تشكيل دائرة كاتب عدل في محافظة كركوك تسمى دائرة الكاتب العدل في كركوك الثانية

      التعليقات على تشكيل دائرة كاتب عدل في محافظة كركوك تسمى دائرة الكاتب العدل في كركوك الثانية مغلقة

التصنيف كتابة العدل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل دائرة كاتب عدل في محافظة كركوك تسمى دائرة الكاتب العدل في كركوك الثانية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4152 | تاريخ:10/05/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً لإحكام المادة (5/ أولاً وسادساً) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 تقرر مايأتي :ـ

المادة 1

تشـكيل دائـرة كاتـب عـدل فـي محافظـة كركـوك تسمـى دائرة الكاتب العدل
في كركوك الثانية .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

القـاضـي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزيـر العـدل
21/4/2010