع الناصرية.
ب‌- هيئة دعاوى الملكية/فرع البصرة.
ج- هيئة دعاوى الملكية/فرع العمارة.
د- هيئة دعاوى الملكية/فرع الكوت.
خامساً: دائرة المنطقة الشمالية لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:
أ‌- هيئة دعاوى الملكية/فرع كركوك الاولى.
ب‌- هيئة دعاوى الملكية/فرع كركوك الثانية.
ج- هيئة دعاوى الملكية/فرع داقوق.
د- هيئة دعاوى الملكية/فرع الدبس.
هـ- هيئة دعاوى الملكية/فرع تازة.
و- هيئة دعاوى الملكية/فرع نينوى.
ز- هيئة دعاوى الملكية/فرع تكريت.
ح- هيئة دعاوى الملكية/فرع بلد.
ط- هيئة دعاوى الملكية/فرع طوز.
سادساً: دائرة اقليم كردستان لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:
أ‌- هيئة دعاوى الملكية/فرع دهوك.
ب‌- هيئة دعاوى الملكية/فرع اربيل
ج- هيئة دعاوى الملكية/فرع السليمانية.
سابعاً: الدائرة القانونية.
ثامناً: الدائرة الادارية والمالية.
تاسعاً: دائرة التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب.
عاشراً: قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
احد عشر: قسم الاعلام.
ثاني عشر- مكتب رئيس الهيئة.
ثالث عشر – مكتب الهيئة التمييزية.

المادة 3

اولاً: يدير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام موظف بعنوان مدير
عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعين وفقاً للقانون.
ثانياً: يدير الفروع والقسمين والمكتبين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا
النظام موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة 4

يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.

المادة 5

تتولى الدوائر المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً)
و (سادساً) من المادة (2) من هذا النظام المهام الآتية:
اولاً: الاشراف على الفروع التابعة لها من الناحية الادارية والمالية ومراقبة حسن
ادائها.
ثانياً: التنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية في كل ما يتعلق بعمل الفروع.
ثالثاً: تقويم عمل كل فروع الهيئة بالمنطقة المعنية.

المادة 6

اولاً: تتولى الدائرة القانونية المهام الآتية:
أ‌- ابداء الرأي في القضايا التي تحال اليها والخاصة بالهيئة ودوائرها وفروعها.
ب‌- تمثيل الهيئة امام المحاكم والجهات القضائية في مختلف الدعاوى وبتخويل من رئيس الهيئة.
ج- اقتراح مشاريع التشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة ودوائرها.
د- المشاركة في عضوية اللجان القضائية.
هـ- ابداء الرأي في شروط المناقصات قبل الاعلان عنها.
و- تنظيم العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها.
ز- متابعة تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالهيئة.
ح- اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بعمل الهيئة.
ط- الموافقة على نشر البحوث والدراسات المعدة من منتسبي الهيئة والتنسيق مع
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يسهم في مجال عمل الهيئة.
ي- تبادل المعلومات مع مراكز البحوث العراقية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيئة.
ك- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية الخاصة بالموضوعات ذات العلاقة بعمل
الهيئة.
ل- الاشراف على مكتبة الهيئة ورفدها بالكتب.
م- متابعة قرارات اللجان القضائية الصادرة بالتعويض والمكتسبة الدرجة القطعية.
ن- التنسيق مع وزارة المالية في شأن مبالغ التعويض الملزمة للحكومة وآلية دفعها.
س- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القضائية لاغراض قضائية.

ثانياً: تتكون الدائرة القانونية من الاقسام الآتية:
أ‌- قسم الشؤون القانونية.
ب‌- قسم البحوث والدراسات القانونية.
ج- قسم التعويضات.

المادة 7

اولاً: تتولى الدائرة الادارية والمالية المهام الآتية:
أ‌- اصدار الاوامر الادارية الخاصة بمنتسبي الهيئة.
ب‌- ادارة شؤون منتسبي الهيئة واعداد الاحصائيات الخاصة بهم.
ج- مسك السجلات ذات العلاقة بمنتسبي الهيئة ومتابعة اجراءات تحديثها وتنظيم هويات
الموظفين.
د- تنظيم الاضابير الشخصية لمنتسبي الهيئة والحفاظ على وثائقها.
هـ-تنظيم قوائم رواتب ومخصصات الهيئة وصرفها.
و- تنظيم المستندات المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية وقيود الصرف اللازمة والصكوك والاشعارات المتعلقة بعمل الهيئة.
ز- اعداد مقترحات الموازنة التخمينية للهيئة بالتنسيق مع دوائر الهيئة بعد المصادقة
عليها وفقاً للقانون.
ح- مسك السجلات المحاسبية وفق الانظمة والتعليمات المالية واعداد موازين المراجعة
الشهرية وانجاز الحسابات الختامية وارسالها الى ديوان الرقابة المالية.
ط- الاشراف على الموجودات المخزنية في مقر الهيئة ودوائرها ومسك السجلات
الخاصة بذلك ومطابقتها مع السجلات المالية.
ي- مسك السجلات لوسائط النقل والاليات والمعدات وتوفير مستلزمات عملها
وتشغيلها وصيانتها.
ك- صيانة موجودات الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
ل- الاشراف على الاعمال الانشائية في الهيئة.
ثانياً- تتكون الدائرة الادارية من الاقسام الآتية:
أ‌- قسم الشؤون الادارية.
ب‌- قسم الشؤون المالية.
ج- قسم الصيانة والخدمات الادارية.

المادة 8

اولاً: تتولى دائرة التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات المهام الآتية:
أ‌- وضع مشروع الخطة السنوية للهيئة وتحديد اهدافها ومؤشراتها.
ب‌- متابعة تنفيذ الخطة السنوية للهيئة وتقديم التقارير الشهرية والفصلية لبيان مستوى التنفيذ للانشطة والبرامج وتشخيص المعوقات واقتراح المعالجات اللازمة لها.
ج- اعداد الاحصائيات والبيانات للدعاوى المقامة امام اللجان القضائية او الهيئة التمييزية.
د- جمع وتحليل البيانات الاحصائية عن انشطة الهيئة ودوائرها.
هـ- تقديم المشورة الفنية في كل ما يتعلق بالبرامجيات وقواعد البيانات للهيئة ودوائرها.
و- ادخال بيانات الدعاوى المستلمة في قاعدة البيانات المعدة لهذا الغرض ومتابعتها.
ز- اعداد نظم وبرامج المعلومات الخاصة بعمل الهيئة ودوائرها.
ح- صيانة الحاسبات وشبكات الانترنت الخاصة بالهيئة ودوائرها.
ط- الاعداد لاقامة الدورات التدريبية وورش العمل وعقد المؤتمرات والندوات في مجال عمل الهيئة.
ي- ترجمة المراسلات من اللغة العربية الى اللغات الاجنبية وبالعكس.

ثانياً: تتكون دائرة التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات من الاقسام الآتية:
أ‌- قسم التخطيط والمتابعة.
ب‌- قسم الحاسبة الالكترونية.
ج- قسم التدريب والترجمة.

المادة 9

يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها الفقرات (أ) و (ب)و (جـ) من البند
(ثانياً) من المواد (6) و (7) و (8) من هذا النظام موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة 10

قسم الرقابة والتدقيق الداخلي: يرتبط القسم برئيس الهيئة ويتولى المهام الآتية:
اولاً: مراقبة حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية والحسابية.
ثانياً: تدقيق المصروفات والمقبوضات والتسويات الحسابية للهيئة ودوائرها وفروعها ورقابة
مبالغ الكلف.
ثالثاً: تشخيص الاخطاء الحسابية واقتراح معالجتها.
رابعاً: تدقيق عقود الهيئة من النواحي الحسابية والمالية.
خامساً: تدقيق الموجودات الثابتة والمخزنية وتقديم تقارير عن الفروقات والمخالفات.
سادساً: تدقيق ميزان المراجعة الشهري والجداول الملحقة به وملاحظة التخصيصات المالية
وتدقيق المطابقات الدورية والشهرية لحساب الصندوق والحسابات الجارية مع المصارف ومتابعة تصفية السلف والامانات وتدقيق السجلات المحاسبية.
سابعاً: متابعة انجاز الحسابات الختامية للهيئة ودوائرها ضمن المواعيد المحددة ومتابعة
تصفية وملاحظات ديوان الرقابة المالية.

المادة 11

قسم الاعلام: يرتبط القسم برئيس الهيئة ويتولى المهام الآتية:
اولاً: تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والاحتفالات التي تقيمها الهيئة والاشراف عليها
وتهيئة المستلزمات اللازمة لذلك بالتنسيق مع بقية اقسام الهيئة.
ثانياً: تنظيم المؤتمرات واللقاءات الصحفية لرئيس الهيئة.
ثالثاً: تزويد وسائل الاعلام بالاخبار والنشاطات والانجازات التي تنفذها الهيئة والدوائر التابعة
لها.
رابعاً: متابعة ما ينشر في وسائل الاعلام فيما يخص عمل الهيئة ودوائرها ورفع التقارير
بذلك الى رئيس الهيئة.
خامساً: تنظيم زيارة الوفود العراقية والاجنبية للهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات
ذات العلاقة.
سادساً: الاشراف على المطبوعات الخاصة بالهيئة ورفدها بالمواضيع ذات الاختصاص.

المادة 12

مكتب رئيس الهيئة: يرتبط المكتب برئيس الهيئة ويتولى المهام الآتية:
اولاً: تنظيم اجتماعات ومقابلات واتصالات رئيس الهيئة.
ثانياً: تسلم المراسلات الواردة الى رئيس الهيئة وتوزيعها على الاقسام المختصة في مركز
الهيئة.
ثالثاً: ارسال المراسلات الصادرة من الهيئة الى الجهات الاخرى.
رابعاً: تصنيف وحفظ المراسلات السرية وتنظيم الملفات الخاصة بها ومتابعة حركتها.
خامساً: مسك السجلات الخاصة بالمكتب.
سادساً: متابعة طلبات المواطنين المسجلة لدى المكتب.

المادة 13

مكتب الهيئة التمييزية: يرتبط المكتب برئيس الهيئة التمييزية ويتولى المهام
الآتية:
اولاً: تسجيل الدعاوى الواردة الى مكتب الهيئة التمييزية وادراج المعلومات المطلوبة
فيها وتسجيلها اصوليا وادخالها في قاعدة البيانات.
ثانياً: كتابة خلاصة الدعوى وتقديمها الى الهيئة التمييزية.
ثالثاً: تدقيق القرار التمييزي بعد الطبع ومطابقة المسودة واوراق الدعوى.
رابعاً: اجابة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفروع الهيئة وذوي العلاقة عند أي
استفسار يخص مراحل سير الدعوى التمييزية.
خامساً: تقديم احصائية اسبوعية بالدعاوى المسجلة لديه ونتائجها الى قسم التخطيط والمتابعة.
سادساً: تزويد قسم التعويضات بنسخة من القرارات التمييزية مؤشر عليها اكتسابها الدرجة
القطعية.

المادة 14

لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 15

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء