اعلان قرار تثبيت حقوق الاراضي بموجب قانون التسوية المرقمة (22) لسنة 2007

      التعليقات على اعلان قرار تثبيت حقوق الاراضي بموجب قانون التسوية المرقمة (22) لسنة 2007 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع 18100
تاريخ التشريع 15/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان قرار تثبيت حقوق الاراضي بموجب قانون التسوية المرقمة (22) لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:121 | تاريخ:24/01/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:25

المحتوى

مراجعة صورة التشريع