تعليمات رواتب السجناء والمعتقلين السياسين

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رواتب السجناء والمعتقلين السياسين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4151 | تاريخ:26/04/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام البند (1) من المادة (17) والمادة (23) من قانون مؤسســــة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006
اصدرنا التعليمات الاتيــة :

المادة 1

يصرف الى السجين السياسي المشمول باحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 راتباً تقاعدياً لايقل مقداره عن المنحة المقررة من رئاسة مجلس الوزراء والبالغة (500000) خمسمائة الف دينار شهرياً 0

المادة 2

يصرف الى المعتقل السياسي المشمول باحكام القانون الذي لاتقل مدة اعتقاله عن السنة راتباً تقاعدياً مقداره (500000) خمسمائة الف دينار شهرياً 0

المادة 3

يزاد راتب الحد الادنى المنصوص عليه في المادتين (1) و(2) من هذه التعليمات مبلغاً مقداره (50000) خمسون الف دينار شهرياً عن كل سنة فعلية قضاها السجين السياسي او المعتقل السياسي في السجن او المعتقل بعد السنة الاولى 0

المادة 4

يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام القانون الذي لاتقل مدة اعتقاله عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (1) سنة راتباً تقاعدياً مقداره نصف راتب الحد الادنى المنصوص عليه في المادة (2) من هذه التعليمات 0

المادة 5

يصرف الى المعتقل السياسي المشمول باحكام القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (6) ستة اشهر مكافأة مقدارها (500000) خمسمائة الف دينار عن كل شهر قضاه في المعتقل وتدفع لمرة واحدة 0

المادة 6

يعد نصف الشهر بحكم الشهر عند احتساب المدة الفعلية للسجن او الاعتقال لاغراض هذه التعليمات .

المادة 7

يجوز للسجين السياسي والمعتقل السياسي الجمع بين راتبه التقاعدي بموجب هذه التعليمات وأي راتب أخر ( وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية) يتقاضاه من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات واعتباراً من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 0

ثانيا ـ يسقط الاستحقاق التقاعدي للسجين السياسي والمعتقل السياسي بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة 0

المادة 8

ينتقل الراتب التقاعدي الممنوح للسجين السياسي او المعتقل السياسي الى اسرته عند وفاته وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وفي حالة استحقاقهم لراتب تقاعدي اخر فان لهم الحق في اختيار الراتب التقاعدي الافضل 0

المادة 9

يوقف صرف الراتب التقاعدي المخصص بموجب القانون وتعاد المبالغ المتسلمة اذا ثبت للمؤسسة ان الشخص الذي خصص له الراتب التقاعدي غير مشمول باحكام القانون وبالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية 0

المادة 10

لمجلس الوزراء وبناءً على اقتراح مجلس رعاية المؤسسة تعديل نسبة الرواتب المنصوص عليها في هذه التعليمات ووفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد 0

المادة 11

تقوم الدائرة الادارية والمالية في المقر العام للمؤسسة باجراء التسوية النهائية لمبلغ المنحة المالية الممنوحة من الدولة للسجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين مع الراتب التقاعدي المخصص بموجب القانون وبالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية على ان يتم اعتبار المدة التي تم صرف المنحة فيها راتباً تقاعدياً ولايجوز بأي حال من الاحوال المطالبة بالفروقات المالية الناتجة عن ذلك .

المادة 12

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 6/3/2006 تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 0

نـوري كامـل المالـكي
رئيس مجلس الـوزراء

أضف تعليقك