تعليمات التعديل الاول لتعليمات وديعة الضمان

التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 13
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات وديعة الضمان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:04/12/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:15 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا لاحكام البند ( اولا) من المادة (29) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 ، رقم (13) لسنة 2009 تعليمات التعديل الاول لتعليمات وديعة الضمان رقم (3) لسنة 2006
المادة 1

يلغى نص المادة (1) من تعليمات وديعة الضمان رقم (3) لسنة 2006 ويحل محله مايأتي :- المادة -1- يحدد الحد الادنى لرأس المال المقرر للمؤمن المنصوص عليه في المادة (28) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 بـ(15000000000) مليار وخمسمائة مليون دينار.
المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . ضياء حبيب الخيون رئيس ديوان التأمين وكالة

أضف تعليقك