نظام الخدمة الخارجية

التصنيف شؤون خارجية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 03/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام الخدمة الخارجية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4148 | تاريخ:15/03/2010 | عدد الصفحات: 11 | رقم الصفحة:19 | رقم الجزء:0

استناد

مجلس الوزراء
استناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والمادة (46) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.
صدر النظام الأتي :

المادة 1

يقصـد بالتعابيـر التاليـة لأغراض هذا النظـام المعانـي المبينـة ازاءها :
أولاًـ القانـون : قانـون الخدمـة الخارجيـة رقـم (45) لسنـة 2008.
ثانياًـ الموظف : الموظف الذي يعمل في احدى وظائف وزارة الخارجية من السـلك الدبلـوماسـي أو الأداري أو الفنـي .
ثالثاـ الأسـرة : زوج الموظـف وأولاده مـن غيـر المتزوجين وأبويه .
رابعاًـ المتزوج : المرتبط برابطة زوجية قائمة ، ويعد الأرمل والمطلق بحكم المتزوج إذا كان له ولد مكلف بإعالته شرعاً.
خامساـ البناية الحكومية: البناية التي تملكها الدولة العراقية خارج العراق أو تستأجرها أو توضع تحت تصرفها وتخصص لدوائـر البعثـة أو لسكـن الموظفيـن.

المادة 2

أولا ـ يعين المرشح بعد اجتيازه دورة معهد الخدمة الخارجية ، بعنوان ملحق في الدرجة السابعة .
ثانيا ـ يعين خريج الدراسة الجامعية الأولية في الخدمة الخارجية من الإداريين والفنيين في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.

المادة 3

يتقاضى موظف الخدمة الخارجية إضافة الى راتبه المخصصات الآتية :-
أولا ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة (150%) مئة وخمسين من المائة من الراتب 0
ثانيا ـ أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية .
ب ـ يجوز تعديل نسب المخصصات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند عند اعداد الميزانية السنوية للوزارة أو كلما اقتضت الحاجه في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة 0
ثالثا ـ مخصصات الشهادة وفقاً للقانون 0

المادة 4

يستمر موظف البعثة بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في المادة (3) من
هذا النظام في الحالات التالية وفقاً للقانون :
أولاـ التمتع بإجازة اعتياديـة مدة لا تزيـد على( 30) ثلاثين يوماً في السنة 0
ثانياـ التمتع بإجازة مرضية مدة لا تزيد على (45) خمسة وأربعين يوماً مع مراعاة المادة (46) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 0
ثالثاـ التمتع بإجازة حمل وولادة مـدة لا تزيـد على (72) اثنين وسبعين يوماً.
رابعاـ التمتع بإجازة العدة الشرعيـة للمتوفى عنها زوجهـا مـدة (60) ستين يوماً .
خامساـ مدة المكوث في المستشفى .
سادساـ استقدامه إلى العراق لأمور رسمية وفقـاً للمادة (33) من القانـون .
سابعاـ الإيفـاد لنقل البريـد الدبلوماسي وفقـاً للمـادة (34) من القانـون .
ثامنا ـ مدة سحب اليد عند عدم ثبوت التهمة .

المادة 5

أولاـ تصرف للسفيرغيرالمقيم المعتمد لدى دولة أخرى مخصصات الليالي وأجـورالسكن عنـد زيارته تـلك الدولة بمهمة رسمية إضـافة لمخصصات الخدمة الخارجية حسب استحقاقه بمقرعمله ويسري هذا الحكـم علـى الموظـف في البعثـة عند تكليفـه بالمهمـة ذاتهـا.
ثانياـ تصرف لرئيس البعثة الدبلوماسية في حالة قيامه بالتمثيل في أكثر من دولة أجور سفر له ولزوجه ذهاباً وإياباً عند استصحابه من مقر وظيفته الى الدولة المعتمد لديها.

المادة 6

تتحمـل وزارة الخارجيـة النفقـات والأجـور التاليـة للعاملين في البعثات :
أولاـ نفقات الإسكان 0
ثانياـ نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة أو في دولة أخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غيـر ملائم بموافقـة الوزيـر .
ثالثاـ التأمين الصحي للموظف وأسرته.
رابعاـ نفقـات النقـل.
خامساـ أجور السفر من والى العراق عند تمتعه بالإجازة السنوية للموظف وأسرته.
سادساـ نفقات الإيفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي .
سـابعاـ نفقات الدفن أو نقل الجثمان للموظف وأسرتـه .
ثامنـاـ نفقات تعلم اللغة الأجنبية لمدة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
بموافقـة الوزيـر .

المادة 7

أولاـ يراعى في صرف نفقات الإسكان المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (6) من هذا النظام مايأتي :
أ – الدرجة الوظيفيـة للموظف.
ب- الحالة الزوجية للموظف وعدد أفراد أسرته.
ثانياـ يتم إسكان الموظف لأول مرة بقرار من لجنة الإسكان المشكلة فـي البعثـة.
ثالثاـ تشمل نفقات الإسكان ما يأتي :
أـ بدل إيجـار محـل السكن .
ب ـ أجور الكهرباء والماء والهاتف الأرضي والانترنت بالنسبة لسكن السفير والممثل الدائم لجمهورية العراق والقائم بالأعمال والقنصل العام في القنصلية العامة ورئيس شعبة المصالح.
جـ ـ أجور الكهرباء والماء لسكن العاملين في البعثات في الدول التي تكون فيها هذه الأجور مرتفعة جداً .
رابعاـ يحدد مجلس وزارة الخارجية الدول المشمولة في الفقرة ( جـ ) من البند (ثالثا) من هذه المادة وله إعادة النظر في صرف هذه الأجور كل ما اقتضت الضرورة ذلك .
خامساـ للقائـم بالأعمـال المؤقـت أن يسكـن فــي مسكن السفير بموافقة الوزارة .
سادساـ تستقطع (15%) خمس عشرة من المائة من راتب موظف البعثة دون المخصصات إذا كان السكن في دار مؤثثه.

المادة 8

يشمل بالتأميـن الصحي موظف الخدمـة الخارجيـة وأسرته في البعثات وموظـف مركـز الوزارة الموفـد خـارج العـراق بمهمـة رسميـة.

المادة 9

أولاـ يستحق الموظف وأسرته نفقات النقل حسب درجته في أي من الحالات الآتية :
أـ نقل الموظف من المركز الى البعثة وبالعكس ومن بعثة الى بعثة اخرى وعلى اساس السفر بالطريق الاقصر والاقل كلفة، وتسدد الاجور الـى الشركـة الناقلة مباشرة .
ب ـ استدعـاء الموظـف مـن الوزارة .
جـ ـ إبعاد الموظف من حكومة الدولة التي يعمل فيها أو في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية أوالقنصلية بين جمهورية العراق وتلك الدولة .
دـ إذا شاءت الزوجة الحامل المصاحبة لزوجها في الخارج الولادة في العراق ، تصرف نفقات النقل لها ولوليدها عند عودتهما الى مقر وظيفة الزوج.
ثانياـ تصرف أجور سفر الموظف وأسرته بعد صدور أمر النقل سواء سافرت الأسرة قبل الموظف أو معه أو بعده. و للأرمل استصحاب احدى قريباته حتى الدرجة الثانية عند وجود أولاد قاصرين معه اما بالنسبة للمطلق فيشترط تقديم حكم قضائي يؤيد حضانته لاولاده القاصرين .
ثالثاـ تتحمل البعثة في كل حالة من حالات النقل المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة المصروفات الفعلية لنقل الأمتعة والأثاث المنزلي لموظف البعثة والسيارة له ولزوجه بما فيها أجور التغليف والتأمين برا أو بحرا أو جوا من منزل الموظف بمقر وظيفته إلى منزله بمقر وظيفته الجديدة على أن يقدم قائمة مفصلة بما يريد نقله يصادق عليها رئيس البعثة وفق المقاييس والشروط الاتية :-
أـ المقاييس :

درجة الموظف الطريق البري أو البحري الطريق الجوي
للأعزب للمتزوج للأعزب للمتزوج
الدرجة العليا صنف (أ) و (ب) 40 م 3 60م 3 100 كغم 200 كغم
الدرجـات الاخـرى 30 م3 40م 3 75 كغم 100 كغم

ب ـ الشروط :-
(1) أن تكون الأمتعة والأثاث المنزلي مخصصة للاستعمال الشخصي للموظف ولأسرته.
(2) أن تكون مفردات الأثاث المنزلي بما يتناسب والحاجة الشخصية للموظف ولأسرته.
رابعاـ للموظف الذي يعمل في الخارج نقل أفراد أسرته إلى بغداد ، قبل صدور أمر نقله، لقاء تعهد خطي يتضمن عدم مطالبته بأجور سفرهم مستقبلاً.
خامساـ تصرف أجور سفر الموظف المستقيل وأسرته من مكان وظيفته الى بغداد, على أن تكون العودة خلال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر الخاص بالاستقالة أو اعتباره مستقيلاً.
سادساـ تصرف نفقات نقل أسرة موظف البعثة المتوفى إلى العراق خلال (1) سنة من تاريخ الوفاة.
سابعاـ أ ـ يستحق الموظف المنقول من المركز إلى البعثة وبالعكس أو من بعثة إلى أخرى قبل المباشرة في مقر عمله الجديد أجور النقل المنصوص عليها في قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980.
ب ـ يضاف خمسون بالمائة الى المخصصات الليلية عند سفر الموظف للالتحاق بوظيفته مستصحبا احد أفراد
أسرته ، على الأقل ، ولمرة واحدة فقط .
جـ ـ يمنح موظف البعثة الذي يسافر بالطريق البري نصف أجور النقل المقررة لدرجة السفر التي يستحقها بالطائرة ولا يستحق مخصصات السفر عن الليالي عن مدة السفر.
ثامناـ تشمل نفقات النقل النفقات التكميلية المتمثلة بأجور التنقلات الداخلية والضرائب وأجور اللقاحات.
تاسعاـ يعامل الموظف عند سحبه من الوزارة أو إبعاده من حكومة الدولة التي يعمل فيها أو في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية معها معاملة الموظـف المنقـول مـن حيـث نفقـات النقـل.
عاشراـ تصرف نفقات نقل أسرة موظف البعثة المنقول الى بغداد خلال (1) سنة واحدة من تاريخ انفكاكه من البعثة .

المادة 10

أولاـ تصرف لموظف البعثة وأسرته أجور السفر إلى العراق والعودة إلى مقر وظيفته عند تمتعه بالإجازة الاعتيادية السنوية.
ثانياـ يستحق موظف البعثة أجور السفر المنصوص عليها في البند (سادسا) من المادة (6) من هذا النظام في إحدى الحالات الآتية :-

أ ـ الإيفاد، بما في ذلك حمل البريد الدبلوماسي.
ب ـ الاستقدام في مهمة رسمية إلى المركز، بما في ذلك الاشتراك في دورات الترقية وأداء الامتحانات ومناقشة البحوث.
ثالثاـ يستحق الموظف الموفد أو المستقدم المخصصات الليلية مدة مكوثه مريضاً في مستشفى أو مستوصف مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المتعلقة بالإجازة المرضية براتب تام على أن تقطع عنه مخصصات السكن .
رابعاـ يستحق الموظف الموفد من مركز الوزارة الى الخارج أو من مقر البعثة في إحدى الدول إلى دولة أخرى ، النفقات و المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم( 38 ) لسنة 1980 ولمدة لاتزيد على (90) تسعين يوماً 0
خامساـ يستحق الموظف الموفد من مقر عمل البعثة إلى مدينة أخرى ضمن عمل البعثة ، النفقات والمخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980، لمدة لاتزيد على (14) اربعة عشر يوماً.

المادة 11

يعامل الموظف الموفد بمهمة رسمية من العراق إلى البعثات العراقية في الخارج استنادا إلى أحكام المادة (14) من القانون فيما يتعلق بالأمور المالية معاملة الموظف من نفس وظيفته ودرجته من العاملين في البعثة الموفد إليها 0

المادة 12

إذا توفى موظف الخدمة الخارجية أو أحد أفراد أسرته الموجودين معه، تتحمل البعثة النفقات الفعلية والضرورية في حالة دفن الجثمان خارج العراق أو نقله إلى العراق 0

المادة 13

تخصص لنشاط البعثة نفقات تمثيل وتشمل النفقات الحقيقية والضرورية التي يصرفها رئيس البعثة في الخارج عند إقامته الحفلات في المناسبات الوطنية أو إقامته الدعوات والنشاطات التي تقتضيها المهمة وفق مصالح التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وفق ضوابط يحددها الوزير.

المادة 14

أولاـ يستحق كل من الزوج والزوجة الموظفين اللذين يعملان في الخارج في بعثتين مختلفتين المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة ( 3 ) من هذا النظام على أساس مخصصات الأعزب لأحدهما ويستحق الثاني مخصصات الخدمة الخارجية على أساس المتزوج. أما إذا كانا يعملان في بعثة واحدة ، فيستحق احدهما تلك المخصصات على أساس المتزوج ولا يستحق الأخر هذه المخصصات، وإنما يستحق الراتب فقط.
ثانياـ مع مراعاة حكم البند (أولاً) من هذه المادة ، تعامل الموظفة المتزوجة التي تعمل في الخارج معاملة الموظف المتزوج بالنسبة للمخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة ( 3 ) من هذا النظام سواء أكان زوجها موظفاً أم لم يكن 0

المادة 15

أولاـ للوزير، بناء على توصية لجنة الخدمة الخارجية أن يرقي منتسب السلك الدبلوماسي درجة واحدة تزيد على استحقاقه ، لغاية درجة سكرتير أول ولمرة واحدة ، عند توفر الشروط الآتية :-
أـ أن تكون لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية لا تقل عن (5) خمس سنوات.
ب ـ أن يكون متقناً لإحدى اللغات الأجنبية أومتمتعاً بكفاءة استثنائية أو انجاز كبير تدل عليه الوقائع، مثبت في تقرير تفصيلي من رئيس دائرته ووكيل الوزارة المختص.
جـ ـ أن يجتاز اختبار معهد الخدمة الخارجية في المواد ذات العلاقة بعمل الوزارة بنجاح وبمعدل لا يقل عن (75%) خمسة وسبعين من المائة.

ثانياـ لا يجوز للموظف الذي يفشل في الاختبار المنصوص عليه في الفقرة ( جـ) من البند (أولا) من هذه المادة أن يتقدم بطلب الترقية مرة ثانية.

المادة 16

يجوز تعيين الموظف الإداري أو الفني في السلك الدبلوماسي عند توفر الشروط الآتية:
أولا ـ أن تكون للموظف المرشح خدمة وظيفية جيدة في وزارة الخارجية لاتقل عن (2) سنتين.
ثانياـ توفر الدرجة الشاغرة في السلك الدبلوماسي .
ثالثاـ اجتياز المقابلـة التي تجريها الوزارة بنجاح .
رابعا ـ اجتيــاز امتحــان تحريـري بنجــاح .
خامسا ـ اجتياز دورة تأهيلية يعدهـا معهـد الخدمة الخارجية .
سادسا ـ أن لا يكون فاشلا في دورة سابقة دون عذر مشروع .

المادة 17

تنظر لجنة الخدمة الخارجية في مسالة منح الدرجة الدبلوماسية المناسبة مع الأخذ بنظر الاعتبار مسألة معادلة الموظف بدرجة في السلك الإداري عند منحة الدرجة الدبلوماسية ، على أن لا تتجاوز درجة سكرتير ثان ، وتقدم توصية بذلك إلى الوزير .

المادة 18

يحدد مجلس وزارة الخارجية ما يأتي :-
أولاًـ تقسيم مناطق الخدمة الخارجية لأغراض هذا النظام وإعادة تقسيمها كلما دعت الحاجـة إلى ذلك.
ثانياًـ مدة الخدمة في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (أولا) من هـذه المادة .
ثالثاًـ مخصصات الخطورة للخدمة في الدول في تلك المناطق وفقاً للقانون.

المادة 19

أولاـ تحدد مدة عمل موظف الخدمة الخارجية في الخارج بـ(4) أربع سنوات ، و للوزير بتوصية من مجلس الوزارة عند مقتضيات المصلحة العامة، تمديدها (1) سنة واحدة .
ثانياًـ ينقل الموظف للعمل في مركز الوزارة مدة (2) سنتين عند انتهاء مدة عمله في البعثات. وللوزير، بناء على توصية مجلس الوزارة المستندة إلى مقتضيات المصلحة العامة تمديدها سنة واحدة فقط 0

المادة 20

أولاـ تحدد مدة خدمة السفير في الخارج بـ (5) خمس سنوات وللوزير تمديدها (1) سنة واحدة .
ثانياـ ينقل السفير الذي استنفد المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إلى مركز الوزارة للعمل فيه مدة لا تقل عن (2) سنتين 0
ثالثاـ للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة أن يستثني السفير من شرط السنتين المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة 0

المادة 21

لايجوز نقل الموظف المعين لأول مرة في الخدمـة الخارجية إلى البعثات في الخارج إلا بعد قضائه (2) سنتين في الاقل في خدمة فعلية في مركز الوزارة .

المادة 22

أولاـ تحتسب مدة الخدمة من تاريخ المباشرة في الوظيفة حتى تاريخ الانفكاك منها.
ثانياًـ تحتسب لأغراض البند (أولا) من هذه المادة المدة التي قضاها الموظف في مركز الوزارة أو البعثات في الخارج قبل تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة 23

أولاـ تصدر قوائم النقل في بداية شهر نيسان من كل عام.
ثانياـ يكون انفكاك الموظف المنقول من المركز الى البعثة ومن بعثة إلى أخرى في الاول من شهر تموز. ويكون انفكاك الموظف المنقول من البعثة الى المركز في الأول من شهر آب.
ثالثاـ للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة، إصدار قوائم نقل استثناءً من حكم البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .

المادة 24

يعد الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون الإداريون التابعون لهم المعينون في الخارج من وزارتهم وعلى ملاكاتها بحكم موظفي الخدمة الخارجية لأغراض تطبيق هذا النظام.

المادة 25

يلغى نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة (1976)، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.

المادة 26

للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 27

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نـوري كـامل المـالكـي
رئيـس مجلس الـوزراء

أضف تعليقك